أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-4-2019
4021
التاريخ: 2025-01-09
89
التاريخ: 5-2-2016
5593
التاريخ: 2025-01-12
36
|
عد فقهاء الجعفرية ورثة المرتبة الثالثة متأخرَّين عن الأبوين المباشرين والأولاد وإن نزلوا، الأجداد والجدات والإخوة والأخوات وفروعهم، ومن ثم فان ورثة هذه المرتبة يحجبون عند وجود أي وارث من المرتبتين المتقدمتين الأولى والثانية، وعدوا هذه المرتبة صنفا واحد فالاقرب درجة يحجب الأبعد درجة، فاذا كان للمتوفى خاله وإبن عم، فالميراث كله للخالة، واذا كان للمتوفى عمة وإبن خال وإبن عم، فالميراث كله للعمة، وهكذا تسير هذه القاعدة باضطراد إلا في صورة واحدة، اجمع فقهاء الجعفرية على استثنائها، وهي وجود إبن عم شقيق، وعم أخ لأب، فاجمعوا على أن إبن العم الشقيق يحجب العم الأخ لأب(1). وعلل فقهاء الجعفرية بجعل الأعمام والعمات والأخوال والخالات وفروعهم في المرتبة الثالثة، انهم ابعد قرابةً من المرتبتين الأولى والثانية، فالمرتبة الأولى قرابتهم مع المتوفى مباشرة، أما المرتبة الثانية، فانهم يدلون إلى المتوفى بوساطة الأب أو الأم أو الأبوين، والمرتبة الثالثة تدلى إلى المتوفى بوساطة الجد والجدة، ومن ثم فطبقتهما في القرابة أبعد(2). وسنركز في هذا الموضوع في توريث الإناث في هذه المرتبة وهن العمة والخالة وفروعهن كما يأتي:
اولاً : ميراث العمة والخالة
يمكن توضيح توريث العمات والخالات بالحالات الآتية:
أولاً- إذا انفردت العمة أو الخالة استحقت التركة كلها بمقتضى القرابة، واذا تعددت العمات أو الخالات اقتسمن المال بينهن بالتساوي.
ثانياً- إذا اجتمع مع العمات أعمام، فان كانوا أعماماً وعمات أشقاء، أو لأب فتقسم بينهم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، كما لو توفى شخص عن عم شقيق وعمه شقيقة، فتقسم بينهم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، أما لو كانوا أعماماً وعمات لأم، فتقسم بينهم التركة بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى، وإن كانوا يدلون إلى المتوفى من جهات مختلفة، فالأعمام والعمات من جهة الأم يرثون السدس ذكراً كان أو انثى، أو الثلث عند التعدد بالسوية، والباقي للأعمام والعمات الأشقاء، أو لأب عند عدم الأولين للذكر مثل حظ الأنثيين، كما لو توفى شخص عن عم شقيق، وعمه شقيقة، وعم لأم وعمة لأم، فيكون الثلث للعم لأم والعمة لأم يقسم بينهما بالتساوي، والباقي يعطى للعم الشقيق والعمة الشقيقة يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو وجد معهم عم لأب وعمة لأب، فانهم يحجبون بالعم الشقيق والعمة الشقيقة(3).
ثالثاً- إذا اجتمعت الخالات والأخوال واتحدوا بجهة قرابتهم بان كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.
اقتسموا التركة بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى، كما لو توفى شخص عن خال شقيق وخالة شقيقة فالتركة تقسم بينهما بالسوية، أما إذا أختلفت جهة قرابتهم بان كان بعضهم أشقاء، أو لأب وبعضهم لأم، فالأخوال والخالات لأم يرث السدس ان كان واحداً خال أو خالة، والثلث ان كان متعددا ويقتسمونه بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى والباقي للأخوال والخالات الأشقاء أو لأب عند عدم الأولين بالسوية أيضاً للذكر مثل حظ الأنثى، لأنهم ينتسبون إلى المتوفى من طريق الأنثى(4).
