عدم وجوب الدم لمن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ ثم أحرم بالحجّ في أشهره. |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
![]()
التاريخ: 28-4-2016
![]()
التاريخ: 28-4-2016
![]()
التاريخ: 28-4-2016
![]() |
إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثم أحرم بالحجّ في أشهره ، لم يكن متمتّعا ، ولا يجب عليه الدم ، لأنّه لم يأت بالعمرة في زمان الحجّ ، فكان كالمفرد ، فإنّ المفرد إذا أتى بالعمرة بعد أشهر الحجّ ، لم يجب عليه الدم إجماعاً.
ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ وأتى بأفعالها في أشهره من الطواف وغيره وحجّ من سنته ، لم يكن متمتّعا ، قاله الشيخ (1) ، ولا يلزمه دم ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أحمد (2) ـ لأنّه أتى بركن من أركان العمرة في غير أشهر الحجّ ، وهو يستلزم إيقاع أركانها فيه.
وقال الشافعي في القول الثاني : يجب به الدم ، ويكون متمتّعا ، لأنّه أتى بأفعال العمرة في أشهر الحجّ ، واستدامة الإحرام بمنزلة ابتدائه ، فهو كما لو ابتدأ بالإحرام في أشهر الحجّ (3).
وقال مالك : إذا لم يتحلّل من إحرام العمرة حتى دخلت أشهر الحجّ ، صار متمتّعا (4).
وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحجّ ، صار متمتّعا (5).
________________
(1) الخلاف 2 : 270 ، المسألة 38 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 307.
(2) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 208 ، المجموع 7 : 176 ، فتح العزيز 7 : 138 ـ 140 ، حلية العلماء 3 : 260 ـ 261 ، المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 246.
(3) فتح العزيز 7 : 138 ـ 139 ، حلية العلماء 3 : 260 ـ 261 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 208 ، المجموع 7 : 176.
(4) حلية العلماء 3 : 261 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 228.
(5) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 158 ، فتح العزيز 7 : 142 ، حلية العلماء 3 : 261 ، المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير 3 : 247.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|