المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر قناة موصلة للنعم الإلهية
2025-01-12
أسباب ودوافع الكفران وطرق علاجه
2025-01-12
عواقب كفران النعمة
2025-01-12
معنى كفران النعمة
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 2
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 1
2025-01-12



قاعدة « من ملك - ومن ملك شيئا ملك الإقرار به »  
  
439   08:57 صباحاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
الكتاب أو المصدر : القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج2 ص409 – 415 .
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / من ملك شيئا ملك الاقرار به /

محتوى قاعدة من ملك :

... محتواها على التفصيل لا يظهر الا بعد المراجعة إلى كلمات الأصحاب في أبواب الفقه، وما استدلوا له بهذه القاعدة أو يستشم منهم ذلك.

هذا وقد عرفت انهم قلما وقع البحث عن هذه القاعدة في كلماتهم نعم يظهر منهم الاستدلال بها في موارد كثيرة في طيات الفقه بل ربما أرسلوها إرسال المسلمات لا بأس بالإشارة إلى بعضها كي يعلم المراد منها ومحتواها :

1- منها ما ذكروه في باب الإقرار من نفوذ إقرار غير المهجور في كل ما يقدر على إنشائه كما قال العلامة في القواعد .

المطلق (اي غير المهجور) ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه وقال في مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة ما نصه :

هذا معنى قولهم كل من ملك شيئا ملك الإقرار به، وهي قاعدة مسلّمة لا كلام فيها، وقد طفحت بها عباراتهم «1».

و صرح العلامة في القواعد بعد قليل بنفس القاعدة وقال: «كل من ملك شيئا ملك الإقرار به» وأرسله إرسال المسلمات «2».

2- ما ذكروه في باب العبد المأذون في التجارة (في كتاب الإقرار) قال في الشرائع :

لو كان- اي العبد - مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل، لأنه يملك‌ التصرف، فيملك الإقرار.

وقال في الجواهر، في شرح هذه العبارة، بعد قوله على المشهور: «نقلا ان لم يكن تحصيلا» لما عرفت من انه من ملك شيئا ملك الإقرار به لكن في التذكرة استشكله «3».

و قال السبزواري في الكفاية : انه لو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها فالمشهور انه ينفذ فيما في يده واستشكله العلامة في التذكرة والأقرب النفوذ فيما هو من لوازم التجارة طرفا إذ دل الاذن في التجارة على الاذن فيما يتعلق به تضمنا أو التزاما قال بعض الأصحاب لو قلنا انه مطلقا أو على بعض الوجوه نفذ إقراره بما حكم له به وهو حسن «4».

و قال الشهيد الثاني في نفس هذه المسألة :

انه انما قبل إقرار المأذون في التجارة لأن تصرفه نافذ فيما اذن له فيه منها، فينفذ إقراره بما يتعلق بها، لان «من ملك شيئا ملك الإقرار به» ولأنه لولاه لزم الإضرار وانصراف الناس عن ملاينة العبيد، فيختل نظام التجارة، وفي التذكرة استشكل هذا القول وعذره واضح لعموم الهجر على المملوك «5».

3- منها ما ذكروه في باب الإقرار بالوصية انه لو أقر بماله ان يفعله كالوصية صح.

قال في الجواهر في كتاب الإقرار (على ما صرح به غير واحد «لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به» التي طفحت بها عباراتهم بل صريح بعضهم انه لا خلاف فيها عندهم).

ثمَّ أضاف اليه : «و ان كان لنا فيها اشكال فيما زاد على مقتضى قوله صلّى اللّه عليه وآله :

إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونحوه، مما سمعته في محله، ومنه ما نحن فيه، ضرورة عدم التلازم بين جواز وصيته بذلك وجواز إقراره به، ولعله لذا قال الكركي في حاشيته لا يصح» «6».

