المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر قناة موصلة للنعم الإلهية
2025-01-12
أسباب ودوافع الكفران وطرق علاجه
2025-01-12
عواقب كفران النعمة
2025-01-12
معنى كفران النعمة
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 2
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 1
2025-01-12

حكم الآفاقي إذا صار مقيما في مكة
10-9-2017
المخبآت والمفاجئات
8-10-2014
تباين حجم الحمولة النهرية - طبيعة الحمولة
7/9/2022
الاختلاف في الناسخ والمنسوخ
6-5-2017
العلاقة بين أبعاد التفوق التنافسي
1-7-2016
الصحافة والاخلاقيات
17-5-2021


رأي فقهاء الشافعية في فسخ عقد الزواج لوجود العيوب الزوجية  
  
91   01:31 صباحاً   التاريخ: 2025-01-06
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص 46-47
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يرى فقهاء الشافعية بأن للرجل فسخ عقد الزواج عند وجود أحد العيوب الزوجية الخمسة (الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن)، واستدلوا بأن النبي محمد (صلى الله عليه واله وسلم) تزوج امرأة من الأنصار فرأى في بدنها برصا ففسخ نكاحها (1). وأما العيوب الخمسة والتي هي الجنون والبرص والجذام والرتق والقرن فيجوز فسخ عقد الزواج بوجود أحدها في المرأة وبهذا اختلف فقهاء الشافعية عن الحنفية الذين لم يقروا بفسخ عقد الزواج من جانب الرجل للعيوب الزوجية للمرأة (2).
ويرون أن الأب أو الجد لأب، ليس لهما الحق في تزويج البنت الصغيرة إلى مجبوب وسائر العيوب الزوجية الأخرى لأن الغرض من عقد الزواج هو الاستمتاع والنسل وبوجود أحد هذه العيوب تنتفي الغاية من عقد الزواج، فالزوجة عند البلوغ لها الخيار في الفسخ، وكذا الحال إذا زوج الأب ابنه الصغير من مجنونة أو مجذومه أو برصاء أو مصابة بأحد العيوب الزوجية الأخرى فإن للصغير عندما يبلغ له الخيار في عقد الزواج(3).
_________
1- ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، ج 4، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت،2000 ، ص 303.
2- محمد بن قاسم بن محمد بن محمد ابو عبد الله شمس الدين الغزي فتح القريب المجيب في شرح الفاظ القريب، ج1، ط1، الجفان والجابي للطباعة والنشر، بيروت، 2005، ص233.
3- ابو الحسين يحيى العمراني الشافعي البيان في مذهب الامام الشافعي ج9، دار المنهاج جدة 2000، ص 215 وما بعدها




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .