أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-01-16
![]()
التاريخ: 6-12-2016
![]()
التاريخ: 2025-02-13
![]()
التاريخ: 2025-04-20
![]() |
... المسنون من الصيام ، جميع أيام السنة ، إلا الأيام التي يحرم صيامها ، غير أنّ فيها ما هو أشدّ تأكيدا ، فمن ذلك صوم ثلاثة أيام في كل شهر مستحب ، مندوب إليه ، مؤكد فيه ، وهو أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير ، فإن اتفق خميسان في العشر الأخير ، فالخميس الأخير منهما هو المؤكد صيامه ، دون الأول ، فإن جاء الشهر ناقصا ، فلا شيء عليه ، فينبغي أن لا يتركه الإنسان مع الاختيار ، فإن لم يقدر على صيام هذه الأيام في أوقاتها ، جاز له تأخيرها من شهر إلى شهر ، ثم يقضيها ، وكذلك لا بأس أن يؤخّرها من الصيف إلى الشتاء ، ثم يقضيها بحسب ما فاته ، فإن عجز عن الصيام ، جاز له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم ، أو بمد من طعام.
ويستحب صيام الأربعة الأيام في السنة ، وهي يوم السابع والعشرين من رجب ، وهو يوم مبعث النبي صلّى الله عليه وعلى آله ، ويوم السابع عشر من شهر ربيع الأول ، وهو يوم مولده عليه السلام ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ، وهو يوم دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة ، ومعنى دحيت أي سطحت وبسطت ، ويوم الثامن عشر من ذي الحجة ، وهو يوم الغدير ، نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا أمير المؤمنين عليه السلام إماما للأنام ، وفي هذا اليوم بعينه قتل عثمان بن عفان ، وبايع الناس المهاجرون والأنصار عليّا عليه السلام طائعين مختارين ، ما خلا أربعة أنفس ، منهم عبد الله بن عمر ، ومحمد بن مسلمة ، وسعد بن أبي وقاص ، وأسامة بن زيد ، وفي هذا اليوم فلج موسى بن عمران عليه السلام على السحرة ، وأخزى الله عزوجل فرعون وجنوده ، وفيه نجّى الله تعالى إبراهيم عليه السلام من النار ، وفيه نصب موسى وصيه يوشع بن نون ، ونطق بفضله على رءوس الأشهاد ، وفيه أظهر عيسى وصيّه شمعون الصفا ، وفيه أشهد سليمان بن داود سائر رعيته على استخلاف آصف بن برخيا وصيه ، وهو يوم عظيم ، كثير البركات.
وفي الرابع والعشرين من ذي الحجة ، بأهل رسول الله صلى الله عليه وآله ، بأمير المؤمنين والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام ، نصارى نجران ، وفيه تصدّق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه.
وفي اليوم الخامس والعشرين من هذا الشهر ، نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام ، وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ، هل أتى.
وفي اليوم السادس والعشرين منه ، سنة ثلاث وعشرين من الهجرة ، طعن عمر بن الخطاب.
وفي التاسع والعشرين منه ، قبض عمر بن الخطاب ، فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيام ، فإن فيها فضلا كبيرا ، وثوابا جزيلا ، وقد يلتبس على بعض أصحابنا يوم قبض عمر بن الخطاب ، فيظن أنّه يوم التاسع من ربيع الأول ، وهذا خطأ من قائله ، بإجماع أهل التاريخ والسير ، وقد حقق ذلك شيخنا المفيد ، في كتابه كتاب التواريخ ، وذهب إلى ما قلناه.
ويستحب صيام أول يوم غرة ذي الحجة ، وهو يوم ولد فيه إبراهيم الخليل عليه السلام.
ويستحب صيام يوم عرفة ، إذا حقق هلال ذي الحجة ، فأمّا إذا لم يحقق ، وشك فيه ، والتبست معرفته ، فانّ صيام عرفة ، والحال ما وصفناه ، مكروه ، لأنّ الإنسان لا يأمن من قيام البينة بأنّه يوم عيد.