أقول: قد وقع الخلط في كلامه قدس سره بين القاعدتين وقد عرفت انهما قاعدتان مختلفتان وناظرتان الى معنيين مختلفين لا ينبغي خلط إحداهما بالأخرى، وهذا الخلط في كلامه وكلام غيره من مهرة الفن عجيب.

4- ما ذكروه في باب الجهاد كما عن «العلامة» في «التذكرة» من ان المسلم يسمع دعواه في انه أمّن الحربي في زمان يملك امانه مدعيا عليه الإجماع، ونحوه المحقق في الشرائع، تبعا للمبسوط، من دون دعوى الإجماع «7».

قال المحقق في الشرائع انه لو أقر المسلم انه أذمّه (اي أمن واعطي الذمام) فان كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل.

و قال في الجواهر في شرح هذه العبارة: إجماعا كما في المنتهى لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، والا فلا بان كان إقراره بعد الأسر لم يصح، لأنه لا يملكه حينئذ، حتى يملك الإقرار به «8».

5- ما ذكروه في باب الإقرار بالرجوع فيمن يصح له الرجوع في الزوجية وان أشكل فيه بعض، قال بعضهم يقبل وقال بعضهم لا يقبل «9».

هذه جملة مما استدل فيها بالقاعدة أو يستشم ان يكون هي الدليل فيها.

إذا عرفت هذه تعلم ان المراد من القاعدة عندهم انه إذا كان الإنسان بحكم الشرع قادرا على إنشاء عقد أو إيقاع أو شبه ذلك قبل إقراره في فعل ذلك ويحكم بوقوع ذاك العقد أو الإيقاع أو شبهه لمكان هذه القاعدة .

مدرك قاعدة من ملك :

اعلم انه لم يرد فيها أية رواية من معصوم عليه السّلام بل ولم يدعه احد.

وما استدل أو يمكن الاستدلال به عليها بعد عدم ورود رواية خاصة فيها أمور :

الأول - الإجماع :

الذي صرح به غير واحد منهم فيما مر عليك من كلماتهم ويؤيده إرسال غيرهم للقاعدة إرسال المسلمات.

ولكن يرد عليه أولا انه لا يمكن الاستدلال بمثله في مثل هذه المسألة التي فيها مدارك أخر يمكن استناد المجمعين إليها، مضافا الى ما قد عرفت من الاشكال فيه في بعض الموارد من التذكرة وصاحب الجواهر (قدس سره).

نعم قد يستدل بالقدر المتيقن منها مما لا خلاف فيه بينهم، ولكنه وان سلم من الإشكال الأخير لكنه لا يسلم من الإشكال الأول وعلى كل حال الإنصاف ان دعوى الإجماع وظهور التسالم مؤيد قوي للأدلة الاتية وان لم يكن بنفسه دليلا.

الثاني - سيرة أهل الشرع :

قال العلامة الأنصاري (قدس سره) في رسالته المعمولة في المسألة، ويؤيده (أي الإجماع) استقرار السيرة على معاملة الأولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الأصل في إقرارهم كتصرفاتهم (انتهى) «10».

والحق ان السيرة بنفسها دليل على المطلوب، لا انها مؤيدة للإجماع ، ولكن‌ سيأتي ان شاء اللّه ان منشأ السيرة أمر آخر وهو العمدة في المسألة.

الثالث : وقد يستدل لها بقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» الثابتة بالإجماع وسيرة العقلاء والروايات الخاصة المعتبرة كما عرفت فيما مر.

هذا ولكن مر آنفا انهما قاعدتان مستقلتان لا دخل لأحدهما بالآخر، وانما وقع الخلط بينهما من غير واحد من فقهائنا (رضوان اللّه عليهم) وهو بمعزل عن التحقيق بل المهم في قاعدة من ملك موارد افتراقها عن قاعدة الإقرار فلو كان الدليل عليها هو قاعدة الإقرار لانحصر بمواردها.

الرابع- وقد يتمسك لها بأدلة قاعدة الامانة وان من ائتمنه المالك على ملكه أو اذن له الشارع بأمر لا يجوز اتهامه.

