أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016
994
التاريخ: 2024-10-01
374
التاريخ: 24-8-2017
971
التاريخ: 2-2-2020
1229
|
ما يجب على الصائم الإمساك عنه ضربان: واجب وندب ، والواجب ضربان : أحدهما فعله يفسد الصوم ، والآخر لا يفسده. وما يفسده إما أن يقع في صوم شهر رمضان والنذر المعين بزمان مخصوص ، أو في غيرهما مما لا يتعين ، فما يقع فيهما ضربان:
أحدهما يوجب القضاء والكفارة ، والآخر يوجب القضاء دون الكفارة. فما يوجبهما جميعا تسعة : الأكل والشرب لكل ما يكون به آكلا وشاربا ، والجماع في الفرج أنزل أو لا قبلا كان أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة ، وقد روي أن الوطء في الدبر بلا إنزال لا ينقض الصوم وأن المفعول به لا ينقض صومه بحال ، (1) والأول أظهر وأحوط ، وإنزال الماء الدافق متعمدا ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ـ عليهم السلام ـ متعمدا مع العلم بأنه كذب ، والارتماس في الماء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق كغبار الدقيق والتراب ونحوهما ، وفي أصحابنا من قال : إن الارتماس والكذب المذكور لا يفطران (2) وإن الغبار يوجب القضاء دون الكفارة (3) ، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر متعمدا بلا ضرورة ، ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر متعمدا.
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدان وأقله مد مخيرا في ذلك ، وروي أنها مرتبة ، (4) والتخيير أظهر وأشيع ، وروي أنه إذا أفطر يوما من رمضان بمحظور كالخمر والزنا لزمه الجمع بين هذه الكفارات الثلاث. (5) ومن أفطر يوما معينا نذر صومه فحكمه حكم رمضان ، وروي أن عليه كفارة اليمين ، وذلك محمول على من لا يقدر إلا عليها ، وروي أنه لا شيء عليه ،(6) وذلك محمول على من لا يقدر أصلا.
وتكرار الفعل يوجب تكرار الكفارة سواء كان ذلك في يومين أو في رمضانين ، وسواء كفر عن الأول أو لا. وإذا تكرر في يوم واحد ففي وجوب التكرار قولان ، والأظهر أنه يتكرر ، وإذا طاوعت المرأة زوجها في جماعها في نهار شهر رمضان كان عليها أيضا القضاء والكفارة ويضرب كل واحد منهما خمسة وعشرين سوطا ، وإن أكرهها الزوج فعليه كفارتان ويضرب خمسين سوطا.
ومن وجبت عليه الكفارة ولم يقدر على شيء منها صام ثمانية عشر يوما ، وكذا من وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر أو غيره ، فإن عجز عن ذلك استغفر الله ولم يعد ، ومن وجبت عليه كفارة فتبرع عنه إنسان بها جاز ، ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا بلا عذر وقال : لا حرج علي في ذلك ، وجب قتله ، فإن قال : علي فيه حرج ، عزره الإمام مغلظا فإن عاد ثالثا بعد تعزيره دفعتين قتل.
فأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية عشر شيئا : الإقدام على الأكل والشرب والجماع وإنزال الماء [ الدافق ] قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا ، وترك القبول عمن قال : إن الفجر قد طلع وكان طالعا ، والإقدام على ما مر أو على الجماع ونحوه ، وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع القدرة على مراعاته ، [ والإقدام على ما سبق وقد طلع الفجر ، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته ] والإقدام على الإفطار بدخوله ولم يدخل ، وكذا الإقدام على الإفطار لما يعرض في السماء من ظلمة بلا احتياط ثم تبين أن الليل لم يدخل ، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة على الجنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ووصول
الماء إلى الحلق من غير قصد إليه للتبرد به دون المضمضة، والنظر إلى ما لا يحل بشهوة حتى أنزل ، وتعمد القيء وابتلاع ما يحصل في فيه من قيء ذرعه (7) ولم يتعمده مع الاختيار ، وابتلاع ما يخرج من بين أسنانه بالتخلل متعمدا ، وابتلاع ما ينزل من رأسه من الرطوبة أو ما يصعد إلى فيه من صدره من النخامة والدم وغيرهما مع إمكان التحرز ، وابتلاع ما وضعه في فيه من خرز وذهب وغيرهما بلا حاجة إليه ناسيا ، وابتلاع الريق الذي انفصل من الفم ، والسعوط (8) الذي يصل إلى الحلق ، والاحتقان بالمائعات ، وصب الدواء في الإحليل حتى وصل إلى الجوف ، واستجلاب ما له طعم ويجري مجرى الغذاء كالكندر في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى أنه لا يفطر ، قال الشيخ : والأول هو الاحتياط (9). ومتى وقع شيء من ذلك في غير ما ذكرناه من الصوم أبطله ويوجب القضاء إن كان فرضا.
