أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016
6542
التاريخ: 21-6-2016
5226
التاريخ: 21-6-2016
3114
التاريخ: 21-6-2016
9695
|
اذا حصل نزاع بين موروث المدعية (الزوجة) وورثته الباقين، حول هبته داره لورثته من دون زوجته المدعية التي كان على خلاف معها، و توفي خلال سنة من تاريخ خروجه من المستشفى نتيجة اصابته بمرض سرطان الرئة، فيعتبر مريضا مرض موت، و تسري على تصرفه هذا احكام الوصية الواردة في المادة (1109) من القانون المدني العراقي، بالنص على انه: (1- كل تصرف ناقل للملكية يصدر من شخص في مرض الموت، مقصود به التبرع او المحاباة، يعتبر كله او بقدر ما فيه من محاباة تصرفا مضافا الى ما بعد الموت، و تسري عليه احكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى له. 2- و يعتبر في حكم الوصية ابراء المريض في مرض موته وارثا كان او غير وارث و كذلك الكفالة في مرض الموت) لقد استندت هذه المادة في دلالتها على نص المادة (1108) من القانون المدني التي جاءت بالنص على انه: (1- يكتسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به. 2- و تجوز الوصية للوارث و غير الوارث في ثلث التركة، و لا تنعقد فيما جاوز الثلث، الا بإجازة الورثة). و يعرف مرض الموت هو الذي يخاف فيه الموت في الاكثر و الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحة الخارجية عن داره، كعجز الفقيه من المجيء الى المسجد و صاحب الدكان من المجيء الى دكانه و العجز بقدر الصفة المستمدة من مرض الموت، و المرأة اذا عجزت عن المصالح التي داخل الدار، فالمريض مرض الموت من يموت على تلك الحال قبل مضي سنة(1) ان مرض الموت تأثيره ان يجعل التبرع في حكم الوصية(2) بالنسبة لمرض الموت يشترط لتوافره ثلاثة شروط و هي: ان يكون المرض من الامراض التي يغلب فيها الموت عادة و ان يتولد معه لدى المريض، شعور الخوف من الموت و ان ينتهي المرض بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك، و شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط اساسي لأبطال تصرفاته(3)، و خاتمة القول اذا تمكنت زوجة المتوفي من اثبات تصرفه في املاكه وقت اصابته بمرض الموت بالبينة، رجحت بيتها على بينة الورثة كون تصرف مورثهم في حال صحته، و اذا عجزت عن ذلك، ليس لديها خيار سوى توجيه اليمين الحاسمة بأمر المحكمة لحسم النزاع بينهما، كما ان الامر يتطلب هنا اثبات واقعة مرض الموت و اثبات واقعة التصرف التي اذا ثبت حصولها ينطبق عليها حكم الوصية لا الهبة.
_______
1- السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ ، ص336؛ مجلة المحامون السورية العدد 7/8 لسنة 2001 ص681.
2- قرار 836/145/945، السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ ، ص340.
3- قرار محكمة التمييز السورية في القضية رقم 740 لعام 1987 رقم 222 في 25/3/1987 المجلة العربية للفقه والقضاء، العدد (10) لسنة، 1989، ص341.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
بأجواءٍ يغمرها الفرح والابتهاج والسرور ... الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة تقيم حفلها المركزي بمناسبة ذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام)
|
|
|