أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-01-02
526
التاريخ: 2024-11-11
358
التاريخ: 27-9-2018
815
التاريخ: 27-9-2018
789
|
يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدايا الحج أو متطوعين كالهدايا والضحايا المتطوعة سواء كانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلك، والأحوط إذا كان فرضا إلا يجزي الواحد إلا عن واحد، وإنما الاشتراك يجزى في المسنون، وقد روى جواز الاشتراك من سبعين (1). فإذا ثبت هذا فمتى نحر سبعة بدنة أو بقرة فإن كانوا مفترضين أو متطوعين أو منهما سلمت بعد النحر إلى المساكين يقتسمونها كيف أحبوا و أبروا، و إن تولى القسمة بنفسه كان أفضل فإن كان منهم من يريد لحما فإنما يجوز ذلك في التطوع بها دون المفترض، وإذا كان كذلك فلا بد من القسمة، فإن قسم و أعطى حقه جاز و إن سلم إلى المساكين فيقاسمهم صاحب اللحم جاز أيضا، وقد بينا أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها غروب الشمس يوم النحر، والأيام المعدودات أيام التشريق و آخرها غروب الشمس من التشريق، ويوم النحر من أيام النحر بلا خلاف، ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام واذخارها، ولا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه ولا بأس بإخراج السنام منه، ولا بأس أيضا بإخراج لحم ضحاه غيره، ومن لم يجد الأضحية جاز أن يتصدق بثمنها فإن اختلف أثمانها نظر إلى الثمن الأول و الثاني والثالث وجمعها. ثم تصدق بثلثها ولا شيء عليه.
____________________
(1) روى في الكافي باب البدنة والبقر عن كم تجزى ج 4 ص 496 الرقم 4 عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: اشتركوا فيها قال: قلت: كم؟ قال: ما خف هو أفضل. قلت: عن كم تجزى؟ قال:
عن سبعين، والتهذيب باب الذبح ج 5 ص 209 الرقم 703.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة تكرم هيئة الشاب الحيدري في محافظة واسط
|
|
|