المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
علاقات مصر ببلاد النوبة في عهد ثقافة المجموعة B ثقافة المجموعة B في بلاد النوبة علاقة مصر ببلاد النوبة في العصر الطيني(1). المجموعة الثقافية A (رقم 2) وتقابل في التاريخ المصري العصر الأسري المبكر بلاد النوبة (المجموعة A الثقافية رقم 1) خلايا الليثيوم أيون مجموعة البطارية Lithium lon Cells and Battery packs بدء الخلاف في حضارة القطرين موازنة الخلية في بطارية الليثيوم ايون الخطوط العامة في إطالة عمر بطارية الليثيوم أيون Guidelines for prolonging Li-ion battery life تحسينات في تكنولوجيا بطاريات الليثيوم أيون Improvements to Lithium lon Battery Technology المواصفات والتصميم لبطاريات ايون الليثيوم إطالة عمر الخلايا المتعددة في بطارية الليثيوم ايون من خلال موازنة الخلية Prolonging Life in Multiple Cells Through Cell balancing السلامة في بطارية الليثيوم ايون محاذير وتنبيهات الخاصة ببطارية الليثيوم-ايون ما ورد في شأن الرسول الأعظم والنبيّ الأكرم سيّدنا ونبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله) / القسم السادس والعشرون

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8509 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Biome
12-10-2015
منهج الاستقراء
2023-07-28
أبو شبل
5-9-2016
التزام الموسط بدفع الأجرة
17-3-2016
Geometric Mean
29-6-2019
المهام التأسيسية للسيناريو
2023-03-30


استحباب الجماعة للعراة.  
  
970   10:22 صباحاً   التاريخ: 11-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص460-463.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الستر والساتر /

لو كان جماعة عراة استحب لهم الجماعة‌ ، ذهب إليه علماؤنا سواء كانوا رجالا أو نساء يصلّون صفا واحدا جلوسا يتقدمهم الإمام بركبتيه لعموم الأمر بالجماعة (1).

وقول  الصادق عليه السلام : « يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومي الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » (2).

وقال الشافعي : يصلّون جماعة وفرادى قياما ، ويقف الإمام وسطهم ، وله قول آخر : أنّ الأفضل الانفراد لعدم تمكنهم من الإتيان بسنة الجماعة وهي الموقف (3) ، واستدراك فضيلة الجماعة أولى من استدراك سنة الموقف ، وقال أبو حنيفة : يصلّون فرادى ، وإن كانوا في ظلمة صلّوا جماعة (4).

فروع :

أ ـ لو كان مع العراة مكتس وجب عليه أن يصلّي في ثوبه ، وليس له إعارته والصلاة عريانا لوجود السترة ، نعم يستحب له إعارته بعد صلاته لقوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] ولا تجب عليه الإعارة ، ويجب القبول لتمكنه من الساتر حينئذ.

ب ـ لو بذل لهم الثوب لم يجز لهم الجماعة مع سعة الوقت وصلّى كل واحد بعد آخر ، لإمكان ستر العورة مع الانفراد وهو واجب فلا يترك للندب ، فإن خافوا فوت الوقت بالانتظار لم يجز، وصلّوا عراة ـ عند علمائنا ـ محافظة على تحصيل المشروط ، ولأنه موضع ضرورة فصار كالفاقد ، وقال الشافعي : يجب الانتظار وإن فات الوقت تحصيلا للسترة (5). وليس بجيد.

ج ـ لو لم يعرهم وأراد أن يصلّي بهم قدم إن كان قارئا وإلاّ صلّوا فرادى ، وليس له أن يأتم بعار ، لأن قيام الإمام شرط في إمامة القائم.

وقال الشافعي : يصح ، لعدم سقوط القيام (6) وليس بجيد.

د ـ لو اجتمع النساء والرجال فإن قلنا بتحريم المحاذاة لم تجتمع النساء معهم إلاّ مع حائل ، وإن قلنا بالكراهة جاز أن يقف الجميع صفا ، ولو كان معهم مكتس استحب له إعارة النساء بعد صلاته.

هـ ـ يجوز مع الحاجة أن يصلّي الرجال في أكثر من صف واحد ، لأن القيام يسقط حينئذ ، وكذا الركوع والسجود ، إلاّ بالإيماء فيغضوا أبصارهم.

و ـ يجوز للنساء العراة أن يصلّين جماعة فتجلس إمامتهن وسطهن.

ز ـ جوّز الشيخ للعاري الصلاة في أول الوقت (7) لعموم الأمر ، وتحصيلا لفضيلة أول الوقت ، وحذرا من تجويز المسقط ، وأوجب المرتضى ، وسلاّر التأخير إلى آخر الوقت رجاء لحصول السترة كالمتيمم (8).

ح ـ إذا صلّوا جماعة جلسوا ، وتقدم إمامهم بركبتيه ، قال المرتضى : ويصلّون كلهم بالإيماء لأنه أستر (9) ، وقال الشيخ : يومي الإمام ويركع من خلفه ويسجد (10) ، للرواية السابقة (11).

ط ـ ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة ، لأنها دعاء ، خلافا للشافعي (12).

ي ـ لو كان على سطح ترى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم الستر. وقال الشافعي : تصح ، لأن الستر إنما يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منها ، والنظر من الأسفل لا يعتاد (13). والمقدمتان ممنوعتان.

يا ـ لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته حالة الركوع منه أو السجود بطلت صلاته حالة الركوع لا قبلها ، وتظهر الفائدة في المأموم إذا نوى الانفراد حينئذ.

يب ـ لا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به ، لأنه ليس بلبس.

__________________

(1) انظر على سبيل المثال الكافي 3 : 372 ـ 5.

(2) التهذيب 2 : 365 ـ 1514.

(3) الام 1 : 91 ، المجموع 3 : 185 و 186 ، فتح العزيز 4 : 98 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، المغني 1 : 668 ، الشرح الكبير 1 : 503.

(4) المغني 1 : 668 ، الشرح الكبير 1 : 502.

(5) الام 1 : 91 ، المجموع 2 : 246 ، المهذب للشيرازي 1 : 74 ، المغني 1 : 669.

(6) المجموع 3 : 186 ، المهذب للشيرازي 1 : 73.

(7) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 156.

(8) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 49 ، المراسم : 76.

(9) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) : 3 : 49.

(10) المبسوط للطوسي 1 : 130 ، النهاية : 130.

(11) التهذيب 2 : 365 ـ 1514 ، وسبق في صدر المسألة.

(12) المجموع 5 : 222 ، فتح العزيز 5 : 185 ، المهذب للشيرازي 1 : 139 ، مغني المحتاج 1 : 344.

(13) المجموع 3 : 171 ، فتح العزيز 4 : 94 ، مغني المحتاج 1 : 186 ، السراج الوهاج : 53.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.