المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر قناة موصلة للنعم الإلهية
2025-01-12
أسباب ودوافع الكفران وطرق علاجه
2025-01-12
عواقب كفران النعمة
2025-01-12
معنى كفران النعمة
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 2
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 1
2025-01-12

أشكال نقل التكنولوجيا
2024-10-27
العوامل المؤثرة في استغلال المعادن - التطور الاقتصادي
13-4-2021
الفطريات المرضية الجلدية Dermatophytes
17-1-2018
من سلا الى الغني بالله
2024-12-10
العصي
31-5-2016
أحمد بن علي الصفار الخوارزمي أبو الفضل
10-04-2015


حكم من فاتته فريضة من يوم ونسي تعيينها  
  
389   12:23 صباحاً   التاريخ: 11-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص359-361
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة القضاء /

من فاتته فريضة من يوم ونسي تعيينها لعلمائنا قولان : أحدهما : وجوب خمس (1) ، وعليه أكثر الجمهور (2) ، لأن التعيين شرط في صحة الصلاة الواجبة ولا يمكن إلاّ بإعادة الجميع.

والثاني : وجوب صبح ، ومغرب ، وأربع ينوي بها ما في ذمته إن ظهرا فظهرا ، وإن عصرا فعصرا ، وإن عشاء فعشاء (3) ـ وهو الأشهر عندنا ـ لأنّ الثابت في الذمة فريضة واحدة ولا يجب سواها لكن لما اختلفت الصلوات وكانت الزيادة مبطلة ، وكذا النقصان ، أوجبنا المختلفة ، أما المتحدة فلا يجب تكثيرها عملا بأصالة البراءة ، والتعيين في النيّة يسقط لعدم العلم به ، ولقول  الصادق عليه السلام : « من نسي صلاة من صلاة يومه ، ولم يدر أيّ صلاة هي صلى ركعتين ، وثلاثا ، وأربعا » (4).

فروع :

أ ـ لو كانت الصلاة المنسية من يوم سفر وجب عند الأكثر (5) ثلاث وركعتان خاصة ، وعند الباقين تجب الخمس ـ وبه قال ابن إدريس. مع أنه أوجب الثلاث في الحضر (6) ـ وليس بمعتمد.

ب ـ يسقط الجهر والإخفات في الرباعية دون الثنائية والثلاثية ، وفي‌ صلاة السفر تسقط في الثنائية دون الثلاثية.

ج ـ لو كان عليه منذورة ، ويومية ، ونسي فعل إحداهما ، فإن اتفقتا عددا صلّى ذلك العدد بنية مشتركة وإلاّ صلاهما معا.

د ـ لو ذكر في الأثناء التعيين عدل بنية الإطلاق إليه في الرباعية ، وبنيّة المعين إلى الفائتة إن خالفت ما دام العدول ممكنا.

هـ ـ لو فاتته معينة فاشتغل بقضائها فذكر سابقة عليها عدل بنيته ـ ما دام العدول ممكنا ـ واجبا ، ولو لم يمكن العدول أتم ما نواه أوّلا ، ثم قضى السابقة.

__________________

(1) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي : 150 ، وعلاء الدين علي بن أبي الفضل في إشارة السبق : 123 ، وابن زهرة في الغنية : 500.

(2) المجموع 3 : 71 ، المهذب للشيرازي 1 : 61 ، المغني 1 : 681 ، الشرح الكبير 1 : 488 ، بدائع الصنائع 1 : 133.

(3) منهم : السيد المرتضى في جمل العلم ( ضمن رسائله ) 3 : 39 ، وسلاّر في المراسم : 91 ، وابن البراج في المهذب 1 : 126 ، والشيخ في النهاية : 127 ، وابن إدريس في السرائر : 59 ، والمحقق في المعتبر : 237.

(4) التهذيب 2 : 197 ـ 774.

(5) منهم : ابن البراج في المهذب 1 : 126.

(6) السرائر : 59.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.