تعاقد المستثمر الأجنبي مع الدولة بوصفها من أشخاص القانون العام . |
2631
10:59 صباحاً
التاريخ: 25-5-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-5-2016
3587
التاريخ: 14-3-2017
5248
التاريخ:
10500
التاريخ: 11-3-2017
2228
|
يذهب فقهاء القانون الدولي الخاص المعاصر إلى إدراج عقود الدولة ضمن مباحث هذا الفرع من فروع القانون وهو ما دفع البعض إلى القول إن هذه الدراسة تابعة لقانون الدول الخاص وهو قانون عقود الدولة(1). وإذ تقضي طبيعة هذه العقود في بعض الأحيان إلى الخروج عن المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص، خاصة في الفروض التي يكون العقد قد ابرم فيها بقصد تحقيق إحدى وظائف الدولة الأساسية(2). وهذا ما يبدو بوضوح في حالة تعاقد الدولة أو إحدى مشروعاتها العامة مع طرف أجنبي يقصد استغلال مواردها الطبيعية كما في شأن في عقود البحث والتنقيب عن البترول إذ إن من الأمور المسلم بها في عقود التنقيب البترولي هي الأداة القانونية الملائمة لاستغلال الثروات البترولية. وذلك لما تمتاز به من اعتبارات توفق بين سيادة الدولة المانحة للامتياز والحرية الاقتصادية لصاحب الامتياز وقد أكدت التجارب الحديثة في شأن عقود الاستثمار التي تبرم مع الدول لضمان منحها الصفة الدولية عن طريق تضمين معاهدات الإقامة المعقودة مع الدولة خصوصا تلك التي تهدف إلى حماية المستثمرين الأجانب ضد المخاطر غير التجارية(3). التي تقوم بتغطية النصوص التعاقدية ومن الطبيعي ألا تعفى الدولة من التزاماتها الدولية بصفة مطلقة عند قيامها بإلغاء الامتياز الممنوح الأجنبي ومن الضروري التعرف على القانون الواجب التطبيق عند التأميم وإنهاء الامتياز فضلاً عن أصحاب رؤوس الأموال اذ أن هؤلاء يخشون من تأميم أموالهم المستثمرة في تلك الدول فهم يحاولون الحصول على ضمانات لحماية استثماراتهم وبينت اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى لعام 1965 ومعرفة القانون الواجب التطبيق عليها حيث إن لها خصوصية بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي لحماية مصلحته عندما لا يثق بالقضاء وعليه سوف نقسم هذا الموضوع إلى الفرعين الآتيين:
الفرع الأول : إذا كان العقد ينصب على استغلال الموارد في الدولة.
الفرع الثاني: إذا كانت الدولة الطرف المتعاقد مع المستثمر الأجنبي طرفاً في اتفاقية واشنطن (1965).
