أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-03
627
التاريخ: 4-10-2018
1587
التاريخ: 2023-10-14
1354
التاريخ: 4-10-2018
1457
|
وجوب الحج والعمرة على الفور، الصبي إذا بلغ أو العبد إذا أعتق أو المجنون إذا رجع إليه العقل ، قبل أن يفوته الوقوف فوقف بها وأتى بباقي المناسك يجزئه عن حجة الإسلام ، ويعتبر في الزاد نفقته ذاهبا وجائيا ونفقة من يخلفه ممن يجب عليه نفقته قدر كفايتهم ، ويفضل معه ما يرجع إليه يستعين به على أمره إن كان صاحب تجارة وتصرف ، وإن كان ذا صناعة أو حرفة رجع إليها ، وإن كان له ضياع يكون قدر كفايته لزمه الحج ولا يلزمه بيع مسكن يسكنه وخادم يخدمه خاصة ، وإن كان عليه دين حال أو مؤجل بقدر ماله من المال لم يلزمه الحج [ومن وجب عليه الحج] فحج مع غيره في نفقته أو آجر نفسه من غيره ليخدمه ثم حج أجزأه عن [ حجة ] الإسلام.
ومن بذل له الاستطاعة لزمه الحج ، إذا لم يكن إلا طريق واحد وفيه عدو أو لصوص ولا يقدر على دفعهم سقط الوجوب، فإن لم يندفع العدو إلا بدفع [مال] أو خفارة (1) فهو غير مخلى السرب فإن تحمل ذلك كان حسنا ، وإن تطوع غيره ببذله لزمه.
__________________
(1) والخفارة: الأمان واللجوء وهو أن يرد في جواره.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
موكب أهالي كربلاء يحيي ذكرى ولادة الإمام علي (عليه السلام) عند مرقده الطاهر
|
|
|