أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
801
التاريخ: 3-8-2016
1224
التاريخ: 26-8-2016
714
التاريخ: 3-8-2016
709
|
شرطية القدرة ومحلها:
في التكليف مراتب متعددة وهي: الملاك، والارادة، والجعل، والادانة.
فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الايجاب.
والارادة هى الشوق الناشئ من ادراك تلك المصلحة.
والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا، وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد ابراز الملاك والارادة، واخرى يكون بداعي البعث والتحريك، كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بأثبات الجعل.
والادانة هي مرحلة المسؤولية، والتنجز، واستحقاق العقاب.
ولا شك في ان القدرة شرط في مرحلة الادانة، لان الفعل اذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلا، كما ان مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما - بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز - وعن عدم دخالتها كذلك - بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة، ومحطا للشوق حتى من العاجز - وقد تسمى القدرة في الحالة الاولى بالقدرة الشرعية، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية.
واما في مرتبة جعل الحكم فاذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة، لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز لأنها اعتبار للوجوب والاعتبار سهل المؤونة وقد يوجه إلى المكلف على الاطلاق لإبراز ان المبادئ ثابتة في حق الجميع ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث، والتحريك المولوي ومن الواضح هنا ان التحريك المولوي، انما هو بسبب الادانة وحكم العقل بالمسؤولية ومع العجز لا ادانة، ولا مسؤولية كما تقدم فيستحيل التحريك المولوي، وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي التحريك المولوي.
وحيث ان مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي فيختص لا محالة بالقادر وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي، والقدرة انما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف فاذا كان خارجا عن اختياره فلا يمكن التكليف به لا ايجابا، ولا تحريما سواء كان ضروري الوقوع تكوينا، او ضروري الترك كذلك او كان مما قد يقع، ولم يقع. ولكن بدون دخالة لاختيار المكلف في ذلك كنبع الماء في جوف الارض فانه في كل ذلك لا تكون القدرة محققة.
وثمرة دخل القدرة في الادانة واضحة، واما ثمرة دخلها في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل فتظهر بلحاظ وجوب القضاء وذلك في حالتين: الاولى: ان يعجز المكلف عن اداء الواجب في وقته ونفترض ان وجوب القضاء يدور اثباتا، ونفيا مدار كون هذا العجز مفوتا للملاك على المكلف، وعدم كونه كذلك فانه اذا لم نقل باشتراط القدرة في مرتبة جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل امكن التمسك بأطلاق الدليل لأثبات الوجوب على العاجز - وان لم تكن هناك ادانة - ونثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك، ومبادئ الحكم له، وبهذا تعرف ان العاجز قد فوت العجز عليه الملاك فيجب عليه القضاء وخلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط فان الدليل حينئذ يسقط اطلاقه عن الصلاحية لإثبات الوجوب على العاجز. وتبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامية على المبادئ، فلا يبقى كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء.
الثانية: ان يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف، ولكنه صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة.
ففي هذه الحالة اذا قيل بعدم الاشتراط تمسكنا بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب بمبادئه على هذا المكلف، ويعتبر ما صدر منه صدفة حينئذ مصداقا للواجب فلا معنى لوجوب القضاء عليه لحصول الاستيفاء، وخلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط فان ما اتى به لا يتعين بدليل انه مسقط لوجوب القضاء، وناف له، بل لا بد من طلب حاله من قاعدة اخرى من دليل او اصل.
حالات ارتفاع القدرة:
ثم ان القدرة التي هي شرط في الادانة، وفي التكليف قد تكون موجودة حين توجه التكليف، ثم تزول بعد ذلك وزوالها يرجع إلى احد اسباب:
الاول: العصيان فان الانسان قد يعصي، ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له ان يصلي فيه.
الثاني: التعجيز وذلك بان يعجز المكلف نفسه عن اداء الواجب، بان يكلفه المولى بالوضوء، والماء موجود امامه فيريقه، ويصبح عاجزا.
الثالث: العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلف.