رابعاً- إذا اجتمع العمات والأعمام والخالات والأخوال، فتقسم التركة بالثلث للأخوال والخالات، والباقي للأعمام والعمات، فان اتحد الأخوال والخالات في جهة القرابة، فالثلث بينهم بالتساوي وإن افترقوا في جهة القرابة، فالخال والخالة لأم سدس الثلث ان كان واحداً وثلثه ان كانوا متعددين بالتساوي، وباقي الثلث للأخوال والخالات الأشقاء، أو لأب بالتساوي أيضاً للذكر مثل حظ الأنثى. أما الأعمام والعمات فان اتحدوا في جهة القرابة بان كانوا أعماماً وعمات أشقاء، أو لأب فيقسم بينهم باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا جميعا أعماماً وعمات لأم فيرثون سدس الباقي ان كان واحداً أو ثلث الباقي ان كانوا متعددين للذكر مثل حظ الأنثى، وإن افترقوا في جهة القرابة فالأعمام والعمات لأم، يرثون سدس الباقي ان كان واحداً أو ثلث الباقي ويقتسمونه بالتساوي، والباقي للأعمام والعمات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، كما لو توفى شخص عن عم وعمة أشقاء، وعم وعمة لأم، وخال وخالة أشقاء، وخال وخالة لأم، فيرث الأخوال والخالات الثلث، ويعطى ثلثه إلى الخال والخالة لأم، والباقي يرثه الخال والخالة الأشقاء ويقسم بينهم جميعا بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى، أما باقي التركة، فيعطى للأعمام والعمات فيرثون العم والعمة لأم ثلث الباقي، ويقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى، والباقي يعطى للعم والعمة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين(5). ومن الجدير بالذكر ان عمات الميت وخالاته وأعمامه وأخواله يحجبون عمات أبيه وخالاته وأعمامه وأخواله وعند عدم الأولين يحلون الأخيرين محلهم في الميراث ويطبق عليهم الأحكام نفسها (6).
ثانياً : ميراث فروع العمة والخالة
القاعدة في توريثهم ان الفروع يقومون مقام اصولهم، فكل فرع يرث نصيب أصله بصرف النظر عن كونه ذكراً أو انثى، وتطبق القاعدة نفسها على فروع الأعمام والأخوال، ولا يرث أيا من الفروع عند وجود عمه، أو خاله أو عم أو خال، سواء كان من جهة الفروع أم من جهة أخرى، فلو كان للمتوفى عمة وإبن عم، فالعمة تحجب إبن العم فلا يرث معها شيء، لانها اقرب منه درجة، ويحجب الفروع الاقرب درجة الفروع الأبعد درجة سواء كانوا من جهة واحدة أو من جهات مختلفة، فلو توفى شخص عن إبن خاله وإبن إبن عم، فان إبن الخالة يحجب إبن إبن العم، ولو توفى شخص عن إبن عمه وإبن إبن خاله، فان إبن العمة يحجب إبن إبن الخالة. أما إذا اتحدوا في الدرجة، فكل فرع يرث نصيب أصله ، فلو توفى شخص عن إبن عم شقيق وإبن عمه شقيقة، فالتركة تقسم وكأن الاصول على قيد الحياة، فما تستحقه العمة وهو الثلث يرثه إبنها، وما يستحقه العم وهو الباقي يرثه إبنه. ولو توفى شخص عن إبن عم شقيق، وإبن عمه شقيقة، وإبن عم لأم، وبنت عمة لأم، فالثلث يستحقه العمة والعم لأم ويقسم بينهما بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى فيرث إبن العم لأم نصيب أبيه، وترث بنت عمه لأم نصيب امها، أما باقي التركة فتستحقه العمة والعم الأشقاء ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيرث إبن العم الشقيق نصيب أبيه، ويرث إبن العمة الشقيقة نصيب أمه(7).
________________
[1]- انظر عبد العظيم البكاء، الوارثون مراتبهم وتوزيع التركة، بحث منشور في مجلة كلية الفقه، العدد الثالث، مطبعة الرشاد، بغداد، آب، 1989، ص127.
2- محمد أبو زهرة، المصدر السابق، ص133.
3- انظر محمد إبراهيم الكرباسي، المصدر السابق، ص 276 وما بعدها.
4- انظر المحقق الحلي، شرائع الإسلام في الفقه الاسلامي الجعفري، المصدر السابق، ص191 وما بعدها.
5- انظر محمد الصدر، المصدر السابق، ص239 وما بعدها.
6- انظر الحسن بن يوسف الحلي، المصدر السابق، ص289 وما بعدها.
7- انظر زين الدين الجبعي العاملي، المصدر السابق، ص165.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|