المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

انتقال البيضة
7-2-2016
القيمة الفعلية للمطر تتوقف على مجموعة من العوامل - درجة الحرارة
29-4-2021
التربية والتنشئة الإجتماعية
20-4-2017
Metallic bonding in transition elements
13-4-2019
umlaut (n.)
2023-12-01
اليقين من جملة الأرزاق وبعض الأرزاق تحصل بالدعاء
20-5-2022


حق الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة) في استرداد المشروع قبل انتهاء مدة العقد الـ (M.O.O.T)  
  
68   01:23 صباحاً   التاريخ: 2025-01-27
المؤلف : ياسر سبهان حمد جاد الله اللهيبي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية
الجزء والصفحة : ص88-89
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

حق الاسترداد هو حق الجهة المانحة في إنهاء العقد قبل النهاية الطبيعة المتفق عليها مسبقاً من دون أي خطأ من جانب المتعاقد الآخر (شركة المشروع) (1).
وحق الاسترداد يمكن أن يكون استرداد تعاقدي أو استرداد غير تعاقدي، فالاسترداد التعاقدي هو الاسترداد الذي يمنح للجهة المانحة بشكل صريح حق استرداد المشروع في أثناء فترة سريان العقد وتنفيذه بناءً على نص في العقد (2). فعلى وفق الاسترداد التعاقدي يحق للجهة المانحة في عقد الـ (M.O.O.T) استرداد المشروع قبل انتهاء مدة العقد بحسب قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) التي تحكم العقد، أما الاسترداد غير التعاقدي فهو الاسترداد الذي تقرره الجهة المانحة بإرادتها المنفردة من دون أن يكون هناك نصاً في العقد يسمح بالاسترداد(3). يعد الاسترداد غير التعاقدي حقاً من حقوق الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة) التـــي تقررها العقود الإدارية (4) ، إلا أن هذا الحق لا يتصور وجوده في عقد الـ (M.O.O.T) لاختلاف طبيعته وخصائصه عن العقد الإداري (5) ، إذ تعمل شركة المشروع على تحديث المشروع وتشغيله في مدة العقد ومن ثم تسليمه إلى الجهة المانحة (6)، فإن قيام الجهة المانحة بممارسة هذا العمل قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية لها، لأن إقدامها على هذا التصرف يعطي الحق لشركة المشروع في مقاضاتها ومن ثم الحصول على التعويضات التي تشمل على ما كان محتمل أن تحققه شركة المشروع من مكاسب مالية(7) ، ويؤدي إعطاء الجهة المانحة هذا الحق إلى امتناع المستثمرين عن الاستثمار باعتباره يهدد الاستثمارات الضخمة التي قد تتكبدها شركة المشروع عند تنفيذ العقد (8)، الأمر الذي دفع المشرع المصري إلى النص في المادة (8) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 على لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت ؛ أو مصادرتها". وكذلك فعل المشرع العراقي بعدم إعطاء الجهة المانحة هذا الحق وحماية شركة المشروع منه وذلك من خلال النص على: يضمن هذا القانون للمستثمر عدم المصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري المشمول بأحكام هذا القانون كلاً أو جزءاً باستثناء ما يصدر بحقه حكم قضائي بات (9)، ونجد في نص هذه المادة أن المشرع العراقي قد ضمن لشركة المشروع عدم السماح للجهة المانحة باسترداد المشروع قبل انتهاء مدته أو مصادرة درة المشروع أو تأميمه إلا إذا صدر بحقه حكم قضائي بات لذا يحق للجهة المانحة (السلطة المتعاقدة ) استرداد المشروع محل عقد الـ (M.O.O.T) بعد انتهاء مدته وليس قبلها، وإلا يُعد إخلالاً بالعقد يستلزم التعويض (10).
____________
1- خالد بن محمد عبد الله العطية، النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1999 ، ص211.
2- خالد بن محمد عبد الله العطية، النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1999 ، ص212.
3- خالد بن محمد عبد الله العطية، النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1999 ، ص223.
4- خليل إبراهيم عبد الظالمي، القواعد القانونية التي تحكم عقود البوت (B.O.T) وكيفية حل المنازعات الناشئة عنها رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة البصرة، 2011 ، ص 43.
5- د. عصام أحمد البهجي، عقود البوت (B.O.T) الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، ، 2008 ، ص210.
6- ماهر محمد أحمد، النظام القانوني لعقد (البوت) B.O.T، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها، 2004، ص293.
7- د. عصام أحمد البهجي، عقود البوت (B.O.T) الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، ، 2008 ، ص209.
8- خليل إبراهيم الظالمي، مصدر سابق، ص 44.
9- المادة (12/ ثالثاً) من قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006.
10 ماهر محمد حامد أحمد، مصدر سابق، ص 293




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .