المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 9002 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حكم المصدود  
  
649   12:45 صباحاً   التاريخ: 2024-11-13
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 333
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الصد والحصر* /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-11 763
التاريخ: 19-9-2016 1342
التاريخ: 12-8-2017 1455
التاريخ: 2023-11-28 1757

إن كان [المكلف] متمكنا من البيت ومصدودا عن الوقوف بالموقفين أو عن أحدهما جاز له التحلل لعموم الآية والأخبار. فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمل عمرة ولا يلزمه دم لفوات الحج ويلزمه القضاء إن كانت حجة الإسلام، وإن كانت تطوعا كان بالخيار. وإذا كان مصدودا عن العمرة جاز له أن يتحلل مثل الحج سواء، ومتى لم يخف فوات الحج فالأفضل ألا يتحلل ويبقى على إحرامه. فإذا انكشف العدو مضى على إحرامه وتمم حجه فإن ضاق الوقت وآيس من اللحوق تحلل فإذا أحصر فأفسد حجه فله التحلل، وكذلك إن أفسد حجه ثم أحصر كان له التحلل لعموم الآية والأخبار، ويلزمه الدم بالتحلل وبدنة بالإفساد والقضاء في المستقبل. فإن انكشف العدو وكان الوقت واسعا وأمكنه الحج قضى من سنته وليس ههنا حجة فاسدة يقضى في سنتها إلا هذه، وإن ضاق الوقت قضى من قابل، وإن لم يتحلل من الفاسد فإن زال الحصر والحج لم يفت مضى في الفاسد وتحلل وإن فاته تحلل بعمل عمرة ويلزمه بدنة للإفساد ولا شيء عليه للفوات والقضاء من قابل على ما بيناه.

و إن كان العدو باقيا فله التحلل فإذا تحلل لزمه الدم التحليل أو بدنة للإفساد و القضاء من قابل، و ليس عليه أكثر من قضاء واحد، و إذا لم يجد المحصر الهدى أو لا يقدر على ثمنه لا يجوز له أن يتحلل حتى يهدى، و لا يجوز له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أو الإطعام لأنه لا دليل على ذلك، و أيضا قوله ((فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)) (1) فمنع من التحلل إلى أن يهدى و يبلغ الهدى محله و هو يوم النحر و لم يذكر البدل فإذا أراد التحلل من حصر العدو فلا بد فيه من نية التحلل قبل الدخول فيه، و كذلك إذا أحصر بالمرض.

ومتى شرط في حال الإحرام أن يحله حيث حبسه صح ذلك، ويجوز له التحلل.

ولا بد أن يكون للشرط فايدة مثل أن يقول: إن مرضت أو تفنى نفقتي أو فاتني الوقت أيضا أو ضاق علي أو منعني عدو أو غيره. فأما إن قال: إن تحلني حيث شئت فليس له ذلك. فإذا حصل ما شرط فلا بد له من الهدى لعموم الآية.

إذا أحرموا وصدهم العدو لم يخل أن يكونوا مسلمين أو مشركين فإن كان العدو مسلما كالأكراد والأعراب وأهل البادية فالأولى أن يتركوا قتالهم وينصرفوا إلا أن يدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلى قتالهم، وإن كان العدو مشركا لم يجب على الحاج قتالهم لأن قتال المشركين لا يجب إلا بإذن الإمام أو الدفع عن النفس والإسلام وليس هاهنا واحد منهما، و إذا لم يجب فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين أو المسلمون أكثر أو أقل، ومتى بدأهم بالقتال جاز لهم قتالهم فإن لبسوا جنة القتال كالجباب والدروع والجواشن والمخيط فعلى من فعل ذلك الفدية لعموم الأخبار.

فإن قتلوا نفسا وأتلفوا أموالا فلا ضمان عليهم في نفس ولا مال وإن كان هناك صيد قتلوه فإن كان لأهل الحرب ففيه الجزاء دون القيمة لأنه لا حرمة لمالكه، وإن كان لمسلم ففيه الجزاء والقيمة لمالكه. فإن بذل لهم العدو تخلية الطريق وكانوا معروفين بالغدر جاز لهم الانصراف، وإن كانوا معروفين بالوفاء لم يجز لهم التحلل وعليهم المضي في إحرامهم.

فإن طلب العدو على تخلية الطريق مالا لم يجب على الحاج بذله قليلا كان أو كثيرا ويكره بذله لهم إذا كانوا مشركين لأن فيه تقوية المشركين فإن بذلوا ذلك لهم جاز لهم التصرف فيها لأنها كالهدية.

وإن كان العدو مسلما لا يجب البذل لكن يجوز أن يبذلوا ولا يكون مكروها وأما المحصور بالمرض وهو أن يمرض مرضا لا يقدر على النفوذ إلى مكة بعد إحرامه فإن كان قد ساق هديا بعث به إلى مكة وتجنب هو جميع ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدى محله، ومحله منى يوم النحر إن كان حاجا وإن كان معتمرا فمحله مكة قبالة الكعبة.

فإذا بلغ الهدى قصر من شعر رأسه وحل له كل شيء إلا النساء ويجب عليه الحج من قابل إن كان صرورة، وإن لم تكن صرورة كان عليه الحج قابلا استحبابا ولم تحل له النساء إلى أن يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء إن كان متطوعا فإن وجد من نفسه خفة بعد أن بعث هدية فليلحق بأصحابه فإن أدرك مكة قبل أن ينحر هديه قضى مناسكه كلها، وقد أجزأه وليس عليه الحج من قابل، وإن وجدهم قد ذبحوا الهدى فقد فاته الحج وكان عليه الحج من قابل، و إنما كان الأمر على ذلك لأن الذبح لا يكون إلا يوم النحر فإذا وجدهم قد ذبحوا فقد فاته الموقفان وإن لحقهم قبل الذبح يجوز أن يلحق أحد الموقفين فمتى لم يلحق واحدا منهما فقد فاته الحج، و إن لم يكن ساق الهدى بعث بثمنه مع أصحابه ويواعدهم وقتا بعينه أن يشتروه ويذبحوه عنه. ثم يحل بعد ذلك فإن ردوا عليه الثمن، ولم يكونوا وجدوا الهدى، وكان قد أحل لم يكن عليه شيء ويجب أن يبعث به في العام القابل ويمسك ما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه، وإن كان المحصور معتمرا فعلى ما ذكرناه وكانت العمرة في الشهر الداخل إن كان عمرة الإسلام، وإن كانت نفلا كان عليه ذلك نفلا.

والمحصور إن كان أحرم بالحج قارنا لم يجز أن يحج في المستقبل متمتعا بل يدخل بمثل ما خرج منه، ومن أراد أن يبعث هديا تطوعا بعثه وواعد أصحابه يوما بعينه ويجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره غير أنه لا يلبي فإن فعل شيئا مما يحرم عليه كانت عليه الكفارة مثل ما على المحرم سواء. فإذا كان اليوم الذي وأعدهم على نحوه أحل وإن بعث الهدى من أفق الآفاق يواعدهم يوما بعينه بإشعاره وتقليده فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدى محله ثم إنه أحل من كل شيء.

_________________________

(1) البقرة 196.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.