الفرع الأول
في حالة كون الاستثمار ينصب على الموارد الطبيعية للدولة، كعقد امتياز استخراج النفط، فان الدولة تتدخل بوصفها صاحبة حق عام (أي لها امتياز القانون العام) وعليه فتكون العقود خاضعة لقانون تلك الدولة، وهو الذي يكون بسبب سيادة الدولة، اذ إن الدولة تتعاقد بصفتها سلطة تنفيذ امتيازات القانون العام الداخلي كما هو في عقود الامتياز اذ يكون القانون الإداري في هذه الدولة هو الذي يحكم العقد بناء على سيطرة الدولة على مواردها الطبيعية وهو ما يصطلح عليه التسوية الادارية(4). عليه فان كان العقد ينص على استغلال الموارد الطبيعية في الدولة أو كان عقد امتياز يمنح للأجنبي ـ فانه لا يمكن إخضاع العقد لقانون دولة أجنبية، بل يجب أن تكون قوانين هذه الدولة صاحبة الموارد الطبيعية أو المانحة للامتياز هي التي تحكم العقد. ويكون القانون الإداري في هذه الدولة هو الذي يحكم العقد بناء على سيطرة الدولة على مواردها الطبيعية لكونها مسألة تتعلق بالسيادة(5). ولكن تثار مسألة تحديد القانون الأجنبي الواجب التطبيق إذا قامت الدولة المانحة بإنهاء الامتياز من جانبها على الشركة واستولت على ممتلكات صاحب الامتياز الأجنبي أو إن البحث هنا من زاوية أخرى بمعنى هل إن التأميم أو الاستملاك يؤدي إلى التخفيف من قاعدة إقليمية التأميم أو السماح تبعا لذلك بامتداد آثار التأميم خارج حدود الدولة المؤممة. فالمعروف إن الاستملاك طريقة من طرائق اكتساب الحقوق العينية غير العادية فهي تخضع للقاعدة التي تخضع لها الأموال المادة (24) مدني عراقي لقانون موقع المال(6). إن الاستملاك والتأميم(7). يؤديان واقعا إلى تجزئة الذمة المالية للشخص القانوني الواحد فضلا عن ذلك إضافة تعقيدات جديدة للمسالة. إن الأموال الموجودة في الخارج لا يسري عليها قانون التأميم حسب تلك النظرة – الواقعية – لمن تعود ملكيتها عندما يقترن قانون التأميم بإزالة الشخص المعنوي الذي أممت أمواله وإنهاء شخصيته القانونية أو نقلت أمواله إلى هيئة أو جهاز أعدا لهذه الغاية، ويعد القضاء الفرنسي ان التأميم يؤدي إلى عدم الاعتراف بالشخصية القانونية في فرنسا للشركات التي جرى تأميمها في الخارج كما يقضي باستملاكها وتصفية موجوداتها الكائنة على الإقليم الفرنسي(8). وان كان التأميم عملاً سيادياً إقليمي التطبيق فانه في أدقه قرار سلطة لذا لا بد من بحث المسألة من زاوية مختلفة مدى نفاذ القرارات التي تتخذها السلطات الأجنبية خارج إقليم هذه الدولة، فلابد من توافر شروط نفاذ قرار سلطة أجنبية على إقليم دولة أخرى أي الصلاحية الدولية لاتخاذ القرار، اتفاق ذلك القرار مع قواعد النظام العام الدولي في الدولة التي يطلب إنفاذ القرار على إقليمها إذ يجب أن يكون قرار الاستملاك مشروعا(9). وليس مجرد مصادرة الأموال وإنهاء الملكية الفردية، وان النطاق المحدد للنفاذ والمشروعية هو الأموال الداخلة في الدائرة الاقتصادية للدولة، فيخرج عن هذا النطاق الأموال الخارجة عن إطار تلك الدائرة وذلك عندما يكون الهدف من الاستملاك أو التأميم إثراء دولة على حساب دول أخرى أو الأفراد وهو هدف لا يمكن إقراره أو الإعلان عن مشروعيته على الصعيد الدولي. أما مسالة رسم حدود تلك الدائرة الاقتصادية للدولة فليس هي مجموعة النشاطات الاقتصادية المنتشرة على إقليم الدولة وإنما في الوحدة الاقتصادية للشركات التي تمارس نشاطها على ذلك الإقليم. وليس مهماً موقع المال العائد للشركة أو طبيعة هذا المال أو موجودات الشركة أو دولتها، فالمهم هو الإبقاء على الوحدة الاقتصادية للشركة هذا هو جوهر التأميم وأساسه. فالتأميم لمشروع شركة الصناعات الدوائية في العراق مثلا سيتبعه الاعتراف بقرار التأميم في الخارج بالنسبة لهذه الصناعات التي جرى تصديرها أي تخزينها في الخارج، كذلك مستودعات هذه الشركة المخصصة لذلك في الخارج. وعليه فان تأميم الشركات التي بها نشاطات دولية، يتبع نفس عمل الحل كالشركات متعددة الجنسيات التي لها وحدات تابعة لها في دول أجنبية سيتبع أن يشتمل ذلك التأميم على تلك الوحدات التابعة(10).
