المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معرفة الصحيح من الحديث
2025-03-01
معركة بدر الكبرى من البداية الى الانتصار
2025-03-01
الزهد والحياة المتواضعة
2025-03-01
تمثال جد (آخآمون رو) الْمُسَمَّى (باكنبتاح)
2025-03-01
مقبرة (آخآمون رو)
2025-03-01
قطع حجر مستعملة ثانية في أسس الردهة الأمامية لمعبد الكرنك
2025-03-01



الشروط العامة للاكتتاب عن بعد في الشركة الالكترونية  
  
37   01:48 صباحاً   التاريخ: 2025-03-01
المؤلف : ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص 116-117
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يُعد الاكتتاب عن بعد من المستلزمات الخاصة والمهمة في تأسيس شركات الأموال المساهمة والمحدودة؛ إذ يُعد وسيلة لتجميع رؤوس الأموال للشركة المزمع تأسيسها من خلال الحصول على هذه الأموال من الجمهور المكتتبين الذين يقدمون على الاكتتاب بأسهم الشركة ؛ بسبب ثقتهم بالمشروع والمؤسسين (1)، وقد عرفه البعض بأنه " تصرف قانوني يتمثل بإعلان الرغبة من جانب المكتتب في شراء أسهم في الشركة المساهمة باستعمال وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، مع التزامه بما يتوجب على الشريك من التزامات (2) ، ورغم إن هذا التعريف يشير إلى الاكتئاب عن بعد في الشركة المساهمة فقط دون المحدودة، رغم إن الشركة المحدودة يتم فيها الاكتتاب ،بالأسهم أيضا، لكن الاكتتاب ينحصر بالمؤسسين الأعضاء فقط دون غيرهم من الجمهور، بمعنى إن الاكتتاب بأسهم الشركة المحدودة ، لا يمكن أن يوجه إلى الجمهور، ويجب أن يتوفر في الاكتتاب عن بعد شروطًا لازمة للقيام به، وتنقسم هذه الشروط إلى شروط عامة وخاصة .
إن الاكتتاب يُعد تصرفًا قانونيًا يُعيرُ فيه المكتتب عن رغبته في الانضمام للشركة؛ ليكون مساهما فيها، بتقديم حصته النقدية من رأس المال المعروض للجمهور؛ ليحصل على ما يقابلها من أسهم ؛ لذلك ينبغي أن تتوفر شروطاً عامةً في الاكتتاب عن بعد من الممكن أن نبينها في النقاط الآتية ؛ للإيجاز :
1- توفر أركان التصرف القانوني من الرضا الخالي من العيوب والمحل والسبب وتوفر الأهلية القانونية(3).
2- أن يكون الاكتتاب منجَزًا وباتا ، وغير معلق على شرط ، كما لا يصح اقترانه بأجل ، فإن اقترن بشرط أو أجل ، بطل الشرط ، أو الأجل وصح الاكتتاب(4).
3- أن يتصف بالجدية من خلال الالتزام بالانضمام للشركة ، وتحمل الأعباء الناتجة عن ذلك، وقيام المكتتب بدفع قيمة الأسهم فعلا ، والغرض من الجدية هو ؛ لغرض حماية الدائنين؛ إذ يمثل رأس مال الشركة الضمان العام لهم ، والابتعاد عن الاكتتاب الصوري، الذي يقوم به بعض المؤسسين ؛ للحصول على عدد أكبر من الأسهم(5).
4- أن يكون الاكتتاب في المصرف حصرًا، ولا يجوز بيع الأسهم مباشرة ؛ لغرض حماية الجمهور ، وقد يتم في مصرف واحدٍ أو أكثر من مصرف ؛ إذ يلتزم المصرف بإعادة الأموال للجمهور في حالة فشل الاكتتاب ، فضلا عن كونه جهةً تمتلك خبرة في هذا المجال ، ومدعاة للثقة والائتمان المهمة جدا في التعامل التجاري (6) .
____________
1- عاطف محمد الفقي، الشركات التجارية في القانون المصري دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2007، ص 307.
2- رحيم عبيد عطية الاكتتاب الإلكتروني، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق كلية القانون، جامعة كربلاء، كربلاء المقدسة ، العراق ، م 2 ، 3 ، 2010، ص 197.
3- رحيم عبيد عطية، مصدر سابق ، ص199
4- أستاذنا د. عادل شمران الشمري، إبراهيم عباس الجبوري ، الشركات التجارية ، مؤسسة الصادق للنشر والتوزيع ، ط 1 ، بابل ، العراق ، 2019، ، ص152.
5- عادل شمران الشمري، إبراهيم عباس الجبوري ، الشركات التجارية ، مؤسسة الصادق للنشر والتوزيع ، ط 1 ، بابل ، العراق ، 2019، ، ص152 .
6- ينظر نص المادة 41 من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .