أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2017
1194
التاريخ: 1-12-2016
3530
التاريخ: 2024-05-10
947
التاريخ: 20-11-2016
1037
|
... إذا زالت الشمس فقد دخل وقت فريضة الظهر ويختص به مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات. ثم يشترك الوقت بعده بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وروي حتى يصير الظل أربعة أقدام (1)، وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب. ثم يختص بعد ذلك بوقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر هذا وقت الاختيار. فأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار ما يصلى فيه أربع ركعات فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وفي أصحابنا من قال: إن هذا أيضا وقت الاختيار إلا أن الأول أفضل (2) فإن لحق بركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها. ويكون مؤديا لها لا قاضيا لجميعها ولا لبعضها على الظاهر من المذهب، وفي أصحابنا من قال: يكون قاضيا لجميعها (3)، وفيهم من قال: يكون قاضيا لبعضها. فأما إن لحق أقل من ركعة فإنه لا يكون أدرك الصلاة، و يكون قاضيا بلا خلاف بينهم، و إذا لحق قبل أن يختص الوقت بالعصر ركعة لزمه فريضة الظهر، وهو إذا بقى من النهار مقدار ما يصلى فيه خمس ركعات فإن مقدار الأربع ركعات يختص بالعصر والركعة للظهر فحينئذ يجب عليه الصلاتان معا فإن لحق أقل من خمس ركعات لم يلزمه إلا العصر لا غير لأنه لا دليل عليه ذلك، و ينبغي أن يكون قد لحق مقدار ما يمكنه الطهارة أما وضوءً أو غسلا، و يبقى بعده مقدار ما يصلى من ركعة فإن لحق مقدار ما يتطهر فيه من غير تفريط فخرج الوقت لم يلزمه القضاء. هذا إذا عملنا على ما روى من الأخبار من أن الحائض إذا طهرت قبل مغيب الشمس كان عليها الصلاتان فأما إذا عملنا بالأخبار الأولة (الأولى)، والجمع بينها فنقول: إنه إذا خرج وقت الظهر لم يلزمها إلا العصر لا غير، وإنما نحمل هذه الأخبار المقيدة إلى غروب الشمس على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب وحكم المجنون و المغمى عليه، والذي يبلغ والذي يسلم بحكم الحائض على السواء ومتى أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل أن يمضى من الوقت مقدار ركعة وجب عليه الصلاة على ما بيناه فإن عاد إليه الجنون قبل انقضاء الوقت أو عند انقضائه لم يلزمه قضاءها لأنه لم يلحق جميع الوقت الذي يمكنه أداء شيء من الفرض فيه.
وأما الصبي إذا بلغ في خلال الصلاة بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشر سنة أو الإنبات والوقت باق وجب عليه إتمام الصلاة، وإن بلغ بما ينافيها أعادها من أولها فأما الصوم فإنه يمسك بقية النهار تأديبا ولا قضاء عليه.
____________________
(1) التهذيب: ص 19 ج 2 ح 55 عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع عن وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس.
(2) قال في الخلاف: وقال قوم: وقت الظهر ممتد من حين الزوال إلى غروب الشمس، وبه قال عطا وطاووس ومالك، واختاره المرتضى من أصحابنا، وذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا.
(3) وهو مختار السيد لانه قال: كان قاضيا لجميع الصلاة.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
بمناسبة تجديد الثقة لهما...الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يقدم التهاني والتبريكات لأميني العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين
|
|
|