الفرع الثاني
إذا كانت الدولة الطرف المتعاقد مع المستثمر الأجنبي طرفاً في اتفاقية واشنطن (1965)
إن أي طرف يمكن أن يلجأ إلى المركز الدولي لتسوية المنازعات بموجب هذه الاتفاقية في حالة توفر شروط أربعة هي:
1. أن يكون كل من الدول المتعاقدة ودولة المستثمر الأجنبي، أطرافاً في اتفاقية واشنطن.
2. ان يكون النزاع ذا طبيعة قانونية.
3. ان يكون النزاع ناشئاً عن مشروع استثماري.
4. موافقة طرفي النزاع تحريرياً على ولاية المركز الدولي المشار إليه، وبموافقة مكتوبة في عقد الاستثمار نفسه أو مستند تحريري قبل النزاع أو بعده.
أما طريق التسوية للمنازعات في هذا المركز(11). فيكون بطريقتين:
الأولى التوفيق: إذ يقدم الموفقون توصيات غير ملزمة.
الثانية التحكيم: واستناداً لهذه الطريقة تكون القرارات هنا تحكيمية ملزمة.
والأطراف لها حرية اختيار طريقة التسوية لمنازعاتهم، اذ ان إجراءات التوفيق والتحكيم تكون على وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اتفاقية واشنطن. وتكون هناك محكمة تحكيم تخصص للفصل من حيث الموضوع في هذه المنازعات طبقاً لقواعد متفق عليها بين الأطراف بما فيها قواعد تنازع القوانين، قواعد القانون الدولي، قابلة للتطبيق على وفق المادة 42 من الاتفاقية. في حالة عدم الاتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى المركز التحكيمي على الرغم من الانتماء إلى اتفاقية واشنطن. فأن العقود تخضع للقانون المتفق عليه في العقد. وعند عدم تعيين القانون المختص بين الطرفين فأنه يمكن اللجوء إلى التحكيم المؤسسي،
__________________
- د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية - دراسة تحليلية للاتجاهات الحديثة في التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية وأحكام القضاء والمحكمين وتوصيات مجمع القانون الدولي ، منشأة المعارف، الإسكندرية، دار الكتب والوثائق القومية 1995 ، ص15 ؛ د.عكاشة عبد العال، سامي بديع منصور ، مصدر سابق ، ص322 وما بعدها .
2- راجع د. فؤاد رياض و د. سامية راشد, الوسيط في القانون الدولي الخاص، ج2، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، القاهرة 1992، ص 267 وص339.
3- د. عبد الباري احمد عبد الباري، راجع اتفاقيات الامتياز البترولي بين القانون الدولي والقوانين الداخلية، مجلة الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبد العزيز، عدد 1978 ، ص107.
4-انظر نجدت صبري عقراوي، تنفيذ الشركات الأجنبية لمشاريع التنمية في العراق، رسالة ماجستير، في كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، ط2، السلسلة القانونية (13) 1986، ص28.
5- هناء عبد الغفار السامرائي، الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية، منشورات بيت الحكمة، بغداد، 2002، ص76.
6- انظر كذلك بنفس المعنى نص ف2 من المادة 19 مدني مصري و م3 ف2 مدني فرنسي 1804 .
7- الاستملاك يكون موضوعه مالا معنيا في الذمة المالية للشخص والتأميم يكون موضوعه الذمة المالية للشخصية (راجع د. هشام علي صادق، تنازع القوانين، منشأة المعارف، الاسكندرية ، ط3 ، ص229 .
8- راجع د.عكاشة عبد العال، سامي بديع منصور، مصدر سابق، ص324.
9- راجع عبد الباري احمد عبد الباري، مصدر سابق، ص17.
0- د. عكاشة عبد العال، سامي بديع منصور، مصدر سابق ، ص327.
1- للمزيد من التفصيل انظر زكريا مصيلحي عبد اللطيف ، التوفيق والتحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الأول، يناير، مارس، السنة الرابعة والعشرين، 1983، ص ص53-54 .
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|