أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-9-2016
1699
التاريخ: 2024-09-06
482
التاريخ: 2024-09-06
426
التاريخ: 2024-09-02
450
|
في خصوص المسح على الحائل قد تقدم اعتبار عدم المندوحة، فمع كون الوضوء مندوبا فيشكل استباحة الصلاة به، لفرض امكان اتيان الوضوء الواجب في ظرفه، والمندوب للنافلة لا ضرورة تضطر المكلّف لايقاعه، فمن الغريب التفرقة بين لسان لا ضرر ورواية أبي الورد المتقدمّة لأنّها أيضا في مورد الضرورة ولو بقرينة الجمع بينها وبين صحيح زرارة النافي للتقيّة فيه، لكن يظهر من الماتن انّ صدق عنوان الضرورة والاضطرار والضرر انّما هو عند وبعد فرض ارادة الامتثال أي بمعنى اللابديّة عند ارادة امتثال الأمر سواء الواجب والمندوب، فيكون بمعنى العجز في ظرف الامتثال لا بمعنى اللابدية المطلقة من جهة الالزام بالفعل ولزوم حفظ النفس أو العرض أو المال فيتحقق الاضطرار الى العمل الناقص الذي تتحقق به التقيّة، اي انّه لأجل اتيان العمل لا بد من اتيانه بصورة التقيّة ناقصا حفظا للنفس ونحوها عن الضرر كما هو الحال في التيمم الثابت بالحرج لأجل العمل المندوب، والحلّية في قوله (ع) (التقيّة في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحلّه الله) أعمّ من الحلّية التكليفية والوضعية، فتعم الثانية المندوبات، والمحصل في هذا التقريب أنّه يكفي في صدق الضرورة و الاضطرار لا بديّة تحقق الضرر مع فرض العمل، وإن لم يكن العمل لا بديّا إلزاميا، كما هو الحال في صدق الوجوب الشرطي على ما يؤخذ في المركبات الندبية أي مما لا بد منه في صحّتها فقاعدة الضرر والحرج والاضطرار صادقة بلحاظ أبعاض المركب المندوب وان لم تكن صادقة بلحاظ أصل الحكم التكليفي الندبي، ومن ثم يظهر العموم في دلالة حسنة ابي الورد.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|