المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8448 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
Stages of Neutrophil Differentiation
2025-01-12
طرق تكاثر وزراعة البسلة
2025-01-12
الأغشية البيولوجيةBiological Membranes
2025-01-12
الأهمية البيولوجية لـ (الإيكوسانوئيدات )
2025-01-12
الاشكال الارضية الناتجة عن الارساب الجليدي
2025-01-12
الإيكوسانوئيدات Eicosanoids
2025-01-12

انواع جنس الحلم بريوبيا Bryobia spp
26-9-2019
علاقة الدين بالفلك عند الباليين القدماء
27-12-2020
العضلة الناعمة (smooth muscle)
1-6-2016
تقنيات المعلومات
23-7-2019
PHYSICAL CHARACTERISTICS OF WAVES
6-2-2021
منزلته (عليه السلام)
30-01-2015


زكاة الغنم  
  
108   01:31 صباحاً   التاريخ: 2025-01-06
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 109 و113
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / ماتكون فيه الزكاة / الانعام الثلاثة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-01-06 109
التاريخ: 2023-09-03 1460
التاريخ: 5-10-2018 1011
التاريخ: 2024-07-10 642

أما الواجب من الغنم ففي كل أربعين منها شاة. وفي كل مائة وإحدى وعشرين ، شاتان. وفي مائتين وواحدة ، ثلاث شياه. وفي ثلاثمائة وواحدة ، أربع شياه وإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة ، شاة ولا شي‌ء فيما دون الأربعين ولا في ما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق

الثني .......

الغنم إن كان كله فوق السن الواجب فيها أو دونها جاز أن يؤخذ بالقيمة.

إذا كان المال ضأنا وما عزا وبلغ النصاب أخرج من أيهما شاء رب المال ، لعموم اسم الغنم. وكذا أعطى بدل الذكر الأنثى أو بالعكس أخذ.

إذا كانت الأمهات من الغنم والذكور من الظباء فالأولى وجوب الزكاة فيها ، لتناول اسم الغنم لذلك ، وإن كان بالعكس من ذلك فلا يجب.

ولا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا هرمة ولا مهزولة إلا إذا كانت كلها كذلك فيؤخذ من وسطها ، ولا يؤخذ السمينة في الغاية إلا إذا تبرع بها صاحبها فإن تشاح [حينئذ] رب المال والساعي أقرع بين المال ويقسم إلى أن لا يبقى إلا الواجب فيخرجه.

إذا كان النصاب مختلفا كأن يكون بعض الغنم ضأنا وبعضها [ماعزا وبعض البقرة جواميس وبعضها نبطيا] أو بعض الإبل بختيا (1) وبعضها لوكا (2) يؤخذ من كل جنس ما يكون قيمته مقدار ما يجب فيه على قدر قيمة المال ، وكذا الغلات إذا اختلفت أجناسها.

من كان له نصاب في البلدين من أي جنس كان لم يسقط عنه الزكاة وإذا ملك من أجناس ما تجب فيه الزكاة ما يكون بمجموعه أكثر من نصاب إلا أنه لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها فإذا تجب فيه.

إذا كانت الماشية نصابا ومعلوفة مدة الحول أو في أكثره فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة في أكثر الحول ، تجب الزكاة. فإن تساوت المدتان ، زكى منها احتياطا ، ومن استأجر أجيرا ليرعى له أربعين شاة بشاة معينة منها حولا ، لم يجب فيه الزكاة ، وإن لم يعينها ، بل جعلها في ذمته وجب فيها الزكاة. ومن اشترى نصابا ولم يقبضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من قبضها متى شاء ، كان عليه الزكاة وإلا فلا. وهكذا في الدين إذا كان معه بعض النصاب والبعض الآخر دينا يتمكن من أخذه متى شاء ، تجب الزكاة منها ، وإن لم يتمكن من أخذ البعض الآخر متى شاء فلا.

_________________

(1) البخت نوع من الإبل ، الواحد بختي ، مثل روم ورومي. مجمع البحرين. وما بين المعقوفتين موجود في الأصل.
(2)
لم نعثر على هذه اللفظة في المعاجم العربية ، والظاهر أنها فارسية ، وفسرها في معجم (فرهنك عميد) بالإبل الحمول الضخم. وفي معجم (لغت‌ نامه ده خدا) انها مصطلح أهل (خراسان). وفي (برهان قاطع) انها قسم من الإبل قليل الشعر الحمول. وفي (س): (لو كان) بدل (لوكا) والصحيح ما في المتن ولاحظ المبسوط : 1 ـ 201 وفيه (الوك).




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.