المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



موقف القضاء الدولي والوطني من النظام العام الدولي  
  
44   01:39 صباحاً   التاريخ: 2025-04-24
المؤلف : اسعد كاظم وحيش الصالحي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة : ص154-157
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

لقد تطرق القضاء الدولي في بعض أحكامه إلى النظام العام الدولي بوصفه أحد القيود التي ترد على حرية الدولة في التعاقد ، فقد أشارت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في قضية التحفظات عن اتفاقية مكافحة جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها في 28 أيار 1951 ، إذ أعلنت المحكمة بشأن تلك التحفظات بأن الحل يكمن في المبادئ التي تضمنها تلك الاتفاقية، إذ أن تلك المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية تعترف بها الأمم المتحضرة على اعتبار أنها تعد ملزمة لهذه الدول ، فقد قصد من وراء إبرام تلك الاتفاقية أن يكون غرضها إنساني وذات بعد عالمي وليس للدول المتعاقدة أي مصلحة فردية ، بل أن هناك مصلحة عامة تضم مجموع الدول في المجتمع الدولي (1).
وكذلك بينت محكمة العدل الدولية في حكمها القضائي في 5 شباط 1970 في قضية شركة برشلونة للجر والإنارة والطاقة المحدودة ، إذ أشارت إلى إن الالتزامات المفروضة على الدول ليست منبثقة من القواعد الدولية المعاصرة، وانما تجد أساسها في القواعد المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للإنسان بما فيها حق الإنسان في حمايته من العبودية والعنصرية (2) .
أما في القضية المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في طهران ( تدابير مؤقته )، فقد ذكرت محكمة العدل الدولية في الامر الصادر في 15 كانون الأول 1979 وحكمها الصادر في 24 ايار 1980بان على ايران ان توفر لهؤلاء الاشخاص الحماية الكاملة، وفقاً لأحكام المعاهدات النافذة بين الدولتين وقواعد القانون الدولي العام ذات الطبيعة الآمرة التي تتضمنها هذه القواعد، وهي مقننه في ظل اتفاقيتي فينا لعام ي 1961 و 1963 ، لان عملها يشكل اخلالا واضحاً بالتزامات ايران اتجاه الولايات المتحدة الامريكية وفقا لاتفاقيتي فينا المعنيان بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية (3)
كذلك أشارت محكمة العدل الدولية في الامر الصادر في 8 نيسان 1993 في القضية المتعلقة بتطبيق منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنه والهرسك ضد يوغسلافيا - صربيا والجبل الأسود) (تدابير مؤقته) ، إذ أشارت إلى وجوب النظر إلى هذه الاتفاقية من ناحية الموضوع والغرض ، إذ تعد من الأسس الجوهرية في ظل النظام القانوني الدولي ، وان على حكومة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الاسود) ان تتخذ فوراً عملاً بتعهداتها في اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في ( 9) كانون الأول 1948 جميع ما وسعها اتخاذه من تدابير لمنع ارتكاب جريمة الابادة الجماعية ،إذ تعد الاخيرة مخالفة للأعراف الدولية ولمبادئ القانون الدولي الاساسية (4).
وعبرت المحكمة ذاتها في الحكم الصادر في 27 حزيران 1986 في جوهر القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها ( نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الامريكية ) عن وجود قواعد قانونية مطبقة في المجتمع الدولي التي تمنع من استخدام القوة ، إذ بينت بأن الطرفين يريان بأن المبادئ المتعلقة باستخدام القوة، والمدرجة في ميثاق الأمم المتحدة تتفق أساسياتها مع المبادئ الموجودة في القانون الدولي العرفي ، وهما لذلك يعتبران التزاما منشأ بقانون المعاهدات، بالإمتاع من استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو استقلالها السياسي لأي دولة على وجه لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة (5).
