أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
605
التاريخ: 28-4-2016
804
التاريخ: 28-4-2016
1638
التاريخ: 21-4-2016
655
|
إذا جامع الأجير قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، وانقلبت الحجّة إلى الأجير ، فتلزمه الكفّارة ، والمضيّ في الفاسد ، والقضاء للفاسد عنه ، لأنّه استؤجر للحجّ الصحيح ولم يأت به بل بحجّ فاسد ، فليصرف إليه ، كما لو أمره بشراء شيء بصفة فاشترى على غير تلك الصفة ، يقع عن المأمور ، والحجّ قابل للنقل عن الحالة التي انعقد عليها ، فإنّ حجّ الصبي ينعقد نفلا ، فإذا بلغ قبل الوقوف ، انقلب فرضا ، وهو أحد قولي الشافعي (1).
والثاني : أنّه لا ينقلب الحجّ إلى الأجير ولا يجب القضاء ، لأنّ الإحرام قد انعقد عن المستأجر فلا ينقلب إلى غيره ، ولا قضاء ، لأنّ من له الحجّ لم يفسده ، فلا يؤثّر فعل غيره فيه (2).
وفي رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام في رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة ، قال : « هي للأول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح » (3).
إذا عرفت هذا ، فعلى ما اخترناه إن كانت السنة معيّنة ، انفسخت الإجارة ، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها ، وإن لم تكن معيّنة ، بل كانت في الذمة ، لم تنفسخ ، وعليه أن يأتي بحجّة أخرى في المستقبل عمّن استأجره بعد أن يقضي الحجّة التي أفسدها عن نفسه ، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه ، والحجّة الأولى فاسدة لا تجزئ عنه ، والثانية قضاء عنها عن نفسه ، ثم يقضي بعد ذلك الحجّ الذي استؤجر له.
وقال الشافعي : إن كانت الإجارة على العين ، انفسخت ، والقضاء الذي يأتي به الأجير يقع عنه، وإن كانت في الذمّة ، لم تنفسخ .
وعمّن يقع القضاء قولان :
أحدهما : عن المستأجر ، لأنّه قضاء للأول ، ولولا فساده لوقع عنه.
وأصحهما : عن الأجير ، لأنّ القضاء بحكم الأداء ، والأداء وقع عن الأجير ، فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجّة أخرى للمستأجر ، فيقضي عن نفسه ثم يحجّ عن المستأجر في سنة أخرى ، أو يستنيب من يحجّ عنه في تلك السنة. وحيث لا تنفسخ الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ عند الشافعي ، لتأخّر المقصود (4).
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 66 ، المجموع 7 : 134.
(2) نفس المصدر.
(3) الكافي 4 : 544 ـ 23 ، التهذيب 5 : 461 ـ 1606.
(4) فتح العزيز 7 : 66 ـ 67 ، المجموع 7 : 134.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|