المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



موقف القضاء الدولي من الشخصية القانونية الدولية  
  
40   01:38 صباحاً   التاريخ: 2025-04-24
المؤلف : اسعد كاظم وحيش الصالحي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة : ص 30-32
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يقر القضاء الدولي بالشخصية القانونية الدولية ويجري تفرقة بين صفة الدولة والشخصية القانونية الدولية ، وهذا ما يمكن ان نلمسه من احكام القضاء المحكمة العدل الدولية الدائمة في رايها الاستشاري حول اختصاص اللجنة الاوربية للدانوب في 1969/9/9 التي اشارت الى ان هذه اللجنة ليست بدولة ، إذ. هي منظمة دولية فإنها تتمتع باختصاصات دولية استناداً الى امتلاكها شخصية قانونية محدودة . كذلك بينت محكمة العدل الدولية الدائمة في خصوص قوانين الجنسية في تونس ومراكش ، إذ ان المحكمة رأت ان ينظر في كل حالة على حده لتقرير مدى استقلالية الدولة المحمية عن الدولة الحامية لإمكان القول بثبوت الشخصية القانونية للدولة الأولى (1)، وهو المعنى الذي اكدته بعبارات واضحة محكمة العدل الدولية في الرأي الأفتائي في مسألة تعويض الاضرار المتكبدة في خدمة الامم المتحدة في 11 نيسان 1949، إذ اكدت القول بأن وجود الشخصية الدولية للمنظمة الدولية لا يعني القول بأنها دولة (2).
ومن بين الاحكام القضائية لمحكمة العدل الدولية الذي يشير الى الشخصية القانونية الدولية ، حكمها في القضية المتعلقة بحقوق رعايا الولايات المتحدة الامريكية في المغرب العربي سنة 1952 ، إذ أشارت الى استمرار الاخيرة بشخصيتها القانونية تحت حماية فرنسا ، وقد أجرت تفرقاً بين المحميات والمستعمرات ، وانتهت إلى أن المستعمرات لا يمكن ان تقيم علاقات دولية ولوكان ذلك بوساطة دولة اخرى ، بعكس الدولة الموضوعة تحت الحماية التي لها الحق في أن تقيم علاقات مع الدول الاخرى بوساطة الدولة الحامية ، وتنصرف آثارها إلى الدولة المحمية، وهذا المعنى يدل على تمتع الدولة المحمية بالشخصية القانونية الدولية (3)
كذلك الآراء الصادرة عن محكمة العدل الدولية الخاصة بالمركز الدولي لأفريقيا الجنوبية الغربية (1950) وكذلك بالصحراء الغربية ( 1975) ، تفيد بأن المحكمة تقر بصورة صريحة أو بشكل ضمني بأن الشخصية القانونية تثبت للشخص الدولي بصرف النظر عن استقلاله وتمتعه بالأهلية الكاملة وبكامل الحقوق ، أو عدم استقلاليته (4).
مما تقدم يتضح من احكام القضاء الدولي انها ميزت بين الدولة والشخصية القانونية الدولية فصفة الدولة تثبت لأي وحدة تتوافر فيها عناصر معينة من اقليم وشعب وسلطة سياسية ، اما الشخصية القانونية تثبت عند توافر شروط قانونية ، وعلى ذلك اذا كانت الدولة لا تتمتع بإرادة ذاتية مستقلة فإن ذلك يؤدي الى عدم ثبوت الشخصية القانونية لديها وان توافرت لها صفة الدولة .
__________
1- د. إبراهيم مصطفى مكارم : الشخصية القانونية للمنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1976 ، ، ص 201.
2- موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك ، ص 9.
3- موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك ، ص 31-33
4- موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك ، ص 14 وايضا ص 132.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .