المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الاسطرلاب
2025-01-12
ظهور التلسكوبات
2025-01-12
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
2025-01-12
نضج وحصاد وتخزين البسلة
2025-01-12
مقبرة (شيشنق الثالث)
2025-01-12
الفرعون شيشنق الرابع وآثاره
2025-01-12



تنبيهات سبع على قاعدة اليد  
  
485   12:53 صباحاً   التاريخ: 2024-09-02
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص 242
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / حجية قول ذي اليد /

 

الأول: عمومها لموارد الاستيلاء:

كما لو حصل بملك أو إعارة أو إجارة أو أمانة و يشهد له ما قدمناه من كون البناء على استخبار حال الاشياء و الأعيان من من هي تحت تصرفه لأخبريته فتعم الموارد، و كذا الأدلة الامضائية كإخبار السوق و العصير و غيرها.

الثاني: عمومها لمورد الغصب:

تعمه القاعدة ما لم يكن المورد موجب للتهمة، اذ قد تقدم ان روايات العصير المطبوخ ترشد الى اعتبار عدم التهمة في اخبار ذي اليد، و هو كذلك في البناء العقلائي لغرض انتفاء الوثوق النوعي حينئذ المتحصل من الاخبرية المزبورة، ان جلّ الامارات العقلائية منشأ اعتبارها عندهم هو ايجابها للوثوق النوعي.

الثالث: الحال في اقرار الكافر:

يؤخذ بإقراره للغير ما لم يكن موردا للتهمة، كما انه لا يخفى ان اشتراط عدم التهمة ليس اشتراطا لوثاقة ذي اليد.

وقد يستدل لاعتبار اخبار ذي اليد الكافر برواية اسماعيل بن عيسى المذكورة في قاعدة سوق المسلمين عليكم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك للغوية السؤال مع عدم اعتبار الاخبار، الا انه قد تقدم ان مقتضى فرض السؤال فيها هو في البائع المسلم غير العارف، كما ان الذيل فيه فرض فيه صلاتهم.

كما انه قد يستدل للردع عن العمل باخباره بما ورد من التقييد في أخبار ذي اليد بالمسلم في العصير المطبوخ، و كذا ما ورد من عدم الاعتداد بقول الكافر في تذكية السمك، لكن فيهما نظر لكون كلا المورد موضع التهمة، حيث انه في الاول يحتمل ان غرضه تناول المسلم العصير و قبوله لهديته أو لضيافته، و في الثاني بيع السمك من المسلم هذا فلا بد من التثبت في الموارد بلحاظ مظنة التهمة و نحوها مما يجهل الكافر جهات المخبر به.

 الرابع: عدم اعتبار كينونة العين فعلا تحت تصرف ذي اليد:

كينونة العين فعلا تحت تصرف ذي اليد غير معتبرة ما دام مفاد اخباره انما هو عن الظرف الذي هو تحت تصرفه، لوحدة ملاك البناء العقلائي، و لما يستفاد من بعض أدلة الامضاء كروايات الأمر باعلام البائع للمشتري بنجاسة الدهن كي يستصبح به، وكذا روايات العصير المطبوخ و الجلود المشتراة، حيث ان الاخبار هو بعد خروجها عن صاحب اليد و هي شاملة لصورة ما اذا تمادت المدة الفاصلة بين خروج العين عنه و بين اخباره.

الخامس: هل يعتبر الإخبار بالنجاسة قبل الاستعمال:

ذهب العلامة في التذكرة و صاحب الجواهر و جماعة الى انه يعتبر في اخباره عن النجاسة أن يكون قبل الاستعمال و أما بعده فلا، و لعله لبنائه على التعارض بين اخباره و قاعدة الفراغ في الصورة الثانية، لكن لو تمّ هذا التعارض فيما مضى من الاعمال فلا يتم فيما يأتي منها، و لعل مقتضى التقيّد بحرفية القبلية والبعدية هو ذلك، لكن الظاهر هو ارادة تحديد الغاية و انقطاع الحجية بالاستعمال، وعلى أية حال الصحيح هو التعميم لما في اطلاق بعض أدلة الامضاء المشار اليها في المسألة السابقة.

وقد يستدل له بمعتبرة ابن بكير عن رجل اعار رجلا ثوبا فصلى فيه، وهو لا يصلى فيه قلت فان اعلمه قال (ع): يعيد، باستظهار ان الاخبار و الاعلام هو بعد الاستعمال، لكن الصحيح ما قربناه في حجية اخبار ذي اليد من كون الظاهر منها أن فرض الذيل هو عين المورد الاول أي الاعلام حين الاعارة و الاعطاء لا بعد الاستعمال، مضافا الى ان النجاسة المجهولة غير مبطلة.

نعم لو كان مستند الحجية لاخبار ذي اليد منحصراً في قاعدة اقرار صاحب اليد لغيره بالعين لكان للتقييد بصورة ما قبل الاستعمال وجه، حيث ان الحجية فيها محدودة باليد الفعلية، و أما المعارضة المزبورة فلا مجال لها بعد كون الاخبار امارة لفظية و كون قاعدة الفراغ امارة فعلية أي ناشئة من الفعل، لتقدم اللفظية على الافعالية.

هذا كله فيما كان ظرف مفاد الاخبار في مدة فعلية يده السابقة، ويحتمل ضعيفا ان تفصيل العلامة (قدس سره) هو بلحاظ ظرف المفاد.

السادس: هل يشترط استقلالية اليد لاجراء القاعدة:

الظاهر عدم الفرق بين كون اليد مستقلة أو مشتركة بعد وقوع العين تحت التصرف بعموم الأدلة، نعم لو شك في طروّ التطهير أو التنجيس من ذي اليد الآخر، لا بد من ضمّ الاستصحاب لبقاء الحكم السابق الثابت باخبار اليد الأولى.

السابع: شرطية البلوغ في اجراء القاعدة:

في عموم جلّ الأدلة السابقة للصبي المميز تأمل ظاهر عدا السيرة العقلائية، نعم بناءا على سلب عبارة الصبي كما هو منسوب الى المشهور فلا اعتداد باخباره مع يده، و البحث مطرد في مطلق الاخبار في الامارات والشهادات ما لم يأت دليل مقيد كالعدالة بناء على عدم تصورها في الصبي.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.