حكم الاستنابة للحج لمن كان مريضا لا يرجى زواله وكان مأيوسا من برئه. |
598
12:15 صباحاً
التاريخ: 28-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
715
التاريخ: 28-4-2016
648
التاريخ: 28-4-2016
1638
التاريخ: 21-4-2016
586
|
المريض الذي يتضرّر بالركوب أو بالسفر إن كان مرضه لا يرجى زواله وكان مأيوسا من برئه لزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان معضوبا نضو (1) الخلقة لا يقدر على التثبّت على الراحلة إلاّ بمشقّة غير محتملة أو كان شيخا فانيا وما أشبه ذلك إذا كان واجدا لشرائط الحج من الزاد والراحلة وغيرهما ، لا تجب عليه المباشرة بنفسه إجماعا ، لما فيه من المشقّة والحرج وقد قال تعالى {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: 78].
ولما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( من لم تمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فمات فليمت يهوديّا أو نصرانيّا ) (2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيا » (3).
وهل تجب عليه الاستنابة؟ قال الشيخ : نعم (4) ، وبه قال في الصحابة : علي عليه السلام، وفي التابعين : الحسن البصري ، ومن الفقهاء : الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق (5).
لما رواه العامة عن علي عليه السلام أنّه سئل عن شيخ يجد الاستطاعة ، فقال : « يجهّز من يحجّ عنه » (6).
ولحديث الخثعمية (7).
ومن طريق الخاصة : ما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام قال : « إنّ عليّا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قطّ ولم يطق الحجّ من كبره ، فأمر أن يجهّز رجلا فيحجّ عنه » (8).
ولأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة فجاز أن يقوم غير فعله مقام فعله فيها ، كالصوم إذا عجز عنه.
وقال بعض علمائنا : لا تجب الاستنابة (9) ، وبه قال مالك ، لأنّ الاستطاعة غير موجودة ، لعدم التمكّن من المباشرة ، والنيابة فرع الوجوب والوجوب ساقط ، لعدم شرطه ، فإنّ الله تعالى قال {مَنِ اسْتَطَاعَ } وهذا غير مستطيع.
ولأنّها عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز ، كالصوم والصلاة (10).
ونمنع عدم الاستطاعة ، لأنّ الصادق عليه السلام فسّرها بالزاد والراحلة (11) ، وهي موجودة ، والقياس ضعيف ، وهذا القول لا بأس به أيضا.
قال مالك : ولا يجوز أن يستأجر من يحجّ عنه في حال حياته ، فإن وصّى أن يحجّ عنه بعد وفاته ، جاز (12).
وقال أبو حنيفة : إن قدر على الحجّ قبل زمانته ، لزمه الحجّ ، وإن لم يقدر عليه ، فلا حجّ عليه (13).
[و] لو لم يجد هذا المريض الذي لا يرجى برؤه مالا يستنيب به ، لم يكن عليه حجّ إجماعا ، لأنّ الصحيح لو لم يجد ما يحجّ به لم يجب عليه فالمريض أولى ، وإن وجد مالا ولم يجد من ينوب عنه لم يجب عليه أيضا ، لعدم تمكّنه من الاستئجار.
وعن أحمد روايتان في إمكان المسير هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم السعي ، فإن قلنا : من شرائط لزوم السعي ، ثبت الحجّ في ذمّته يحجّ عنه بعد موته ، وإن قلنا : من شرائط الوجوب ، لم يجب عليه شيء (14). وهذا ساقط عندنا.
__________________
(1) أي : مهزولا. لسان العرب 15 : 330.
(2) حلية الأولياء 9 : 251 ، سنن الدارمي 2 : 28.
(3) الكافي 4 : 268 ـ 1 ، الفقيه 2 : 273 ـ 1333 ، التهذيب 5 : 17 ـ 49.
(4) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 299 ، الخلاف 2 : 248 ، المسألة 6.
(5) الحاوي الكبير 4 : 8 ، فتح العزيز 7 : 44 ، المجموع 7 : 94 و 100 ، المغني 3 : 181 ، الشرح الكبير 3 : 183 ، تفسير القرطبي 4 : 151.
(6) تفسير القرطبي 4 : 151 ، المغني 3 : 182 ، الشرح الكبير 3 : 184.
(7) [صحيح مسلم 2 : 973 ـ 1334 ، سنن ابن ماجة 2 : 971 ـ 2909 ، سنن البيهقي 4 : 328 بتفاوت واختصار].
(8) التهذيب 5 : 14 ـ 38.
(9) قاله ابن إدريس في السرائر : 120.
(10) الحاوي الكبير 4 : 9 ، المجموع 7 : 100 ، المغني 3 : 181 ، الشرح الكبير 3 : 183 ، تفسير القرطبي 4 : 150.
(11) الكافي 4 : 268 ـ 5.
(12) الحاوي الكبير 4 : 9 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 133 ، تفسير القرطبي 4 : 150 ـ 151.
(13) الحاوي الكبير 4 : 8 ـ 9.
(14) المغني 3 : 182 ، الشرح الكبير 3 : 184.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|