أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-10-2018
1449
التاريخ: 15-8-2017
1375
التاريخ: 2024-11-13
414
التاريخ: 2024-09-26
340
|
ويشتمل [هذا الشرط] على أربعة مباحث :
[البحث الأول]
أ: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر، ولو لم يتضرر وجب، وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم.
والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.
ويجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مئونته سقط ، وإلا فلا.
ويجب على المحجور المبذر، وعلى الولي ان يبعث معه حافظا، والنفقة الزائدة في مال المبذر واجرة الحافظ جزء من الاستطاعة ان لم يجد متبرعا.
[البحث الثاني]
ب: التثبت على الراحلة، فالمعضوب (1) غير المستمسك عليها والمحتاج الى الزميل مع فقده لا حج عليهما؛ ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة- على رأي-؛ ولو احتاج الى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فان مات قبل التمكن سقط.
[البحث الثالث]
ج: أمن الطريق في النفس والبضع والمال، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، ولا يجب الاستنابة- على رأي-؛ ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا وان كان أبعد مع سعة النفقة.
والبحر كالبرإن ظن السلامة به وجب وإلا فلا.
والمرأة كالرجل في الاستطاعة.
ولو خافت المكابرة (2) أو احتاجت الى محرم وتعذر سقط، وليس المحرم مع الغني (3) شرطا، ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، ولو خاف على ماله سقط.
ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر، ولو بذل له باذل وجب، ولا يجب لو قال: اقبل المال وادفع أنت.
ولو وجد بذرقة (4) بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب.
و لو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة.
ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الأمن وإلا تعين المختص به وان بعد، ولو تساوت في الخوف سقط، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذرت سقط.
[البحث الرابع]
د: اتساع الوقت لقطع المسافة، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتسع لإدراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك، ولو قدر وجب.
________________
(1) (المعضوب): الضعيف، المخبول (الزمن) الذي لا حراك به، وقد عضبت الزمانة: إذا أقعدته عن الحركة. تاج العروس: مادة (عضب).
(2) قال في تاج العروس: مادة (كبر): [كابره على حقه: جاحده وغالبه عليه، وكوبر على ماله، وإنه لمكابر عليه: إذا أخذ منه عنوة وقهرا] والمراد هنا: المكابرة على البضع.
(3) أي: عن المحرم.
(4) (البذرقة) و(البدرقة)- بالذال المعجمة والدال المهملة-: الخفير والمجير من العدو- وهو فارسي معرب-؛ وقال الطريحي في مجمع البحرين (بدق): (و هي الجماعة التي تتقدم القافلة وتكون معها تحرسها وتمنعها العدو، وهي مولدة- قاله في المغرب-).
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|