أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-18
1211
التاريخ: 25-10-2015
5607
التاريخ: 29-9-2018
2165
التاريخ: 2023-07-10
1163
|
فيما يتعلق بالرقابة القضائية على دستورية القوانيين ، نجد ان دستور 1964 المؤقت بالرغم من احتوائه على عدد كبير من المواد الا انه لم يعمل على انشاء محكمة دستورية تكون مهمتها النظر في مدى مطابقة القوانين العادية لا حكام الدستور . اما بالنسبة للرقابة القضائية على اعمال الإدارة، فقد نص الدستور في المادة (93) على ان (يشكل مجلس دولة بقانون ويختص بالقضاء الاداري وصياغة القوانين والانظمة وتدقيقها وتفسيرها) ، لكن قانون انشاء هذا المجلس لم يصدر نهائيا ومن ثم لم يجد هذا النص فرصة للتطبيق شأنه شأن الوعود الاخرى التي تضمنها ذلك الدستور(1). وعليه فأن التنظيم القضائي في العراق كان قائماً على فكرة القضاء الموحد ولاية المحاكم لجميع انواع الدعاوى بما فيها الدعاوى الادارية الا ما استثنى بنص خاص، وهذا ما اكدته المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 , حيث جاء فيها ( تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة الا ما استثنى بنص خاص ) وكذلك المادة (18) من قانون اصـول المرافعات المدنيـة والتجارية رقم (88) لسـنة 1965 بالقـول ( للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الاشخاص طبيعية كانت ام معنوية بما في ذلك الحكومة في الدعاوى والامور المدنية والتجارية).
__________________________
1- وسام صبار العاني – الاختصاص التشريعي للادارة في الظروف العادية – الطبعة الاولى – مطبعة ميناء – بغداد – 2003 – ص291 .
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|