وواضح ان الادانة ثابتة في حالات السببين الاول والثاني، لان القدرة حدوثا على الامتثال كافية لإدخال التكليف في دائرة حق الطاعة، واما في الحالة الثالثة فالمكلف اذا فوجئ بالسبب المعجز فلا ادانة واذا كان عالما بانه سيطر او تماهل في الامتثال حتى طرأ فهو مدان ايضا.
وعلى ضوء ما تقدم يقال عادة ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، اي انه لا ينفي القدرة بالقدر المعتبر شرطا في الادانة والعقاب. ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان، او التعجيز.
واما التكليف فقد يقال انه يسقط بطرو العجز مطلقا، سواء كان هذا العجز منافيا للعقاب والادانة او لا، لانه على اي حال تكليف بغير المقدور وهو مستحيل. ومن هنا يكون العجز الناشئ من العصيان والتعجيز مسقطا للتكليف وان كان لا يسقط العقاب. وعلى هذا الاساس يردف ما تقدم من ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا بقولهم انه ينافيه خطابا. ومقصودهم بذلك سقوط التكليف. والصحيح انهم ان قصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعليته، ومحركيته فهذا واضح اذ لا يعقل محركيته مع العجز الفعلي ولو كان هذا العجز ناشئا من العصيان، وان قصدوا سقوط فعليته.
فيرد عليهم ان الوجوب المجعول انما يرتفع اذا كان مشروطا بالقدرة ما دام ثابتا، فحيث لا قدرة بقاء لا وجوب كذلك. واما اذا كان مشروطا بالقدرة بالقدر الذي يحقق الادانة والمسؤولية، فهذا حاصل بنفس حدوث القدرة في اول الامر فلا يكون الوجوب في بقائه منوطا ببقائها. والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضى اكثر من ذلك وهو ان التكليف قد جعل بداعي التحريك المولوي، ولا تحريك مولوي الا مع الادانة، ولا ادانة الا مع القدرة حدوثا، فما هو شرط التكليف اذن بموجب هذا البرهان هو القدرة حدوثا.
ومن هنا صح ان يقال ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي اطلاق الخطاب، والوجوب المجعول ايضا تبعا لعدم منافاته للعقاب والادانة. نعم لا اثر عمليا لهذا الاطلاق اذ سواء قلنا به، او لا فروح التكليف محفوظة على كل حال، وفاعليته ساقطة على كل حال والادانة مسجلة على المكلف عقلا بلا اشكال.
الجامع بين المقدور وغيره:
ما تقدم حتى الآن كان يعني ان التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه.
فاذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، واما اذا كان متعلقه جامعا بين حصتين احداهما مقدورة، والاخرى غير مقدورة، فلا شك ايضا في استحالة تعلق التكليف بالجامع على نحو الاطلاق الشمولي، واما تعلقه بالجامع على نحو الاطلاق البدلي ففي انطباق القاعدة، المذكورة عليه كلام بين الاعلام.
وقد ذهب المحقق النائيني - رحمه الله - إلى ان التكليف اذا تعلق بهذا الجامع فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه، ولا يمكن ان يكون للمتعلق اطلاق للحصة الاخرى، لان التكليف بداعي البعث، والتحريك وهو لا يمكن الا بالنسبة إلى الحصة المقدورة خاصة فنفس كونه بهذا الداعي يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة.
وذهب المحقق الثاني، ووافقه جماعة من الاعلام إلى امكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره على نحو يكون للواجب اطلاق بدلي يشمل الحصة غير المقدورة، وذلك لان الجامع بن المقدور وغير المقدور، مقدور ويكفي ذلك في امكان التحريك نحوه وهذا هو الصحيح.
وثمرة هذا البحث تظهر فيما اذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة، وبدون اختيار المكلف فانه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم اجزائها، ووجوب اتيان الجامع في ضمن حصة اخرى لانه يفترض اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة فما وقع ليس مصداقا للواجب، واجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل.
وعلى قول المحقق الثاني نتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات ان الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين فيكون المأتي به فردا من الواجب فيحكم بإجزائه، وعدم وجوب الاعادة.
|
|
هل تعرف كيف يؤثر الطقس على ضغط إطارات سيارتك؟ إليك الإجابة
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقدم أكثر من 60 ألف وجبة طعام يوميًّا لزائري مدينة الكاظمية
|
|
|