ويستحب صيام رجب بأسره ، فإن لم يتمكن ، فما تيسر منه ، وكذلك شعبان ، ويصله بشهر رمضان ، فهو شهر شريف ، وصيامه سنّة ، من سنن الرسول عليه السلام ، وفي اليوم الثاني منه ، سنة اثنتين من الهجرة ، نزل فرض صيام شهر رمضان ، فعلى هذا التقدير ، والتاريخ ، يكون قد صام الرسول عليه السلام ، ثمان رمضانات على التحقيق.
وأيام البيض من كل شهر، وهي يوم الثالث عشر، والرابع عشر ، والخامس عشر.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: يقال هذه أيام البيض ، أي أيام الليالي البيض ، وسمّيت هذه الليالي بيضا ، لطلوع القمر من أولها إلى آخرها ، والعامة تقول الأيام البيض ، حتى أنّ بعض أصحابنا جرى في كتبه المصنّفة ، على عادات العوام في ذلك ، وهو خطأ ، لأنّ الأيام كلها بيض.
وصوم يوم عاشوراء على وجه حزن بمصاب آل الرسول عليهم السلام.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته إلى أن صيام أيام الليالي البيض ، وصيام عرفة ، وصيام يوم عاشوراء ، من القسم المخيّر فيه ، دون القسم المؤكد ، لأنّه عدّد المؤكد ، ثم قال بعد ذلك : والصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار ، كذا وكذا (1).
وأمّا صوم الإذن ، فلا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ، فإن صامت من غير إذنه ، فلا ينعقد صومها ، ولا يكون شرعيا ، وله مواقعتها فيه ، وإلزامها الإفطار ، ويجب عليها مطاوعته ، فإن كانت صائمة في الواجبات ، فليس له عليها ولاية ، ولا يجوز له منعها من ذلك ، ولا ينعقد نذرها بصيام ، ما دامت في حبال بعلها ، فإن كانت قد نذرت الصيام ، قبل عقده عليها ، فقد صح وانعقد ، وليس له منعها منه ، وكذلك النذر بالحجّ منها.
والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه ، فإن صاما من غير إذن ، فلا ينعقد لهما صيام شرعي ، ويكونان مأزورين ، ولا يكونان مأجورين.
وأما الصوم التأديب ، فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا ، ومعنى راهق : قارب البلوغ ودنا منه ، وكذلك من أفطر لمرض في أول النهار ، ثم قوى بقية نهاره ، أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا ، وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أفطر أوّل النهار ، ثم قدم أهله ، أمسك بقية يومه تأديبا ، وكذلك الحائض ، إذا أفطرت في أول النهار ، أو لم تفطر ، ثمّ طهرت في بقية يومها ، أمسكت تأديبا ، وعليها قضاؤه.
وأمّا الذي لا يجوز صومه بحال ، فيوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق ، لمن كان بمنى ، وصوم يوم الشك ، بنية أنّه من رمضان ، وصوم الوصال ، وهو أن يصوم يومين ، من غير أن يفطر بينهما ليلا ، وفسّره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته بغير هذا ، فقال: وهو أن يجعل عشاءه سحوره (2) والأول هو الأظهر والأصح ، وإليه ذهب في اقتصاده (3) وصوم الصمت ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الدهر.
__________________
(1) النهاية : كتاب الصوم ، باب صيام التطوع.
(2) النهاية : كتاب الصوم ، باب صيام التطوع.
(3) الاقتصاد : كتاب الصوم ، في ذكر أقسام الصوم ، ص 293 والعبارة في المصدر هكذا ( وصوم الوصال كذلك يجعل عشاه سحوره أو يطوي يومين ) الطبع الحديث.
|
|
تحذير من "عادة" خلال تنظيف اللسان.. خطيرة على القلب
|
|
|
|
|
دراسة علمية تحذر من علاقات حب "اصطناعية" ؟!
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تحذّر من خطورة الحرب الثقافية والأخلاقية التي تستهدف المجتمع الإسلاميّ
|
|
|