المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8509 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
رتبة ثنائية الأجنحة (Diptera)
2025-01-27
جمهورية الملاديف
2025-01-27
جزر كناري Canary
2025-01-27
الوصف النباتي للقطن
2025-01-27
لا تركز على صراعات خاسرة
2025-01-27
جزر القمر Comoro
2025-01-27



المنطوق  
  
501   07:27 صباحاً   التاريخ: 14-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 531.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-6-2019 486
التاريخ: 13-9-2016 1745
التاريخ: 15-9-2016 593
التاريخ: 14-9-2016 1020

نسب الى الحاجبي بأنّه عرّف المنطوق بأنّه « ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق » ، وبناء عليه يكون المنطوق شاملا للمدلولات اللفظيّة الافراديّة والمدلولات اللفظيّة التركيبيّة ، بمعنى انّ المنطوق بناء على هذا التعريف هو مطلق ما دلّ عليه اللفظ بقطع النظر عن كون المدلول من المفاهيم الافراديّة كذات زيد المدلول عليها بلفظ زيد أو كان المدلول من المفاهيم التركيبيّة كانتساب القيام لزيد المدلول عليه بلفظ « زيد قائم ».

ولو كان هذا هو مراد الحاجبي لكان خلاف ما هو معهود في اصطلاح الاصوليين من انّ المنطوق هو مدلول الجملة التركيبيّة بالدلالة المطابقيّة كما هو المستفاد من كلمات المحقّق النائيني والسيّد الخوئي رحمه ‌الله.

وكيف كان فتوضيح المراد من المنطوق يتمّ ببيان امور :

الأمر الأوّل : انّ المنطوق بحسب مدلوله اللغوي من صفات اللفظ كما انّ الناطق من صفات اللافظ ، فالمنطوق اسم مفعول يتّصف به اللفظ عند ما ينطق به متكلّم ، فعند ما ينطق المتكلّم بلفظ زيد يكون لفظ زيد منطوقا ويكون المتكلّم ناطقا.

إلاّ انّ هذا المعنى غير مراد من استعمالات الاصوليين ، وما هو مراد في اصطلاحهم هو انّ المنطوق من صفات المدلول كما هو المعروف أو من صفات الدلالة.

فالمستظهر من عبائر المحقّق النائيني رحمه ‌الله وتعريف الحاجبي وكلمات السيّد الخوئي رحمه ‌الله في المحاضرات وهكذا بعض الأعلام انّ المنطوق من صفات المدلول وانّه عبارة عن المعنى المدلول عليه بالدلالة المطابقيّة للفظ ، فالمعنى المستفاد من قولنا مثلا « زيد قائم » هو المتّصف بالمنطوق لا نفس الألفاظ القائمة بالنطق ، كما انّ المنطوق ليس صفة لعمليّة الانتقال من الدال للمدلول المعبّر عنها بالدلالة.

إلاّ انّ المنسوب للسيّد الخوئي رحمه ‌الله في كتاب الدراسات انّ المتّصف بالمنطوق انّما هو الدلالة ، فالمنطوق هو عبارة عن الدلالة المطابقيّة وليس هو المعنى المدلول عليه بالدلالة المطابقيّة ، فالدلالة المطابقيّة والتي هي الانتقال من اللفظ إلى مدلوله الوضعي هي المتّصفة بالمنطوق.

ومن هنا لا يكون المعنى المتحصّل من قولنا « زيد قائم » منطوقا وانّما الانتقال من قولنا زيد قائم الى المعنى ، هو المتّصف بالمنطوق ، واطلاق المنطوق على المعنى لا يكون إلاّ بنحو المسامحة.

وقد جمع السيّد الإمام رحمه ‌الله بين المبنيين بدعوى انّ ذلك يختلف باختلاف اللحاظ والإضافة ، فعند ما نلاحظ المعنى وانّه مستفاد من حاق اللفظ فإنّ هذا اللحاظ يصحّح اتّصاف المعنى بالمنطوق فيكون المنطوق هو المدلول المطابقي ، وعند ما نلاحظ الدلالة اللفظيّة وانّها عبارة عن دلالة نفس اللفظ على المعنى المطابقي يكون ذلك مصحّحا لاتّصاف الدلالة بالمنطوق فيقال دلالة منطوقيّة.

