التزام شركة المشروع في عقد الـ (M.O.O.T) بتنفيذ العقد ضمن المدة المحددة |
24
11:10 صباحاً
التاريخ: 2025-01-23
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-5-2016
3524
التاريخ: 14-3-2017
5271
التاريخ: 24-5-2016
4363
التاريخ: 30-5-2016
5283
|
تهدف شركة المشروع في عقد الـ (M.O.O.T) إلى تحديث المشروع وتجهيزه للتشغيل (1)، وبما أن هذا العقد من العقود التي يتطلب تنفيذها مدة طويلة فيجب على شركة المشروع التقيد بهذه المدة، إذ يعد هذا الالتزام من الالتزامات الأساسية في تنفيذ عقد الـــ (M.O.O.T) لأن عدم مراعاة تلك المدة يؤدي إلى الإخلال بقاعدة حسن سير المرفق العـــام والإضرار بالمصلحة العامة (2).
وتدل عبارة مدة التنفيذ في عقد الـ (M.O.O.T) على ثلاثة معان (3) :
أولاً: مدة التنفيذ هي الفترة التي تمنح لشركة المشروع لاستغلال المشروع، التي تكون طويلة نسبياً.
ثانياً: مدة التنفيذ هي المدة التي تلتزم خلالها شركة المشروع بتحديث المشروع وتأمين الأجهزة والمعدات اللازمة لاستغلاله.
ثالثا: مدة التنفيذ هي المواعيد الدورية التي تلتزم بها شركة المشروع لأداء الخدمات للمنتفعين من المشروع بصورة دائمة ومنتظمة.
وترجع أهمية العنصر الزمني في عقد الـ (M.O.O.T) إلى ارتباط هذا النوع من المشاريع بعملية التنمية الاقتصادية (4)، فضلاً عن تحقيق نتيجة تعد من أهم الآثار القانونية المترتبة على العقد، ألا وهي تسليم المشروع بعد انتهاء مدة العقد إلى الجهة المانحة (5)، لذا تحرص الجهة المانحة على تضمين المشاريع المتعاقد عليها بنظام الـ (M.0.0.T) نصوصاً تحدد مدة العقد (6) ، كما هي الحال في عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت سنجار الذي نص على أن مدة العقد خمس عشرة سنة من تاريخ استلام المعمل (7) و وعقد استثمار سوق المنصور المركزي على مدة العقد (25) خمسة وعشرون سنة .... قابلة للتجديد (8). لكن السؤال الذي ينطوي على جانب كبير من الأهمية هو متى تبدأ هذه المدة؟ يمكن القول أن أطراف العقد (الجهة المانحة وشركة المشروع) تسعى إلى تضمين العقد بنوداً تحدد مدة القيام بأعمال التحديث والتأهيل ومن ثم التشغيل واستغلال المشروع(9)، ومثال ذلك عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمدة بيجي الذي ألزمت فيه الحكومة (الجهة المانحة) شركة المشروع القيام بأعمال التحديث والتأهيل والتطوير المنصوص عليها في العقد خــلال مدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ نفاذ العقد أو خلال ثمانية وعشرين شهراً من تاريخ نفاذ العقد في حالة الرغبة في زيادة الطاقة الإنتاجية بعد الاتفاق مع الجهة المانحة (10)، أما في عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت كربلاء فقد ألزمت الجهة المانحة شركة المشروع بإكمال عمليات التحديث والتأهيل المنصوص عليها في العقد خلال مدة لا تتجاوز (30) شهراً من تاريخ استخدام المعمل (11).
في حين قسمت اتفاقية نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا مراحل التنفيذ إلى ثلاث مراحل شملت المرحلة التمهيدية والعمل التحضيري المطلوب تنفيذهما في ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بالاتفاقية، وشملت المرحلة الثانية شق النفق والمطلوب إنجازها في سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالاتفاقية، والمرحلة الثالثة تشمل إتمام الأعمال جميعها والذي سيكون كاملاً في عشرة سنوات من تاريخ بدء الاتفاقية (12) ، كذلك هي الحال في عقد استثمار سوق المنصور المركزي الذي تم فيه تقسيم مدة العقد والتي هي (25) خمس وعشرون سنة إلى فترتين، الأولى وهي فترة التأهيل ومدتها ( 1365 ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الموقع إلى الطرف الثاني (شركة) المشروع، والثانية وهي فترة الاستثمار ومدتها (24) أربع وعشرون سنة تبدأ من تاريخ فترة التأهيل)(13).