وهو وان كان جيدا في الجملة ولكن لا يشمل جميع موارد قاعدة من ملك، لأنه قد لا يدخل في عنوان الاذن من المالك أو الشارع بالتصرف في شي‌ء، وبعبارة أخرى قاعدة الايتمان تختص بموارد الأمانات مع ان قاعدة من ملك تجري في غيرها أيضا كما في مسألة إعطاء الأمان للكافر، ومسألة الرجوع في الطلاق الرجعي.

الخامس - قد يتوهم ان القاعدة مستندة الى قاعدة قبول قول من لا يعلم الأمر الا من قبله ولكن يرده ان بعض مواردها وان كان من هذا القبيل ولكنه أخص من المدعى كما لا يخفى على الخبير.

السادس - وهو العمدة : استقرار بناء العقلاء عليه، والظاهر انه من باب الدلالة الالتزامية الحاصلة من التسلط على أمر .

توضيح ذلك : إذا ملك الإنسان امرا وكان مسلطا عليه بحيث يجوز له التصرف‌ في أي زمان أراد فلازم ذلك ان يقبل قوله في اعمال هذه السلطنة، وكيف لا يقبل، وكيف يطلب منه البينة على اعمال سلطنته مع انه قادر عليه في كل زمان، وامره بيده فهل يمكن ان يقال للزوج بأي دليل رجعت الى زوجتك المطلقة في عدتها؟ أو ليس يقول ان أمر الرجوع بيدي وتحت اختياري وانا قادر عليه في كل زمان من غير حاجة الى شي‌ء آخر.

وبالجملة لازم هذه السلطة قبول قوله في اعماله، والملازمة بينهما وان لم يكن عقليا الا انها ملازمة عرفية ظاهرة لكل احد.

ولذا لا يشك أحد في قبول قول الوكيل المأذون في البيع والشراء، أو النكاح والطلاق، فيما فعله، وليس ذلك الا من جهة كون السلطة على هذه الأمور ملازمة لقبول قوله عرفا.

وما وقع من بعضهم من الإشكال في قبول إقرار عبد المأذون (كما عرفته سابقا عند نقل الأقوال) فالظاهر انه من جهة كون محل كلامهم العبد، واما لو كان المأذون حرا فالظاهر قبول قوله فيما يملك امره، كما ان الظاهر ان استقرار سيرة أهل الشرع على هذا المعنى ناش من هنا لا من دليل تعبدي وصل إليهم لم يصل إلينا.

وبالجملة لا ينبغي الريب في عموم القاعدة وشمولها لجميع موارد السلطنة، الا ان يدل دليل خاص على خروج بعض هذه الموارد.

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا ان المراد بالملك هنا ليس «ملكية الأموال» بل هو عبارة عن السلطة على شي‌ء سواء كانت في الأموال والنفوس والحقوق ، وغيرها، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج الى مزيد بيان بعد ما عرفت.

كما ان الظاهر مما عرفت اشتراط كونها فعليا فلو كان السلطة بالقوة على امره لم ينفذ إقراره فيه.

هذا تمام الكلام فيما أردنا شرحه من قاعدة من ملك وقد وقع الفراغ منه في 6 رجب سنة 1405 والحمد للّه رب العالمين.

_________________

(1) مفتاح الكرامة ج 9 كتاب الإقرار ص 225.

(2) مفتاح الكرامة ج 9 كتاب الإقرار ص 226.

(3) الجواهر ج 35 كتاب الإقرار ص 110.

(4) كفاية الأحكام ص 231.

(5) المسالك ج 2 ص 174.

(6) جواهر الكلام ج 35 كتاب الإقرار ص 104.

(7) نقله الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالته الشريفة المعمولة في القاعدة في ملحقات مكاسبه ص 368.

(8) جواهر الكلام ج 21 كتاب الجهاد ص 100.

(9) نقله الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالته الشريفة المعمولة في القاعدة في ملحقات مكاسبه ص 368.

(10) ملحقات المكاسب ص 371.

 


 


 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.