المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدارات الأقمار الصناعية Satellites Orbits
2025-01-11
كفران النعم في الروايات الإسلامية
2025-01-11
التلسكوبات الفضائية
2025-01-11
مقارنة بين المراصد الفضائية والمراصد الأرضية
2025-01-11
بنات الملك شيشنق الثالث
2025-01-11
الشكر وكفران النعمة في القرآن
2025-01-11

عيوب النطق والكلام / التأتأة
14/11/2022
Resistor Network
13-10-2021
صناعة منتجات القمح
14/10/2022
التسرب وتغذية المياه الجوفية
3-1-2016
إعـداد الحسـابـات القـومـيـة فـي ليبـيـا
2024-07-05
اصالة البحث الدلالي عند أبي عثمان الجاحظ
24-04-2015


أثر الدلالة في الهبة  
  
309   10:25 صباحاً   التاريخ: 2024-12-01
المؤلف : تبارك غازي عبد
الكتاب أو المصدر : دلالة النصوص في التشريع المدني
الجزء والصفحة : ص67-69
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

عرف القانون المدني العراقي الهبة في المادة (601) ( على أنها تمليك مال لآخر دون عوض) (1)
أما القانون المدني المصري فقد عرفها في المادة (486) على انها (1 - الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض 2- ويجوز للواهب، دون ان يتجرد عن نية التبرع ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين).
أما القانون المدني الفرنسي فقد اورد تعريف الهبة في المادة (894) التي نصت على (تصرف يتخلى عنه الواهب حالاً ، وبصورة لا تقبل الرجوع عن الهبة لصالح الموهوب له الذي قبلها ).
ونجد أن أغلب التشريعات نظمت عقد الهبة وادرجت أحكامه فالقانون المدني العراقي نظم أحكام هذا العقد في المواد من 601 625 لتناول فيها التزامات الواهب والموهوب له للرجوع عن الهبة . وكذلك الحال بالنسبة الى القانون المدني المصري الذي تناول أحكامها في المواد من (486) .
أما القانون المدني الفرنسي فإنه ميز بين أنواع التبرعات فان هناك تبرع مفضي إلى التمليك وسماه العطايا وتبرع من نوع آخر غير مفضي التمليك واسماه التفضل فهنا تناوله في المواد من (834-863) أو تناول الهبات بين الأحياء والاموات في المواد من ( 893- 1099 )
من خلال تعريف عقد الهبة نجد أن هذا العقد يتكون من عدة عناصر منها الهبة تصرف بين الأحياء، عقد بدون مقابل، نية التبرع.
1 - الهبة تصرف بين الاحياء.
من خلال نص المادة (602) فنجد أن الهبة هي عقد يكون بين الأحياء، فيشترط أن يكون كل من الواهب والموهوب له موجود وعلى قيد الحياة وقت انعقاد الهبة، فالإيجاب الذي يصدر من الواهب يجب أن يوجهه إلى الموهوب له الذي يكون موجودا وعلى قيد الحياة أثناء عقد الهبة ، أما في حال وجه الواهب الايجاب إلى شخص ميت فلا يكون اعتبار هذا الايجاب أو العرض الصادر من الواهب إيجابا متعلقا بعقد الهبة، ولا يمكن أن يعتبر هذا التصرف في هكذا حال هبة كما يشترط أن يصدر القبول عن الموهوب له نفسه أو من خلال الشخص الذي يمثله أو من خلال الولي الشرعي أو الوصي ، وهذا يكون في حياة الموهوب له .
وقد تكون الهبة مضافة إلى ما بعد الموت أي موت الواهب بمعنى أن الهبة في هذه الحالة لا تنتج أثرها الا بعد الموت، فهنا تعد الهبة منعقدة وأنت تنفيذها فيكون بعد وفاة الواهب ، فهنا الهبة انعقدت بين الأحياء كما اشترط القانون، وحتى ان كان أثرها لا يكون الا بعد الوفاة (2)
2 - عقد بدون عوض .
يعد عقد الهبة من عقود التبرع فهي عقد يسري أثره إلى الموهوب له بدون مقابل مادي (3) فالواهب يكون التزامه في عقد الهبة بنقل حق عيني إلى الموهوب له وهو بدوره يلتزم بحق شخصي وهذا ما يعرف بالهبة المباشرة.
والهبة من حيث الأصل فهي حالة افتقار من ناحية الواهب وأما الاثراء فيكون من ناحية الشخص الموهوب له، وبناءً على ذلك فيكون عقد الهبة بدون مقابل مادي أي بغير عوض يقدم إلى الواهب ، ولكن لا يوجد ما يمنع أن تكون الهبة فيها مقابل مادي كما هو الحال بالنسبة الى الهبات المتبادلة. (4)
_____________
1- بينما عرف القانون المدني الاردني الهبة في المادة (557) على انها (تمليك مال أو حق مالي الاخر حال مالك دون عوض )وهو ذات التعريف الذي نصت علية المادة (614) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
2- د . نادر عبد العزيز الشافعي، عقد الهبة في القانون اللبناني والقانون المقارن الجزء الأول، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس لبنان ،2001، ص26 وما بعدها
3 - د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الخامس، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ،1998 الطبعة الثالثة الجديدة، ص 10
4- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، منشأة المعارف، 2004، ص 10.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .