المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تواصل مع اطفالك
11-4-2017
استراتيجية إدارة المعرفة
13-10-2016
حجّية السنّة المحكية بخبر الواحد
5-9-2016
Ramanujan Theta Functions
31-8-2019
عناصر التخطيط للخبر
23/10/2022
حكاية داوود (عليه السلام)
9-2-2021


رأي فقهاء الإمامية في فسخ عقد الزواج بسبب عدم الوفاء بالشروط  
  
203   11:51 صباحاً   التاريخ: 2025-01-04
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص60-63
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يفرق فقهاء الإمامية بين نوعين من الشروط في عقد الزواج أولهما الشروط السائغة وهي الشروط التي تذكر ضمن عقد الزواج مثل أن تشترط الزوجة على زوجها أن يعين خادمة لها في البيت أو أن يشترط الزوج على الزوجة بالقيام بخدمة البيت فإن تخلف المشروط عليه الوفاء بمثل هذه الشروط لا تؤثر على صحة العقد على الرغم من أن المشترط عليه مأثوم لعدم الايفاء بما اشترط عليه، أما القسم الثاني فهي الشروط التي تتضمن وجود صفة في الزوج الآخر مثل اشتراط البكارة عند الزوجة أو أن يكون الزوج من بني فلان فإذا بان خلاف ذلك جاز فسخ عقد الزواج لعدم مطابقة الحقيقة بالشرط (1).
وكما يرون بانه لا يجوز اشتراط الخيار في نفس العقد فاذا شرط بطل الشرط وصح العقد (2) ، أما إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد كان تشترط المرأة أن ليس للرجـل حـق الاستمتاع بطل الشرط والعقد معا، أما إذا كان الاشتراط ما يخالف طبيعة العقد كأن يكون أمر الطلاق أو الجماع بيدها أو ان تمنعه من ان ينفق على زوجته الأخرى او المقاربة منها فعندئذ يصح العقد ويبطل الشرط (3). اما في حالة استعمال اي من الزوجين خيارا في عقد الزواج سواء كان من قبل الزوج أم الزوجة صح العقد وبطل الشرط(4).
وهناك فرق بين شرط الخيار، وبين خيار الشرط فبالحالة الأولى يأخذ الخيار شرطا في متن العقد كان تقول المرأة : زوجتك نفسي على ان يكون لي الخيار خمسة أيام أو أن تقول زوجتك نفسي ويقول هو قبلت على أن يكون لي الخيار لمدة ثلاثة أيام فيأخذ الخيار في فسخ عقد الزواج شرطا في متن العقد وهذا الشرط يبطل العقد أما خيار الشرط فلا يؤخذ نفس الخيار شرطا في العقد بل يأخذ فيه وصف معين كما لو اشترط الزوج بأن تكون الزوجة باكرا أو أن تشترط هي أن يكون موظفا أو هاشمي النسب فإذا لم يوجد الوصف جاز للزوج الآخر بفسخ العقد (5).
وأجازوا للمرأة أن تشترط على الرجل بأن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها في حالة سفره الطويل أو في حالة حبسه لمدة طويلة وما شابه ذلك ولا يجوز عزلها من قبله لأنه شرط في عقد الزواج (6)، وكما يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج بان لا يتزوج عليها فيصح الشرط والعقد معا، اما اذا تزوج فلا يبطل عقد الزواج ولكن يكون الرجل مأثوما (7). وكما أجازوا بأن من له الشرط ان يتنازل عنه أو أن يسقط حقه في الخيار كأن يشترط في العقد أن لا يفتضها فإذا اذنت له الزوجة فلا يكون مخالفا، أما إذا أفضاها بدون رضاها فهو مخالف وفعله محرم ولا يلحق حكم الزنا، وكذا الحال في اشتراطها بأن يسكنها في بلد معين أو في دار معينة فإن هذه الشروط صحيحة والعقد صحيح ويجب الايفاء بها فإذا لم يف بها ولم تسقط هي الشرط فهو ملزم بتنفيذ ما اشترط عليه مالم تسقطه (8).
وبذلك نتوصل إلى نتيجة بأن فقهاء الإمامية جوزوا الاشتراط في عقد الزواج شريطة أن تكون مذكورة في عقد الزواج وأن تكون هذه الشروط ملائمة لعقد الزواج أو أن تكون اشتراط صفة في أحد الزوجين كالبكارة والنسب وغيره أما إذا كانت الشروط تخالف مقتضى العقد فلم يصح الشرط والعقد معا، أما إذا كان الشرط يخالف طبيعة العقد فيصح العقد ويبطل الشرط، وفي حالة مخالفة الشرط المُستساغ فإن المخالف يكون مأثومًا ولكن لا خيار للمشترط في فسخ عقد الزواج فالعقد صحيح والزوجية باقية رغم مخالفته لشرط مشروع ولكن المخالف مأثوم شرعا.
_____________
1- علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000 ، ص 101، مسألة (330).
2- السيد محمد كاظم الطبطبائي، اليزدي ، العروة ج2 ط2 مؤسسة النشر الاسلامي قم 1434هـ ، ص 545 ، مسائل متفرقة ؛ السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، منهاج الصالحين المعاملات، ج2، ط29، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم ،ایران، 2000م ص 280-281، المسألة (1359).
3- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، ج2، مرجع سابق، ص 101، المسألة (331) ؛ السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 1، ذي القربى، قم، 2022، ، ص 560.
4- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، ج3، مرجع سابق، ص 102، المسألة ( 332).
5- محمد جواد مغنية الفقه على المذاهب الخمسة، ط 6 ، ج 2، مؤسسة دار الكتب الإسلامي، قم، 2011 ، ص 73
6- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، ج3، مرجع سابق، ص 102، المسالة (334).
7- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، ج3، مرجع سابق، ص102، المسألة (333).
8- المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج2، مرجع سابق، ص 567.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .