أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
628
التاريخ: 28-11-2015
710
التاريخ: 28-11-2015
693
التاريخ: 28-11-2015
832
|
لا يخرج الذكر في الزكاة إلاّ في البقر فإنّ ابن اللبون ليس بأصل ، إنّما هو بدل عن بنت مخاض ، ولهذا لا يجزئ مع وجودها ، وإنّما يجزئ الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرّر منها كالستّين والتسعين ، وما تركّب من الثلاثين وغيرها كالسبعين فيها تبيع أو تبيعة ومسنّة ، والمائة فيها مسنّة وتبيعان أو تبيعتان ، ولا يجزئ في الأربعين وما تكرّر منها كالثمانين إلاّ الإناث ، وكذا في الإبل غير ابن اللبون ، فلو أخرج عن الحقّة حقّا ، أو عن الجذعة جذعا ، أو عن بنت المخاض ابن مخاض لم يجزئ.
ويجوز أن يخرج عن الذكر أنثى أعلى أو مساويا ، فيجوز إخراج المسنّة عن التبيع ، ويجوز أن يخرج تبيعين ذكرين عن المسنّة ، لأنّهما يجزيان عن الستّين فعن الأربعين أولى ، ولو أخرج أكبر من المسنّة جاز.
ولا مدخل للجبران هنا فلو وجبت عليه مسنّة ولم تكن عنده فأراد النزول إلى التبيع وإعطاء الجبران لم يجز إلاّ بالقيمة السوقية ، لأنّ الزكاة لا يعدل فيها عن النصوص إلى غيره بقياس ولا نصّ هنا.
ولو أخرج مسنّا عن المسنّة لم يجز إلاّ مع ضمّ قيمة التفاوت ، لأنّ الأنثى خير من الذكر ، لفضيلتها بالدرّ والنسل.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|