وإن وقع في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه مع صيام يوم بدله إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متوالية ومن فعل شيئا من جميع ذلك ناسيا في أي صوم كان فلا شيء عليه وصح صومه ، وإن فعل شيئا من ذلك ناسيا في صوم معين ثم اعتقد أن ذلك يفطر فأكل أو شرب أو أتى بمفطر آخر فعليه القضاء والكفارة ، وقيل : عليه القضاء لا غير.
وأما ما يجب الإمساك عنه وإن لم يفسد الصوم فجميع المحرمات والقبائح سوى ما سبق.
وما يكره للصائم فعله اثنا عشر شيئا : السعوط الذي لم ينزل إلى الحلق سواء بلغ الدماغ أو لا ، والكحل الذي فيه شيء من المسك والصبر (10) ، وإخراج الدم على وجه يضعفه ، ودخول الحمام المؤدي إلى الضعف ، وشم الرياحين كلها ، وأشدها كراهة النرجس، واستدخال الأشياف الجامدة، وتقطير الدهن في الأذن ، وبل الثوب على الجسد ، واستنقاع المرأة في الماء إلى الحلق ، والقبلة ، وملاعبة النساء المحللات ، ومباشرتهن ما لم يؤد شيء من ذلك إلى الإمناء ، ولا بأس أن يزق الصائم الطائر أو يمضغ الطعام للصبي أو يذوق المرقة إذا لم يبلع شيئا.
___________________
(1) الوسائل : 1 ب 12 ، من أبواب الجنابة ، ح 3 ـ 4 .
(2) السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ، ورسائل الشريف المرتضى: 3 ـ 54 ، وسلار وابن عقيل ، لاحظ المختلف : 3 ـ 397 و 400 من الطبع الحديث.
(3) ابن إدريس : السرائر: 1 ـ 377 ، أقول : ذهب الأصحاب في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال ، كما صرح بها صاحب الحدائق ـ قدسسره ـ على ما هذا نصه : اختلف الأصحاب في إيصال الغبار إلى الحلق ، فذهب جمع ـ منهم الشيخ في أكثر كتبه ـ إلى أن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا موجب للقضاء والكفارة ، وإليه مال من أفاضل متأخري المتأخرين المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في كتاب الوسائل.
وذهب جمع ـ منهم ابن إدريس والشيخ المفيد على ما نقل عنه وأبو الصلاح وغيرهم ، والظاهر أنه المشهور ـ إلى وجوب القضاء خاصة متى كان متعمدا.
وذهب جمع من متأخري المتأخرين إلى عدم الإفساد وعدم وجوب شيء من قضاء أو كفارة ، وهو الأقرب. لاحظ الحدائق : 13 ـ 72.
(4) لاحظ الوسائل: 7 ، ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم : ح 2 و 5.
(5) نفس المصدر: ب 10 ، ح 1 .
(6) لاحظ الوسائل : 7 ، ب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ، أحاديث الباب ومستدرك الوسائل : 7 ، ب 4 من أبواب بقية الصوم الواجب. والمختلف : 3 ـ 568 من الطبع الحديث.
(7) ذرعه القيء : غلبه وسبقه. المصباح المنير.
(8) السعوط على وزن رسول : دواء يصب في الأنف. المصباح المنير.
(9) المبسوط : 1 ـ 273 .
(10) الصبر ـ بكسر الباء ـ : الدواء المر. مجمع البحرين. وفي لسان العرب : عصارة شجر مر.
|
|
علاج جفاف وتشقق القدمين.. مستحضرات لها نتائج فعالة
|
|
|
|
|
الإمارات.. تقنية رائدة لتحويل الميثان إلى غرافين وهيدروجين
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد دعم العتبة العباسية المقدسة للباحثين والحراك العلمي الذي يسهم في خدمة المجتمع
|
|
|