أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
792
التاريخ: 7-1-2016
1275
التاريخ: 25-11-2015
611
التاريخ: 25-11-2015
588
|
الغارمون لهم سهم من الصدقات بالنص والإجماع ، وهم : المدينون في غير معصية ، ولا خلاف في صرف الصدقة إلى من هذا سبيله.
ولو استدان للمعصية لم يقض عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية(1) ـ لأنّه دين استدانه للمعصية فلا يدفع إليه ، كما لو لم يثبت ، ولما فيه من الإغراء بالمعصية، إذ الفاسق إذا عرف أنّه يقضى عنه ما استدانه في معصية أصرّ على ذلك ، فيمنع حسما لمادّة الفساد.
ولقول الرضا عليه السلام : « يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، وإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام » (2).
وقال أبو إسحاق من الشافعية : يدفع إليه (3) ، لأنّه لو كان قد أتلف ماله في المعاصي وافتقر دفع إليه من سهم الفقراء ، وكذلك إذا خرج في سفر معصية ، ثم أراد أن يرجع دفع إليه من سهم ابن السبيل.
والفرق : أنّ متلف ماله يعطى للحاجة في الحال ، وهنا يراعى الاستدانة في الدين وكان للمعصية ، فافترقا.
فروع :
أ ـ لو لم يعلم فيما ذا أنفقه ، قال الشيخ : يمنع (4) ، لأنّ رجلا من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد سأل الرضا عليه السلام ، قلت : فهو لا يعلم فيما ذا أنفقه في طاعة أو معصية؟ قال : « يسعى في ماله فيردّه عليه وهو صاغر » (5).
ولأنّ الشرط ـ وهو الإنفاق في الطاعة ـ غير معلوم.
وقال أكثر علمائنا : يعطى ، بناء على أنّ ظاهر تصرفات المسلم إنّما هو على الوجه المشروع دون المحرّم. ولأنّ تتبّع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره. وفي سند الرواية ضعف (6).
ب ـ لو أنفقه في معصية وتاب احتمل جواز الدفع وعدمه.
وقال الشيخ : يدفع إليه من سهم الفقراء إن كان منهم لا من سهم الغارمين (7). وهو حسن.
ج ـ لو كان المدفوع كلّ الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء ، لأنّه قد استحقّ عليه الدفع فناب عنه ، ولو كان لا يفي وأراد أن يتّجر به دفع إليه ، لما فيه من المصلحة.
[و] لو ادّعى الغارم الغرم ، فإن كان لإصلاح ذات البين فالأمر فيه ظاهر ، فإذا علمه الإمام دفع إليه ، وإن كان لخاص نفسه قبل قوله إن صدّقه المالك ، وهو أحد وجهي الشافعي ، لأنّه مسلم أخبر عن أمر ممكن.
وفي الآخر : لا يقبل ، لجواز التواطؤ (8).
ولو كذّبه لم يقبل قوله ، لظنّ كذبه. وإن تجرّد عن الأمرين قبل ، لما تقدّم.
وقال الشافعي : لا يقبل إلاّ بالبيّنة ، لأنّه مدّع ، فلا يقبل إلاّ بالبيّنة (9).
__________________
(1) قال النووي في المجموع 6 : 208 : فإن تاب فهل يعطى؟ .. أصحّهما : لا يعطى ، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة.
(2) تفسير العياشي 1 : 155 ـ 520.
(3) المجموع 6 : 208 ، وفيه بعد عنوان التوبة.
(4) النهاية : 306 ، وفيه : لم يجب عليه القضاء عنه. وحكى المحقق في المعتبر : 280 عنه هكذا : لا يقضى عنه.
(5) تفسير العياشي 1 : 155 ـ 520.
(6) منهم : ابن إدريس في السرائر : 162 ، والمحقّق في المعتبر : 280 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 254.
(7) المبسوط للطوسي 1 : 251.
(8) المهذب للشيرازي 1 : 179 ـ 180 ، المجموع 6 : 209 ، حلية العلماء 3 : 160.
(9) المصدر السابق.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|