أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-12-2015
![]()
التاريخ: 23-12-2015
![]()
التاريخ: 22-1-2016
![]()
التاريخ: 23-12-2015
![]() |
الغائط إنّ تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعاً ، ويستحب تقديم الأحجار عليه ، ولا يجزي الاقتصار عليها ، وإن أزالت العين.
وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ويشترط في الاستجمار بالأحجار أمور :
أ ـ خروج الغائط من المعتاد ، فلو خرج من جرح وشبهه فإن لم يكن معتادا فالأقرب وجوب الماء ، وكذا لو صار معتاداً على إشكال ، وللشافعي فيهما وجهان (1).
ب ـ عدم التعدي ، فلو تعدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : لا يشترط ، فإن الخروج لا ينفك منه غالباً (2) ، واشترط أن لا ينتشر على القدر المعتاد ، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه ، وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان (3).
ج ـ خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء في الدم ، وللشافعي قولان (4).
د ـ خروج النجاسة ، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شيء ، وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة (5).
هـ ـ أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج ، اقتصارا بالرخصة على موردها.
____________
1 ـ المجموع 2 : 9.
2 ـ المجموع 2 : 125.
3 ـ المجموع 2 : 125 و 126 ، فتح العزيز 1 : 480 ، مغني المحتاج 1 : 45.
4 ـ المجموع 2 : 127 ، فتح العزيز 1 : 477 ـ 478.
5 ـ المهذب للشيرازي 1 : 34 ، المجموع 2 : 96 ، الوجيز 1 : 15 ، فتح العزيز 1 : 477 ، المحتاج 1 : 46.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|