أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
278
التاريخ: 13-9-2016
464
التاريخ: 13-9-2016
307
التاريخ: 13-9-2016
273
|
هي اخبار الشارع بعدم جعله الحكم الضررى في شرعه ودينه تكليفيا كان أو وضعيا، أو هي حكمه بانتفاء الموضوع الضررى ادعاء بعناية عدم جعل الحكم له. فللقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها الحكم الضررى أو الموضوع الخارجي الضررى، ومحمولها الاخبار عن عدم جعل ذلك الحكم حقيقة أو عدم ذلك الموضوع تنزيلا وادعاء بلحاظ عدم حكمه. مثلا إذا فرضنا في مورد تضرر المكلف بالوضوء فايجاب الشارع للوضوء (ح) يكون حكما ضرريا ينشأ منه تضرر المكلف، فنقول (ح) ان وجوب الوضوء هيهنا حكم ضررى وكل حكم ضررى مرفوع، فالوجوب هنا مرفوع أو نقول الوضوء مثلا موضوع ضررى فهو مرفوع بعناية رفع حكمه ; ومثله الغسل والصوم والقيام في الصلوة وغيرها. ونقول في رفع حكم الحرمة ان حرمة الكذب أو شرب الخمر ضررية في هذا المورد فهى مرفوعة، أو ان نفس الكذب أو الشرب مرفوع بعناية رفع حكمه اعني الحرمة. ونقول في رفع الاباحة مثلا ان اباحة اضرار شخص بشخص أو اتلاف ماله حكم ضررى فهى مرفوعة. وفى الحكم الوضعي ان لزوم بيع المغبون حكم وضعي ضررى فهو مرفوع أو ان نفس البيع مرفوع بعناية رفع لزومه. تنبيهات: الاول: ما ذكرنا من الترديد في كون معنى القاعدة هو نفى الحكم أو نفى الموضوع انما هو لاجل الاختلاف فيما يستفاد من الادلة من معناها كما سيجئ في التنبيه الثاني، والمعنيان في الغالب متحدان في النتيجة وقد يختلفان فيها. ففى الانائين المشتبه مضافهما بمطلقهما إذا فرضنا ان المكلف لا يتضرر بوضوء واحد ويتضرر بوضوئين، فعلى المعنى الاول يرتفع الوجوب، إذ بقاؤه مستلزم للاحتياط المستلزم للضرر فالضرر ينشأ من الحكم الشرعي فهو ضررى محكوم بالارتفاع بالقاعدة، وعلى المعنى الثاني فالموضوع الواقعي اعني التوضؤ بالماء ليس ضرريا بنفسه والضرر انما ينشأ من ضم غير الموضوع إلى الموضوع فهو غير مرفوع بالقاعدة الا إذا حكم العقل بعدمه، أو فرض شمول قاعدة الحرج للمورد وهو امر آخر. الثاني: ان المدرك للقاعدة، عدة اخبار يشتمل اكثرها على الجملة المشهورة وهى قوله لاضرر ولا ضرار اما مطلقا أو مقيدا بقوله على مؤمن أو بقوله في الاسلام، وحيث ان الضرر موجود في الخارج وجدانا وجب التصرف في ظاهر الكلمة، فذهب شيخنا الانصاري (قده) إلى المجاز في الحذف أي لا حكم ضرري، وصاحب الكفاية إلى المجاز في الاسناد وان المنفى نفس الضرر والنقص البدني أو المالي بعناية نفى حكمه كقوله عليه السلام : يا اشباه الرجال ولا رجال . الثالث: تجرى القاعدة في رفع الاحكام التكليفية الخمسة كما تجرى في الوضعية ; فالبعث المتعلق بالصوم الضرري كالزجر المتعلق بشرب الخمر، يرتفعان عند الضرر. واما اباحة الشيء واستحبابه فهما بالنسبة إلى نفس المكلف وما له لا يكونان ضرريين، فترخيص الشارع للمكلف في قطع يده أو اتلاف ماله بل وطلبهما منه على وجه الاستحباب ليسا بضرريين ; اذ الموقع له في الضرر (ح) ارادته واختياره لا ترخيص الشارع وطلبه، نعم الشارع لم يمنعه عن الاضرار بنفسه أو ماله فاوقع نفسه فيه وهذا غير ايقاع الشارع له في الضرر. نعم اباحة اضراره للغير في نفسه وماله أو طلب ذلك منه يكون حكما ضرريا مرفوعا بالقاعدة. الرابع: النسبة بين هذه القاعدة والاحكام الاولية الثابتة لموضوعاتها هي نسبة الحاكم إلى المحكوم، وقد مر تفصيل ذلك تحت عنوان الحكومة.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تستضيف مؤتمر أبناء الإمام الرضا الدولي الرابع
|
|
|