أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-6-2020
1284
التاريخ: 25-8-2016
769
التاريخ: 25-8-2016
887
التاريخ: 25-8-2016
893
|
وذلك بان يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص او بعنوان آخر مغاير له مفهوما غير انه اعم منه صدقا، كما إذا علم بوجوب الاطعام اما لطبيعي الحيوان او لنوع خاص منه كالانسان، فان الحيوان والانسان كمفهومين متغايران، وان كان احدهما أعم من الآخر صدقا.
والصحيح ان يقال: ان التغاير بين المفهومين تارة يكون على اساس الاجمال والتفصيل في اللحاظ كما في الجنس والنوع فان الجنس مندمج في النوع ومحفوظ فيه ولكن بنحو اللف والاجمال.. واخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد اجمال اللحاظ وتفصيليته، كما لو علم بوجوب اكرام زيد كيفما اتفق او بوجوب اطعامه، فان مفهوم الاكرام ليس محفوظا في مفهوم الاطعام انحفاظ الجنس في النوع غير ان احدهما اعم من الآخر صدقا.
فالحالة الاولى: تدخل في نطاق الدوران بين الاقل والاكثر حقيقة إذا اخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدة، وليست من الدوران بين المتباينين، لان تباين المفهومين انما هو بالإجمال والتفصيل وهما من خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة وانما يدخل فيها ذات الملحوظ وهو مردد بين الاقل وهو الجنس - او الاكثر - وهو النوع -.
واما الحالة الثانية: فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ لا في كيفية لحاظهما، ومن هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين، لان الداخل في العهدة اما هذا المفهوم او ذاك وهذا يعني ان العلم الاجمالي ثابت، ولكن مع هذا تجري البراء ة عن وجوب اخص العنوانين صدقا، ولا تعارضها البراء ة عن وجوب اعمهما وفقا للجواب الاخير من الاجوبة المتقدمة على البرهان الاول في المسألة الاولى من مسائل الدوران بين الاقل والاكثر الارتباطيين، وذلك: ان البراء ة عن وجوب الاعم ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة، لانه ان اريد بها التأمين في حالة ترك الاعم مع الاتيان بالأخص فهو غير معقول لان نفي الاعم يتضمن نفي الاخص لا محالة، وان اريد بها التأمين في حالة ترك الاعم بما يتضمنه من ترك الاخص فهذا مستحيل لان المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة والاصل العملي انما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية.
|
|
دليل التغذية الأولى للرضيع.. ماذا أنسب طعام بعد 6 شهور؟
|
|
|
|
|
ماذا نعرف عن الطائرة الأميركية المحطمة CRJ-700؟
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة يستقبل المتولّي الشرعي للعتبة الرضوية المطهّرة والوفد المرافق له
|
|
|