أما أن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري فقد أقرت أن تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الأعمال من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول خالياً إلا إذا اتفق على خلاف ذلك (14) بينما قضت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية بوجوب قيام المتعاقد بتنفيذ بنود العقد خلال المدة المتعاقد عليها على أن تحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أو تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ آخر ينص عليه في شروط التعاقد (15)، وتلتزم شركة المشروع بسداد غرامات تأخير وتعويضات اتفاقية في حالة التأخر عن تنفيذ المشروع وانجازه في المدة المحددة (16).
والالتزام بتنفيذ المشروع في المدة المتفق عليها في العقد التزام بتحقيق غاية، وليس التزاماً ببذل عناية، فلا يكفي لإعفاء شركة المشروع من المسؤولية عن التأخير أن تثبت أنها بذلت عناية الشخص المعتاد في إنجاز العمل في الموعد، ولكنها لم تتمكن من ذلك، بل عليها نفي مسؤوليتها بإثبات السبب الأجنبي، فإذا أثبتت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الغير، انتفت مسؤوليتها (17). وإذا لم يتضمن العقد مدة معينة للتنفيذ فيمكن للقاضي أن يحدد مدة معقولة للتنفيذ، مسترشدا بالعرف التجاري الذي يختلف باختلاف الوسائل المستخدمة في مجالات الأعمال المختلفة وتطورها (18).
وهذا ما استقر عليه القضاء في مصر إذ قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري في فتواها أن المتعاقدين وإن لم يفصحا عن ميعاد لتنفيذ الالتزام، فليس معنى ذلك أن يكون التنفيذ بمنأى عن كل قيد زمني، وإنما يتعين أن يتم في مدة معقولة وفقاً للمجرى العادي للأمور وطبيعة التعاقد ذاته والهدف الذي يرمون إليه(19).
____________
1- يعرب محمد الشرع، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية، ط1، دار الفكر، دمشق، 2010 ، ص 421.
2- د. جیهان حسن سيد أحمد، عقود البوت وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002 ، ص 67.
3- محمد فكري عطا الله عبد المهدي، التزامات شركة المشروع في عقود (B.O.T)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2004، ص 147.
4- د. ندى زهير الفيل ود رواء يونس النجار، المركز القانوني للمستثمر (شركة المشروع) في عقد البوت، بحث مقدم الى مؤتمر التنظيم القانوني للاستثمار في العراق، كلية الحقوق جامعة الموصل، العدد5 ، 2011، ص 20.
5- سميرة حصايم، عقود البوت B.O.T: إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري - تيزي وز، 2001، ص 105.
6- د. وائل محمد السيد إسماعيل المشكلات القانونية التي تثيرها عقود B.O.T وما يماثلها، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ، ص 185.
7- المادة (8) من عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت سنجار.
8- المادة (1) من عقد استثمار سوق المنصور المركزي.
9- علاء إبراهيم الحسيني، الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T، رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بابل، 2008 ، ص 62.
10- المادة (8) من عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمد بيجي.
11- المادة (7) من عقد تأهيل وتشغيل ونقل ملكية معمل سمنت كربلاء.
12- المادة (10) من اتفاقية نفق المانش، نقلاً عن أ أبو بكر محمد عثمان، مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتسيير مرافق البنية التحتية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الموصل، 2012 ، ص 334
13- المادة (1) من عقد استثمار سوق المنصور المركزي.
14- المادة (74) من قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم 89 لسنة 1998.
15- المادة (14/ أولاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم (1) لسنة 2008.
16- ماهر محمد أحمد، النظام القانوني لعقد (البوت) B.O.T، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها، 2004 ، ص317
17- سميرة حصايم، عقود البوت B.O.T: إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري - تيزي وز، 2001، ص 105.
18- د. إلياس ناصيف سلسلة أبحاث قانونية مقارنة، عقد الـ B.O.T، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، 2006 ، ص 257.
19- فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري الصادرة بتاريخ 1992/11/11 مشار إليها نجاتي عبد الغني إبراهيم غازي، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرفق العام في ظل قوانين الخصخصة المعروفة بنظام الـ (B.O.T)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2007 ، ص 142.
|
|
دون أهمية غذائية.. هذا ما تفعله المشروبات السكرية بالصحة
|
|
|
|
|
المنظمة العربية للطاقة تحذر من خطر.. وهذه الدولة تتميز بجودة نفطها
|
|
|
|
|
لمجمع العلمي يقيم دورات ومحافل لتعزيز الثقافة القرآنية ونشر تعاليمها
|
|
|