المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
العوامل الجغرافية التي تؤثر في مناخ أوروبا
2025-01-13
التباين في اطوال قطع التقييد (RFLP) Restriction fragment length polymorphism
2025-01-13
الخواص الفيزيائية للألدهيدات والكيتونات
2025-01-13
تسمية الألدهيدات والكيتونات
2025-01-13
تساقط ازهار الفول (الباقلاء)
2025-01-13
تفاعلات الايثرات
2025-01-13

المساواة في شروط التعيين في الوظائف العامة
31-3-2016
امراض لوز القطن (امراض القطن)
15-5-2016
استحباب التوجه بسبع تكبيرات.
13-1-2016
Smarandache-Wagstaff Function
30-11-2020
الاشوريون
24-10-2016
ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ عالما وحيّا
24-10-2014


الحكم فيما يتعلق بنذر العبد للحج.  
  
415   11:47 صباحاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص48-49.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احرام الصبي والعبد /

إذا نذر العبد الحجّ ، فلا يخلو إمّا أن يكون مولاه قد أذن له في النذر أو لا ، فإن كان قد أذن له ، فلا يخلو النذر إمّا أن يكون مقيّدا بوقت أو مطلقا ، فإن كان مقيّدا بوقت ، وجب عليه الوفاء به مع قدرته ، ولا يجوز لمولاه منعه منه ، لأنّه واجب عليه ، وكان كما لو أذن له في الإحرام وتلبّس به.

وهل يجب على مولاه دفع ما يحتاج إليه العبد زائدا عن نفقة الحضر؟ الأقرب : المنع ، لأصالة البراءة.

ويحتمل وجوبه ، كالإذن في الدّين.

ولو قدر العبد على المشي ، لم يجب على المولى بذل الراحلة.

ولو كان مطلقا ، أو مقيّدا وفرّط العبد ، أو المولى يمنعه عن المبادرة حتى صار قضاء ، فالأقرب : عدم وجوبه على الفور ، لأنّ حقّ السيّد مضيّق ، والنذر المطلق وقضاء النذر المقيّد غير مضيّق ، لأصالة البراءة.

فلو شرع العبد وبادر معجّلا فأحرم بغير إذن مولاه ، فالأقرب أنّه ليس للمولى تحليله ، لأنّه إحرام حجّ أذن له فيه مولاه ، فلم يملك تحليله ، كما لو تلبّس بالإحرام بعد إذن مولاه.

وإن لم يكن مولاه قد أذن له في النذر ، فالمشهور بين علمائنا : عدم انعقاده ، لأنّ أوقاته مستحقّة للمولى.

وقال بعض العامة : يصحّ نذره ، لأنّه مكلّف ، فانعقد نذره ، كالحرّ ، ولسيده منعه من المضيّ فيه ، لما فيه من تفويت حقّ سيّده الواجب ، فيمنع منه ، كما لو لم ينذر (1).

وروي عن أحمد أنّه لا يمنع من الوفاء به ، لما فيه من أداء الواجب (2).

واختلف أصحابه على قولين :

أحدهما : أنّ ذلك على الكراهية دون التحريم.

والثاني : التحريم ، لأنّه واجب فلم يملك منعه كسائر الواجبات (3).

وهو غلط ، لأنّا نمنع وجوبه.

فإن أعتق ، وجب عليه الوفاء بما نذره بإذن مولاه ، وفي غيره الخلاف.

وتقدّم حجّة الإسلام مع وجوبها ، وإطلاق النذر أو تقييده بزمان متأخّر عن الاستطاعة.

__________________

(1 ـ 3) المغني 3 : 206 ، الشرح الكبير 3 : 174.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.