أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-5-2017
4022
التاريخ: 2023-05-27
1078
التاريخ: 22-5-2017
15167
التاريخ: 2-2-2016
3598
|
يرى فقهاء الشافعية بأن للرجل فسخ عقد الزواج عند وجود أحد العيوب الزوجية الخمسة (الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن)، واستدلوا بأن النبي محمد (صلى الله عليه واله وسلم) تزوج امرأة من الأنصار فرأى في بدنها برصا ففسخ نكاحها (1). وأما العيوب الخمسة والتي هي الجنون والبرص والجذام والرتق والقرن فيجوز فسخ عقد الزواج بوجود أحدها في المرأة وبهذا اختلف فقهاء الشافعية عن الحنفية الذين لم يقروا بفسخ عقد الزواج من جانب الرجل للعيوب الزوجية للمرأة (2).
ويرون أن الأب أو الجد لأب، ليس لهما الحق في تزويج البنت الصغيرة إلى مجبوب وسائر العيوب الزوجية الأخرى لأن الغرض من عقد الزواج هو الاستمتاع والنسل وبوجود أحد هذه العيوب تنتفي الغاية من عقد الزواج، فالزوجة عند البلوغ لها الخيار في الفسخ، وكذا الحال إذا زوج الأب ابنه الصغير من مجنونة أو مجذومه أو برصاء أو مصابة بأحد العيوب الزوجية الأخرى فإن للصغير عندما يبلغ له الخيار في عقد الزواج(3).
_________
1- ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، ج 4، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت،2000 ، ص 303.
2- محمد بن قاسم بن محمد بن محمد ابو عبد الله شمس الدين الغزي فتح القريب المجيب في شرح الفاظ القريب، ج1، ط1، الجفان والجابي للطباعة والنشر، بيروت، 2005، ص233.
3- ابو الحسين يحيى العمراني الشافعي البيان في مذهب الامام الشافعي ج9، دار المنهاج جدة 2000، ص 215 وما بعدها
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|