وقد سبق لمحكمة نورمبرغ الدولية ، التي أنشيت لغرض محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية التي أيدت في حكمها وجود نظام عام دولي يحكم تصرفات الدول وبناءً على ذلك خلصت إلى بطلان الاتفاق الذي أُبرم بين حكومة فيشي وألمانيا الاتحادية الذي كان يتضمن إلزام سجناء الحرب الفرنسيين بالعمل في السلاح الألماني لمخالفة الاتفاق للآداب العامة التي سارت عليها الدول (6) .
واكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري المتعلق بالتبعات القانونية المترتبة على بناء الجدار في فلسطين المحتلة الصادر في 9 تموز 2004 ، فقد اكدت ان الالتزامات التي خرقتها اسرائيل تشكل عة مجمو من القواعد التي تهم الدول كافة وإن جميع الدول لها الحق في حمايتها ، وأكدت المحكمة ذاتها في قضية تيمور الشرقية أنّ عدداً كبيرا من احكام القانون الانساني تشكل مبادئ لا يمكن تجاوزها من قبل الدول (7).
أما على صعيد القضاء الداخلي ، فقد تطرق القضاء الوطني الى الالتزام بقواعد النظام العام الدولي، ومنها القضية التي تتلخص وقائعها بالطلب المقدم من احدى الجمعيات السويسرية التي تمتلك أموالاً لدى مدينة هامبورغ الألمانية ، الى المحكمة الدستورية في جمهورية المانيا الاتحادية ، وذلك للقضاء بعدم شرعية الرسوم التي فرضت طبقا للقانون الألماني الصادر سنة 1952 ، القاضي بالمساواة في الأعباء المالية للألمان والأجانب من اجل توفير تعويضات ضحايا الحرب ، والصادر نتيجة للاتفاق المبرم بين سويسرا والمانيا الاتحادية ، وقد اصدرت المحكمة حكمها في سنة 1965 الذي يقضي بأن الاتفاق المبرم بين سويسرا وألمانيا الاتحادية يتعارض مع قاعدة عرفية في القانون الدولي التي تقضي بعدم مساهمة الأجانب في مثل هذه النفقات ، وأقرت بأن القانون الدولي يشمل مجموعة من القواعد العرفية ذات الطبيعة الامرة، وتُعدَّ هذه القواعد ضرورية لوجود النظام القانوني الدولي، ويقع عبء احترامها، والالتزام بمضامينها ، على جميع أعضاء المجتمع الدولي (8).
أما في اطار التجربة السويسرية ، فقد رفضت المحكمة العليا في سويسرا في سنة 1982 في قرار لها طلباً قدم لها من أرجنتيني بالتسليم على الرغم من وجود اتفاقية تسليم بين البلدين، مخافة ان الاشخاص المتأثرين قد يُعرضون لمعاملة غير انسانية ، إذ وصفت حظر التعذيب بأنه يشكل مبداً أساسياً في القانون الدولي (9).
يتضح مما تقدم ، أن جميع الأحكام الدولية والوطنية، تؤكد وجود بعض القواعد الدولية العرفية أو الاتفاقية، التي سار عليها المجتمع الدولي واكتسبت وصف الإلزام ويتعين على أطراف المجتمع الدولي الالتزام بها وعدم الخروج عنها في جميع تصرفاتهم القانونية ووجوب التقيد بها في أثناء عملية إبرام الاتفاقيات الدولية .
___________
1- ينظر ، موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك ، ص 23 - 24.
2- موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك ، ص 100
3- ينظر ، موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك : ص 140-144 .
4- موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1996-1992، منشورات الأمم المتحدة ، نيويورك 1998 ، ص54-55 .
5- موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك ، ص 218 .
6- د . محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام ( المقدمة والمصادر) ، ط 2 ، دار وائل للنشر الاردن ، 2007 ، ص 283 ، الهامش رقم (3).
7- مشار اليه عند د. حيدر أدهم الطائي ، تطور القواعد الآمرة في القانون الدولي ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين ، العدد ( 15 ) ، المجلد (9) ، 2006 ، ص 239 - 240.
8- د. سليمان عبد المجيد ، النظرية العامة للقواعد الأمرة في النظام القانوني الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، من دون سنة طبع 260-259-
9- د. حيدر أدهم الطائي ، تطور القواعد الآمرة في القانون الدولي) ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين ، العدد ( 15 ) ، المجلد (9) ، 2006 ، ص234.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .