أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
546
التاريخ: 26-4-2016
413
التاريخ: 27-4-2016
478
التاريخ: 26-4-2016
462
|
يجوز الإحرام في الممتزج من الحرير وغيره ، لخروجه عن اسم الإبريسم بالمزج.
ولأنّ الصادق عليه السلام سئل عن الخميصة (1) سداها إبريسم ولحمتها من غزل ، قال : « لا بأس بأن يحرم فيها ، إنّما يكره الخالص منه » (2).
وكذا يجوز الإحرام في ثوب قد أصابه طيب إذا غسل وذهبت رائحته ـ وبه قال الشافعي (3) ـ لأنّ الرائحة المقصودة من الطيب قد زالت بالغسل أو طول المكث أو بتجديد صبغ آخر عليه فزال الترفّه.
ولأنّ الكاظم عليه السلام سئل عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه؟ قال : « لا بأس به » (4).
وسأل إسماعيل بن الفضل الصادق عليه السلام عن المحرم غسل الثوب قد أصابه الطيب ، فقال: « إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه » (5).
ولو أصاب ثوبه شيء من خلوق الكعبة وزعفرانها ، لم يكن به بأس وإن لم يغسله ، لأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ، قال : « لا بأس به ولا يغسله فإنّه طهور » (6).
ويكره النوم على الفرش المصبوغة ، لقول الباقر عليه السلام : « يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة (7) الصفراء » (8).
ويكره الإحرام في الثياب الوسخة قبل الغسل ، لاستحباب التنظيف ...
وسئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ يحرم فيه المحرم ، فقال : « لا ، ولا أقول : إنّه حرام ، لكن تطهيره أحبّ إليّ ، وطهره غسله » (9).
__________________
(1) الخميصة : كساء أسود مربّع له علمان ، فإن لم يكن معلما فليس بخميصة. الصحاح 3 : 1038 « خمص ».
(2) الكافي 4 : 339 ـ 4 ، التهذيب 5 : 67 ـ 215 ، وبتفاوت يسير في الفقيه 2 : 217 ـ 992.
(3) الحاوي الكبير 4 : 99 ـ 100.
(4) التهذيب 5 : 67 ـ 218.
(5) الكافي 4 : 343 ـ 19 ، التهذيب 5 : 68 ـ 69 ـ 223 بتفاوت يسير.
(6) التهذيب 5 : 69 ـ 225.
(7) المرفقة : أي المخدّة. مجمع البحرين 5 : 172.
(8) التهذيب 5 : 68 ـ 221.
(9) التهذيب 5 : 68 ـ 222.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تنظّم احتفالها المركزيّ بذكرى ولادة الإمام الجواد (عليه السلام) احتفالية الجمعة، 10 يناير 2025 في 8:58:02 م غرينتش+3 60
|
|
|