أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
1112
التاريخ: 29-11-2016
989
التاريخ: 22-9-2016
879
التاريخ: 22-9-2016
898
|
...لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ولا فيما دون أربعة دنانير ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ وقيل لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ففيه دينار والأول أشهر.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم وليس فيما ينقص عن الأربعين زكاة كما ليس فيما ينقص عن المائتين شيء والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تحتفي بذكرى ولادة الإمام الجواد (عليه السلام) في مشاتل الكفيل
|
|
|