أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2018
895
التاريخ: 2024-12-04
302
التاريخ: 22-9-2016
879
التاريخ: 2023-09-03
1264
|
... الأولى : لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين بل يضم بعضها إلى بعض و في الإخراج أن تطوع بالأرغب وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.
الثانية : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد.
الثالثة : إذا كان معه دراهم مغشوشة فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وعن الجملة منها و إن جهل ذلك و أخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا و إن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب.
الرابعة : مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل يلزم الشرط و قيل لا يلزم و هو الأشبه.
الخامسة : من دفن مالا و جهل موضعه أو ورث مالا و لم يصل إليه ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاه لسنة استحبابا.
السادسة : إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك وتجب لو كان حاضرا و قيل تجب فيها على التقديرين و الأول مروي.
السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر كمن معه عشرة دنانير و مائة درهم أو أربعة من الإبل و عشرون من البقر .
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|