أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-23
601
التاريخ: 19-9-2016
674
التاريخ: 2024-07-23
529
التاريخ: 19-9-2016
608
|
الأول: عمومها لموارد الاستيلاء:
كما لو حصل بملك أو إعارة أو إجارة أو أمانة و يشهد له ما قدمناه من كون البناء على استخبار حال الاشياء و الأعيان من من هي تحت تصرفه لأخبريته فتعم الموارد، و كذا الأدلة الامضائية كإخبار السوق و العصير و غيرها.
الثاني: عمومها لمورد الغصب:
تعمه القاعدة ما لم يكن المورد موجب للتهمة، اذ قد تقدم ان روايات العصير المطبوخ ترشد الى اعتبار عدم التهمة في اخبار ذي اليد، و هو كذلك في البناء العقلائي لغرض انتفاء الوثوق النوعي حينئذ المتحصل من الاخبرية المزبورة، ان جلّ الامارات العقلائية منشأ اعتبارها عندهم هو ايجابها للوثوق النوعي.
الثالث: الحال في اقرار الكافر:
يؤخذ بإقراره للغير ما لم يكن موردا للتهمة، كما انه لا يخفى ان اشتراط عدم التهمة ليس اشتراطا لوثاقة ذي اليد.
وقد يستدل لاعتبار اخبار ذي اليد الكافر برواية اسماعيل بن عيسى المذكورة في قاعدة سوق المسلمين عليكم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك للغوية السؤال مع عدم اعتبار الاخبار، الا انه قد تقدم ان مقتضى فرض السؤال فيها هو في البائع المسلم غير العارف، كما ان الذيل فيه فرض فيه صلاتهم.
كما انه قد يستدل للردع عن العمل باخباره بما ورد من التقييد في أخبار ذي اليد بالمسلم في العصير المطبوخ، و كذا ما ورد من عدم الاعتداد بقول الكافر في تذكية السمك، لكن فيهما نظر لكون كلا المورد موضع التهمة، حيث انه في الاول يحتمل ان غرضه تناول المسلم العصير و قبوله لهديته أو لضيافته، و في الثاني بيع السمك من المسلم هذا فلا بد من التثبت في الموارد بلحاظ مظنة التهمة و نحوها مما يجهل الكافر جهات المخبر به.
الرابع: عدم اعتبار كينونة العين فعلا تحت تصرف ذي اليد:
كينونة العين فعلا تحت تصرف ذي اليد غير معتبرة ما دام مفاد اخباره انما هو عن الظرف الذي هو تحت تصرفه، لوحدة ملاك البناء العقلائي، و لما يستفاد من بعض أدلة الامضاء كروايات الأمر باعلام البائع للمشتري بنجاسة الدهن كي يستصبح به، وكذا روايات العصير المطبوخ و الجلود المشتراة، حيث ان الاخبار هو بعد خروجها عن صاحب اليد و هي شاملة لصورة ما اذا تمادت المدة الفاصلة بين خروج العين عنه و بين اخباره.
الخامس: هل يعتبر الإخبار بالنجاسة قبل الاستعمال:
ذهب العلامة في التذكرة و صاحب الجواهر و جماعة الى انه يعتبر في اخباره عن النجاسة أن يكون قبل الاستعمال و أما بعده فلا، و لعله لبنائه على التعارض بين اخباره و قاعدة الفراغ في الصورة الثانية، لكن لو تمّ هذا التعارض فيما مضى من الاعمال فلا يتم فيما يأتي منها، و لعل مقتضى التقيّد بحرفية القبلية والبعدية هو ذلك، لكن الظاهر هو ارادة تحديد الغاية و انقطاع الحجية بالاستعمال، وعلى أية حال الصحيح هو التعميم لما في اطلاق بعض أدلة الامضاء المشار اليها في المسألة السابقة.
وقد يستدل له بمعتبرة ابن بكير عن رجل اعار رجلا ثوبا فصلى فيه، وهو لا يصلى فيه قلت فان اعلمه قال (ع): يعيد، باستظهار ان الاخبار و الاعلام هو بعد الاستعمال، لكن الصحيح ما قربناه في حجية اخبار ذي اليد من كون الظاهر منها أن فرض الذيل هو عين المورد الاول أي الاعلام حين الاعارة و الاعطاء لا بعد الاستعمال، مضافا الى ان النجاسة المجهولة غير مبطلة.
نعم لو كان مستند الحجية لاخبار ذي اليد منحصراً في قاعدة اقرار صاحب اليد لغيره بالعين لكان للتقييد بصورة ما قبل الاستعمال وجه، حيث ان الحجية فيها محدودة باليد الفعلية، و أما المعارضة المزبورة فلا مجال لها بعد كون الاخبار امارة لفظية و كون قاعدة الفراغ امارة فعلية أي ناشئة من الفعل، لتقدم اللفظية على الافعالية.
هذا كله فيما كان ظرف مفاد الاخبار في مدة فعلية يده السابقة، ويحتمل ضعيفا ان تفصيل العلامة (قدس سره) هو بلحاظ ظرف المفاد.
السادس: هل يشترط استقلالية اليد لاجراء القاعدة:
الظاهر عدم الفرق بين كون اليد مستقلة أو مشتركة بعد وقوع العين تحت التصرف بعموم الأدلة، نعم لو شك في طروّ التطهير أو التنجيس من ذي اليد الآخر، لا بد من ضمّ الاستصحاب لبقاء الحكم السابق الثابت باخبار اليد الأولى.
السابع: شرطية البلوغ في اجراء القاعدة:
في عموم جلّ الأدلة السابقة للصبي المميز تأمل ظاهر عدا السيرة العقلائية، نعم بناءا على سلب عبارة الصبي كما هو منسوب الى المشهور فلا اعتداد باخباره مع يده، و البحث مطرد في مطلق الاخبار في الامارات والشهادات ما لم يأت دليل مقيد كالعدالة بناء على عدم تصورها في الصبي.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|