أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016
794
التاريخ: 9-8-2016
1065
التاريخ: 1-9-2016
1173
التاريخ: 1-9-2016
1119
|
لا شك في ان كل ما يحرز شمول القرينة له من الافراد التي كانت داخلة في نطاق ذي القرينة لا بد من تحكيم ظهور القرينة فيها وطرح الدلالة الاولية لذي القرينة بشأنها تطبيقا لنظرية الجمع العرفي كما ان ما يحرز عدم شمول القرينة له من تلك الافراد يبقى في نطاق ذي القرينة ويطبق عليه مفاده واما ما يشك في شمول القرينة له من الافراد فهو على اقسام:
القسم الاول: - ان يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مصداقية للعنوان المأخوذ في دليل القرينة يشك بموجبها في ان هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان او لا كما إذا ورد " اكرم كل فقير " وورد " لا تكرم فساق الفقراء " وشك في فسق زيد للجهل بحاله فيشك حينئذ في شمول المخصص له فما هو الموقف تجاه ذلك؟ وتوجد اجابتان على هذا السؤال:
الاولى: ان هذا الفرد يعلم بانه مصداق للعام للقطع بفقره فدلالة العام على وجوب اكرامه محرزة ودلالة المخصص على خلاف ذلك غير محرزة لعدم العلم بانطباق عنوان المخصص عليه وكلما احرزنا دلالة معتبرة في نفسها ولم نحرز دلالة على خلافها وجب الاخذ بها وهذا هو معنى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
والاجابة الثانية: - ترفض التمسك بالعام لأننا بالعام ان اردنا ان نثبت وجوب اكرام زيد على تقدير عدم فسقه فهذا واضح وصحيح ولكن لا يثبت الوجوب فعلا للشك في التقدير المذكور وان اردنا ان نثبت الوجوب فعلا للشك في التقدير المذكور وان اردنا ان نثبت وجوب اكرامه حتى لو كان فاسقا فهذا ما نحرز وجود دلالة اقوى على خلافه وهي دلالة القرينة وان اردنا ان نثبت الوجوب الفعلي للإكرام لأجل تحقق كل ماله دخل في الوجوب بما في ذلك عدم الفسق فهذا متعذر لان الدليل مفاده الجعل لا فعلية المجعول وهذا هو الصحيح.
القسم الثاني: - ان يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مفهومية في العنوان المأخوذ في دليل القرينة كما إذا تردد عنوان الفاسق مفهوما في المثال السابق بين مطلق المذنب ومرتكب الكبيرة خاصة فيشك حينئذ في شمول دليل القرينة لمرتكب الصغيرة وفي مثل ذلك يصح التمسك بالعام لإثبات وجوب اكرام مرتكب الصغيرة لان دلالة العام على حكمه معلومة ووجود دلالة في المخصص على خلاف ذلك غير محرز.
فان قيل الا يأتي هنا نفس ما ذكر في الاجابة الثانية في القسم الاول لإبطال التمسك بالعام.
كان الجواب ان ذلك لا يأتي ويتضح ذلك بعد بيان مقدمة وهي ان المخصص القائل لا تكرم فساق الفقراء يكشف عن دخالة قيد في موضوع وجوب الاكرام زائد على الفقر غير ان هذا القيد ليس هو ان لا يسمى الفقير فاسقا فان التسمية بما هي ليس لها اثر اثباتا ونفيا، ولهذا لو تغيرت اللغة ودلالاتها لما تغيرت الاحكام بل القيد هو ان لا تتواجد فيه الصفة الواقعية للفاسق سواء سميناه فاسقا او لا وتلك الصفة الواقعية مرددة بحسب الفرض بين ارتكاب الذنب او ارتكاب الكبائر خاصة وحيث ان ارتكاب الكبائر هو المتيقن فنحن نقطع بان عدم ارتكابها قيد دخيل في موضوع الحكم بالوجوب واما عدم ارتكاب الصغيرة فنشك في كونه قيدا فيه وهكذا نعرف ان هناك ثلاثة عناوين: احدها نقطع بعدم كونه قيدا في الوجوب وهو عدم التسمية باسم الفاسق.
والآخر نقطع بكونه قيدا فيه وهو عدم ارتكاب الكبيرة.
والثالث نشك في قيديته وهو عدم ارتكاب الصغيرة.
إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول ان العام في نفسه يثبت وجوب اكرام الفقير بدون دخالة اي قيد غير ان المخصص حجة لإثبات القيدية لعدم ارتكاب الكبيرة فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة وجوبا مقيدا بعدم ارتكاب الكبيرة ولا موجب لتقيده بعدم التسمية باسم الفاسق او بعدم ارتكاب الصغيرة اما الاول فللقطع بعدم قيديته، واما الثاني فلعدم احراز دلالة المخصص على ذلك وعليه فيثبت بالعام بعد التخصيص وجوب الاكرام لكل فقير منوطا بعدم ارتكاب الكبيرة وهذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة بلا محذور اصلا ويسمى ذلك بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاب الفلسفة الغربية برؤية الشيخ مرتضى مطهري
|
|
|