أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2018
![]()
التاريخ: 17-10-2018
![]()
التاريخ: 27-8-2017
![]()
التاريخ: 11-12-2016
![]() |
ميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف إلا في الآدمي، ويدل على نجاسته بعد الموت، إجماع الطائفة، فأما ما لا نفس له سائلة، كالذباب والجراد، فلا ينجس الماء بموته فيه، بدليل هذا الإجماع، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه) (1)، وذلك عام في الحي والميت، ولأن المقل يوجب الموت، لا سيما إذا كان ما في الإناء حارا، ولو كان ينجس بموته لما أمر بمقله على الإطلاق.
وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهر، بدليل هذا الإجماع، ويخص الشعر والصوف قوله تعالى (وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ) (2) لأنه سبحانه امتن علينا بما جعله لنا من النفع في ذلك، ولم يفصل بين الذكية والميتة، ولا يجوز الامتنان بما لا يجوز الانتفاع به لنجاسته، وقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (3) لا يعارض ما ذكرناه، لأن اسم الميتة يتناول ما تحله الحياة، وهذه الأشياء لا تحلها الحياة، فلا يحلها الموت.
فأما جلد الميتة فلا يطهر بالدباغ، بدليل هذا الإجماع، وظاهر قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)، والمراد الانتفاع بها بأكل أو بيع أو غيرها من التصرف، واسم الميتة يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بشهر: (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (4) وقول من قال: إن الجلد لا يسمى إهابا بعد الدباغ خارج عن اللغة والشرع، فلا يعتد به.
___________________
(1) سنن البيهقي: 1 ـ 252.
(2) النحل: 80.
(3) المائدة: 3.
(4) سنن البيهقي: 1 ـ 14 وجامع الأصول: 8 ـ 46 وسنن ابن ماجة: 2 ـ 1194 برقم 3613 ومسند أحمد: 4 ـ 310.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
تضاريس شبيهة بـ"الجبنة السويسرية".. حفرة غامضة على المريخ
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|