أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016
3356
التاريخ: 2024-07-31
634
التاريخ: 15-1-2022
1726
التاريخ: 15-1-2022
2222
|
وقع الكلام بين الفقهاء في شمول القاعدة للشبهات الحكميّة وعدمه .
ولتوضيح ذلك نقول: إنّ الشكّ بالطهارة على أنحاء ثلاثة :
1- أن يكون الشكّ بها ناشئا ً من الشكّ في طرو النجاسة وعدمه، كما لو شكّ في إصابة النجاسة لثوبه أو بدنه .
2- أن يكون الشكّ ناشئاً من الجهل في اندراج هذا الموضوع الخارجيّ تحت أيّ القسمين، كما لو علم أنّ هذا بول، ولكنّه يشكّ أنّه بول إنسان، أو بول مأكول اللحم (كالغنم)، أو علم أنّ هذا دم، ولكنّه لا يدري هل هودم إنسان أم دم سمك أو أفعى، أولا يدري أنّ هذا السائل هل هو خمر نجسة ـ على تقدير النجاسة ـ أم ماء طاهر .
3- أن يكون الشكّ فيها ناشئاً من الشكّ في الحكم الشرعيّ، كما لوكان جاهلاً بأنّ الخمر نجسة أم لا؟ وهكذا .
ويسمّى القسمان الأوّلان بالشبهة الموضوعيّة، والقسم الثالث بالشبهة الحكميّة. ولا خلاف بين الأعلام في شمول الطهارة للقسمين الأوَّلين .
قال في الحدائق: "إنّ القدر المتيقّن فهمه من الخبر المذكور، هو ما وقع الاتّفاق عليه، إذ الظاهر أنّ المراد من هذا الخبر وأمثاله إنّما هو دفع الوساوس الشيطانيّة والشكوك النفسانيّة بالنسبة إلى الجهل بملاقاة النجاسة، وبيان سعة الحنفيّة السهلة بالنسبة إلى اشتباه بعض الأفراد غير المحصورة ببعضٍ، فيحكم بطهارة الجميع حتّى يعلم الفرد النجس بعينه" (1) .
وإنّما محل الكلام في شمولها للقسم الثالث (الشبهة الحكميّة)، فهنا قولان:
الأوّل: نقل في الحدائق أنّ الأمين الأسترابادي اختار عدم جريان القاعدة في الشبهة الحكميّة، ومال الشيخ يوسف نفسه إلى ذلك أيضاً، وقرّب ذلك بأنّ المتيقّن من موثّقة عمّار أنّ احتمال إصابة النجاسة للشيء الطاهر لا يعتني له, دفعاً للوساوس الشيطانيّة والشكوك النفسانيّة، وأمّا تطبيقها في حالة الجهل بالحكم الشرعيّ فلا يخلومن الإشكال والجرأة (2) .
وفيه: إنّ إطلاق الموثّقة حجّة، تنتفي معه الجرأة والإشكال .
الثاني: ذهب جملة من الأعلام إلى شمولها لكلتا الشبهتين، الموضوعيّة والحكميّة .
بل ذكر السيّد الخوئيّ أنّه لا خلاف في ذلك، فقال: "طهارة ما يُشكّ في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان، ولم يقع فيها خلاف، لا في الشبهات الموضوعيّة، ولا في الشبهات الحكميّة" (3) .
وقال السيّد اليزديّ رحمه الله: "كلّ شيء مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة (الشبهة الحكمية)، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة (الشبهة الموضوعية)" (4) .
فالصحيح أنّه مع تماميّة سند موثّقة عمّار المتقدّمة فلا بأس بالقول بشمول القاعدة لموارد الشبهة الموضوعيّة والحكميّة معاً. نعم، لوقيل: إنّ مدرك القاعدة الروايات المتعدّدة التي يُتصيَّد من مجموعها عدم الاعتناء باحتمال الشكّ في الطهارة وحدها، فلا بُدّ من الالتزام باختصاصها بالشبهة الموضوعيّة.، لأنّ الروايات المتعدّدة واردة في هذا المقام، كقوله عليه السلام: "أَبْولٌ أصابني"، و"الحمامة تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب" وغيرهما .
____________________
(1) البحراني، الحدائق الناظرة، م.س، ج1، ص135.
(2) م.ن.
(3) الخوئي، شرح العروة الوثقى- الطهارة- موسوعةالإمام الخوئي قدس سره، م.س، ص148.
(4) اليزدي، العروة الوثقى، م.س، ص20.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|