أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
634
التاريخ: 5-9-2016
741
التاريخ: 4-9-2016
1220
التاريخ: 4-9-2016
574
|
يطلق هذان الاسمان غالبا على الشكوك التي تقع مجرى للأصول العملية، وموردا للأحكام الظاهرية، كالشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب واصالة البراءة والتخيير والاحتياط وقاعدة الطهارة وغيرها.
فالأولى: هي الشك المتعلق بالحكم الشرعي الكلي مع كون منشأه عدم النص في المسألة أو اجماله أو تعارضه مع نص آخر، وتوصيفها بالحكمية لان متعلقها هو الحكم الشرعي وحل الاشتباه ورفعه لا يكون الا من ناحية جاعل الحكم والدليل الواصل من قبله. فإذا شك المكلف في وجوب السواك، أو في بقاء وجوب الجمعة، أو في كون الواجب يوم الجمعة صلاتها أو صلاة الظهر ، أو في كون صلاة الجمعة واجبة أو محرمة أو في طهارة العصير المغلي ، كان ذلك من جهة عدم الدليل المعتبر في المورد أو اجمال الدليل الوارد أو تعارض الدليل الظاهر مع مثله، كان الاول من قبيل الشبهة الحكمية للبراءة والثاني للاستصحاب والثالث للاحتياط والرابع للتخيير والخامس لقاعدة الطهارة.
والثانية: هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشأه اشتباه الامور الخارجية ، والتوصيف بالموضوعية لكون متعلقها هو الموضوع الخارجي، ورفع الشبهة موقوف على الفحص عن الامور الخارجية من غير ارتباط له بالشرع. فإذا شك في كون هذا المائع خمرا او خلا، أو ان خمر هذا الاناء هل انقلبت إلى الخل اولا، أو ان نهى والده هل تعلق بشرب التتن أو شرب الشاي ، أو انه هل امره بشرب الشاي أو نهاه عنه، أو ان هذا الغذاء المأخوذ من السوق هل هو طاهر أو نجس، كان الاول شبهة موضوعية للبراءة والثاني للاستصحاب والثالث للاحتياط والرابع للتخيير والخامس للطهارة.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة الإمام الجواد (عليه السلام) في مشاتل الكفيل
|
|
|