الأمر الثاني : انّ المنطوق باعتبار انّه في مقابل المفهوم فإنّ ذلك يقتضي اختصاصه بالمدلول التركيبي أو الدلالة التركيبيّة ، إذ انّ المفهوم ـ كما سيتّضح ـ مختصّ بذلك ، وعليه لا يكون المفهوم الافرادي المتحصّل عن حاق اللفظ منطوقا وان كان يعبّر عنه بالمدلول المطابقي.

وبهذا يتّضح انّ المدلول المطابقي أو الدلالة المطابقيّة ليس هو المنطوق على اطلاقه بل انّ المنطوق يختصّ بالمدلول المطابقي للجمل التركيبيّة كالجملة الشرطيّة أو الوصفيّة أو الغائيّة ومطلق الجمل الخبريّة والإنشائيّة.

ثمّ انّ الجمل الناقصة لا يكون مدلولها أو دلالتها منطوقا بحسب الاصطلاح ، فإنّ المقصود من كون المنطوق هو المدلول المطابقي للجمل التركيبيّة هي الجمل التركيبيّة التامّة ، وأمّا الناقصة فهي خارجة عن محلّ الكلام ، إذ انّها لا تنتج كما اتّضح في محلّه إلاّ مفهوما افراديا.

الأمر الثالث : انّ المنطوق وان كان هو المعنى المدلول عليه باللفظ إلاّ انّ ذلك لا يمنع عن الاستعانة على تحصيلة بالإضافة الى اللفظ بالقرينة العامة أو الخاصة ، ومن هنا كان الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة والمعنى المجازي المستفاد بواسطة القرينة الخاصّة منطوقا.

والمتحصّل انّ المنطوق هو ما يستفاد من اللفظ بالمطابقة بمعنى انّه لا يحتاج في تحصيله وانفهامه لأكثر من الوضع أو هو بالإضافة الى القرينة العامّة أو الخاصّة ، فحينما يقال « أكرم العالم » فإنّ استفادة لزوم الإكرام للعالم تمت بواسطة الاوضاع اللغويّة بناء على انّ صيغة الأمر موضوعة للوجوب ، وأمّا استفادة الإطلاق وانّ الوجوب ينحلّ الى وجوبات بعدد أفراد العالم فإنّه تمّ بواسطة قرينة الحكمة ، وهكذا حينما يقال : « رأيت حاتما » ، فإنّ العلم بموت حاتم قرينة على انّ المرئي انّما هو رجل كريم ، فهذا المدلول المستفاد بواسطة اللفظ بالإضافة الى القرينة الخاصّة يكون منطوقا ، هذا حاصل ما أفاده السيّد الخوئي رحمه‌ الله.

الأمر الرابع : انّ المنطوق هل يشمل المدلول التضمني أو الدلالة التضمنيّة أو هو مختصّ بالمدلول أو الدلالة المطابقيّة؟

المنسوب للسيّد الخوئي رحمه‌ الله في كتاب الدراسات انّ الدلالة التضمنيّة من قسم الدلالات الالتزاميّة ، وذلك لأنّ دلالة اللفظ على جزء معناه لا تكون مستفادة من حاق اللفظ وانّما هي لازم للدلالة المطابقيّة على تمام المعنى ، إذ انّه حينما تكون للفظ دلالة على تمام المعنى فإنّ لازم دلالته على تمام المعنى ، هو الدلالة على جزء المعنى فتكون الدلالة التضمنيّة مستفادة عن الدلالة المطابقيّة لا أنّها مستفادة من حاق اللفظ ، وبهذا لا تكون الدلالة التضمنيّة منطوقا ، وذلك لما ذكرناه من انّ السيّد الخوئي رحمه ‌الله يبني على انّ المتّصف بالمنطوق انّما هو الدلالة المطابقيّة ، وبناء عليه لا يمكن عدّ الدلالة التضمنيّة منطوقا وذلك لما هو المتسالم من انّ الدلالة الالتزاميّة والتي منها التضمنيّة ليست من المنطوق.

نعم بناء على انّ المتّصف بالمنطوق هو المعنى والمدلول فإنّ بالإمكان عدّ المدلول التضمني من المنطوق ، وذلك لأنّ المدلول التضمني ليس من أقسام المدلول الالتزامي. ومن هنا لم يستبعد بعض الأعلام شمول المنطوق للمدلول التضمني ، وذلك لأنّ المدلول التضمني وان كانت استفادته في طول استفادة المدلول المطابقي من اللفظ إلاّ انّه مع ذلك يكون مستفادا من اللفظ أولا وبالذات ، بمعنى انّ تحصيله وانفهامه لا يحتاج لأكثر من وضع اللفظ للدلالة على تمام المعنى.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.