المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أهلية الوحدات الاتحادية في إبرام الاتفاقيات الدولية في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004  
  
102   01:52 صباحاً   التاريخ: 2025-04-15
المؤلف : اسعد كاظم وحيش الصالحي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة : ص120-122
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

لقد اخذ قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بالنظام الاتحادي، وهو التغير في شكل الدولة الذي تم تقريره في نصوص القانون المذكور ( نظام الحكم في العراق ، جمهوري اتحادي ( فيدرالي) ، ديمقراطي تعددي ، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية ....) (1) ، كذلك أكد القانون وضمن الباب الثامن تأسيس النظام الاتحادي بشكل يمنع من تركيز السلطة في الحكومة الاتحادية (2) .
وقد اعترف القانون بحكومة إقليم كردستان ، إذ نص ( يعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 اذار لسنة 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك و ديالى و نينوى . وان مصطلح حكومة اقليم كردستان الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني ومجلس وزراء كردستان والسلطة الإقليمية في إقليم كردستان ) (3).
أما بشأن ما يتعلق بأهلية الاقاليم في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في إبرام الاتفاقيات الدولية ، وبالذات اقليم كردستان الذي أقر بوجوده القانون المذكور (4) ، فقد كانت القاعدة العامة . هي المطبقة في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، وهي جعل مسألة الاختصاص في الشؤون الدولية ، ومنها ابرام الاتفاقيات الدولية من الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية ، وعدم منح الأقاليم او المحافظات آية اختصاصات محددة في هذا الصدد ، اذ نص هذا القانون على أن تختص الحكومة العراقية الانتقالية بالشؤون الآتية حصرا رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وابرامها ، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية وسياسات الاقتراض السيادي) (5) .
كذلك جعل هذا القانون ، الاستثمار وإدارة الثروات الطبيعية بيد السلطات الاتحادية ، ولكن بعد التشاور مع حكومات الاقاليم والمحافظات، ومن ثم فإن كل ما يتعلق بإدارة الثروات النفطية والاتفاقيات كافة المتعلقة بهذا الخصوص تدخل ضمن ميدان السلطة الاتحادية ، ولكن القانون وفر ضمانة للأقاليم والمحافظات تتمثل بأن يجري التشاور معاً في إدارة تلك الثروات (6).
وبعد أن حدد قانون إدارة الدولة العراقية الاختصاصات الحصرية التي من بينها الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية وحرمان الأقاليم والمحافظات من ممارسة هذا الاختصاص الحصري، وذلك لأن الدولة الاتحادية هي ا الجهة المضطلعة بإدارة الشؤون الدولية على الصعيد الدولي ، جاء في المادة ( 57 ) من هذا القانون لي كد على الالتزام بمبدأ الاختصاصات الحصرية إذ نصت الفقرة (أ) من هذه المادة على أن ( إن جميع الصلاحيات التي لا تعود حصرا للحكومة العراقية الانتقالية يجوز ممارستها من قبل حكومات الأقاليم والمحافظات وذلك بأسرع ما يمكن وبعد تأسيس المؤسسات الحكومية المناسبة ).
كذلك بين القانون حق حكومة اقليم كردستان في مزاولة إعمالها طوال المهلة الانتقالية ، إلا ما يتعلق بالقضايا التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية كما ينص عليه هذا القانون (7).
وفيما يتعلق بتطبيق القوانين الاتحادية في إقليم كردستان يسمح للمجلس الوطني الكردستاني بتعديل تنفيذ أي من القوانين داخل المنطقة الكردستانية ، ولكن فيما يتعلق بالأمور التي ليست منصوصا عليها في المادة (25) وفي المادة (43/ د ) من هذا القانون التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية التي من بينها إبرام الاتفاقيات الدولية (8).
مما تقدم نلاحظ ، إن جميع النصوص التي أوردناها ، تدل على أنه يحظر على الأقاليم والمحافظات المساس أو ممارسة الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية ويدخل في ضمنها الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية ، وبالنتيجة يبقى هذا الاختصاص لز اماً بيد السلطة الاتحادية على سبيل الاستفراد والحصر ، ومن ثم فإن الاقليم يحرم من مباشرة هذا الاختصاص ، إذ إن الصلاحيات التي منحها القانون بموجب المادة (57) من القانون تقع في ميدان الاختصاص الداخلي ، و يخرج من نطاقها الاختصاص بإبرام الاتفاقيات الدولية.
____________
1- المادة (4) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.
2- المادة (52) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 .
3- الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 .
4- إن الوضع القانوني لإقليم كردستان لم يصل إلى إقليم عضو في الدولة الفيدرالية طيلة الفترة التي سبقت عام 2003 لعدم توافر خصائص النظام الفيدرالي في العراق، بالرغم من وجود بعض الاتفاقيات الدولية و الاعلانات الدولية التي أكدت على حق تقرير المصير كاتفاقية سيفر عام 1920، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة أكد في الكثير من مواده على حق الشعوب في تقرير مصيرها ، لان نشأة الفيدرالية ترتبط بالدستور الداخلي وليس بالاتفاقيات الدولية . ينظر ، در دهام محمد العزاوي : الاحتلال الأمريكي للعراق وإبعاد الفيدرالية ، ط 1 ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ، 2009 ، ص55.
5- الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.
6- الفقرة (هـ) من المادة (25) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.
7- الفقرة (أ) من المادة (54) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 .
8 - الفقرة (ب) من المادة (54) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .