المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8472 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
بروتينات الأغشية البيولوجية
2025-01-15
أقسام التوحيد
2025-01-15
من خصائص قدرة الله تعالى
2025-01-15
شحميات الأغشية البيولوجية
2025-01-15
أنـماط التـجـارة الإلكتـرونـيـة ( أنـواعـها ) 2
2025-01-14
أنـماط التـجـارة الإلكتـرونـيـة ( أنـواعـها ) 1
2025-01-14



البيع  
  
636   01:05 مساءاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 112
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الباء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 391
التاريخ: 22-9-2016 398
التاريخ: 22-9-2016 357
التاريخ: 22-9-2016 441

البيع في اللغة مصدر بمعنى مبادلة مال بمال وحقيقته أمر اعتباري قابل للإنشاء بلفظ أو غيره، وهو جعل ماله لغيره في مقابل ماله في وعاء الاعتبار، وهذا فعل البائع، ويقابله الشراء الذي هو أيضا أمر اعتباري مطاوعي أي تملك المال بالمال، وهذا فعل المشتري فالبيع تمليك بالأصالة وتملك تبعي والشراء تملك بالأصالة وتمليك تبعي، فحقيقة كل منهما مركبة من أمرين اعتبارين.

فإذا أنشأ البائع البيع حصل عنده المبادلة الاعتبارية مراعى بإنشاء القبول من المشتري، وإذا أنشأ المشتري الشراء تحققت المبادلة الاعتبارية في نظرهما، فإن وافق الإنشاء ان الشروط العقلائية حصلت المبادلة عندهم أيضا، وإذا وافقا الشروط الشرعية تحققت عند الشارع أيضا، وهذا الاختلاف من خواص اعتبارية الشيء ولا يمكن ذلك في التكوينيات.

وقد يستعمل البيع في مجموع ما حصل من الإنشاءين، أي المبادلة الاعتبارية، وهذا هو المعنى المعروف عند أهل العرف وفي اصطلاح الفقهاء ، والموضوع لأغلب الأحكام الشرعية، من الحلية والحرمة والصحة والفساد وغيرها، وبهذا المعنى يطلق عليه العقد ويترتب عليه آثاره.

ثم ان ما ذكر تعريف لمعنى البيع أعني المنشأ المسببي، وأما السبب الذي ينشأ به فالمستعمل في المعنى الأول قد يكون لفظا كبعت وشريت وملّكت ونقلت وما أشبه ذلك على اختلافها في الحقيقة والمجاز، وقد يكون فعلا كإعطاء المال خارجا أو الإشارة بيد ونحوها، وقد يكون كتابة على القول بها، كما أن المستعمل في الشراء من اللفظ الخاص اشتريت واتبعت وتملكت ونحوها، ومن العام قبلت ورضيت ونحوهما ومن الفعل الأخذ بقصد الشراء.

ثم انه ليس للفظ البيع بمشتقاته ولا لمراد فاته حقيقة شرعية أو متشرعية، وفالمستعمل في الكتاب والسنة هو اللفظ بمعناه اللغوي والعرفي والوضع فيها عام مطلق لا دخل لمتعلقها في وضعها مهما كان، لكن يظهر من بعض المحققين ان البيع مختص في اللغة والعرف بما إذا كان المنقول به بالأصالة عينا خارجية أو ذمية فنقل المنفعة والعمل والحق ليس بيعا.

وبعبارة أخرى كل من المالين المتبادلين أما أن يكون عينا خارجية أو كليا ذميا أو منفعة أو عملا أو حقا، فالصور كثيرة والبيع موضوع بما إذا كان المبيع عينا دون غيرها فلو قال بعتك سكنى هذه الدار، أو خياطتي شهرا، أو حق تحجيري من هذا المكان، أو خيار الفسخ مثلا، لا يكون بيعا، لكن الظاهر ان الدليل غير تمام فمفاد اللفظ عام وبه وشواهد من نصوص المقام.

ثم إن الفقهاء قد قسموا البيع إلى أقسام كثيرة وهي أصناف لنوع البيع يمتاز بعضها عن البعض موضوعا أو حكما ويختلف آثارها وأحكامها فإليك بعض تلك الأصناف:

بيع النقد:

الأول: بيع النقد وهو المبايعة مع تقييد التعجيل في المثمن والثمن، أو مع الإطلاق وعدم اشتراط التأجيل في أحدهما، فينصرف إلى التعجيل وهو النقد.

بيع النسيئة:

الثاني: بيع النسية أو النسيئة، وهو المبايعة مع اشتراط التأجيل في الثمن وتعيين الأجل بما لا يتطرق إليه الإجمال.

بيع الصّرف:

الثالث: بيع الصرف وهو بيع الذهب بالذهب أو الفضة وبيع الفضة بالفضة أو الذهب، كانا مسكوكين أو غير مسكوكين، واشترطوا فيه التقابض في مجلس المعاملة، ويختص ذلك بالبيع دون سائر العقود.

بيع السّلم:

الرابع: بيع السلم أو السلف وهو بيع كلي مؤجل بثمن حال، كبيع الزارع وسقا من الحنطة بمائة درهم ليسلّمها بعد شهر مثلا، وللمشتري هنا نوع أصالة وتقدم فجوزوا الإيجاب من قبله فيقول أسلمت هذه الدراهم في منّ من حنطة بعد شهر مثلا فيقول البائع قبلت، كما انه يجوز للبائع ان يوجب والمشتري ان يقبل.

ويطلق في هذا البيع على المشتري المسلم بكسر اللام، وعلى الثمن المسلم بفتحها، وعلى المبيع المسلم فيه، وعلى البائع المسلم له، ومن أصول شرائطه ضبط أوصاف المبيع بذكر الجنس والصفات الدخيلة في القيمة، وتسليم الثمن في مجلس المعاملة، وتقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو غيره، مما يعتبر به، وتعيين الأجل المضبوط للمسلم فيه.

بيع المساومة وأخواتها:

الخامس: بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية، فإنه تقع المعاملة تارة على المثمن والثمن بدون ذكر رأس المال وذكر النفع والضرر، فيقول مثلا بعتك الكتاب بدرهم فيسمى بالمساومة. وأخرى مع ذكر رأس المال ولحاظ الربح فيقول بعتك هذا بكذا وربح كذا فيسمى مرابحة، وثالثة الصورة مع لحاظ الخسران فيقول بعتك بكذا ووضيعة كذا فيسمى مواضعة، ورابعة مع لحاظ رأس المال وبالبيع بما اشترى فيسمى تولية.

بيع التشريك:

السادس: بيع التشريك وهو ان يشترى متاعا ثم يقول لغيره أشركتك في نصفه بنصف الثمن مثلا فيقبل الغير.

بيع الثمار:

السابع: بيع الثمار على الأشجار ويلحق به بيع الزروع والخضروات، ويصح هذا مع تعيين الأشجار والزروع في الجملة، فإن باعها في عام واحد، فلا بد في الصحة إما ان تظهر الثمار وتبرز، أو يبيع أثمار عامين أو أكثر، أو يضم إليها ضميمة فيقول بعتك الضميمة مع ما سيخرج من ثمار هذا العام.

وذكروا في المقام أنه لا يجوز بيع المزابنة والمحاقلة والأول عبارة عن بيع الثمر على النخل بالثمر من تلك النخل أو من غيرها، وفي إلحاق غيره به في الحكم إشكال. والثاني بيع سنابل الحنطة بالحنطة منها وكذا الشعير، وذكرنا الكلام فيه تحت عنوان الثمار فراجع.

بيع الحيوان:

الثامن: بيع الحيوان وذكروا انه كما يجوز بيع الحيوان المملوك بجميعه يجوز بيع بعضه، وحينئذ فإن كان المقصود منه اللحم كالغنم والبقر جاز بيع بعضه بنحو الإشاعة كالثلث والربع، وبيع جزئه المعين كرأسه وجلده وغيرهما، وإن كان المقصود منه الركوب كالفرس والحمار جاز بيع المشاع منه دون الجزء، لكن الظاهر جواز بيع أي حيوان كان بأي نحو أريد غير الموارد المستثناة إذا كان له منفعة واجتمع شروط البيع.

بيع الكسر المشاع:

التاسع: بيع الكسر المشاع، فإنه قد عنون الأصحاب في باب البيع بيع الكسر المشاع من عين خارجية كالنصف والثلث والربع، ويظهر منهم أنه لا إشكال في صحته من غير فرق بين كون ماله الكسر واحدا أو متعددا، كبيع نصف صبرة أو ثلث أغنام أو قطيع، فيملك المشتري الكسر منها، إلّا أن في المقام كلاما في تشخيص ماهية الكسر كربع الصبرة مثلا، فيظهر من بعض أنه كلى قابل للانطباق على كل فرد يمكن إفرازه عن المجموع، وعن بعض آخر انه جزئي حقيقي موجود في الخارج كنفس الكل، وعن ثالث ان الكسر أمر اعتباري لا وجود له إلا في وعاء الاعتبار فإن النصف من قطعة كرباس مثلا ما دام لم يفصل غير موجود بل الموجود الكل، وإذا فصل لم يكن نصفا بل صار كلا بنفسه، وعليه فلو‌ وقع عليه البيع كان المبيع أمرا اعتباريا لا يمكن إقباضه إلا بعنوان ما هو كل بنفسه.

ثمّ إن الظاهر انه لو تلف جميع الكل تلف ملك صاحب الكلي أيضا فإن كان قبل القبض بطل البيع، ولو تلف بعضه ورد النقص على صاحب الكلي أيضا بالنسبة بناء على الجزئية ولا يرد عليه نقص بناء على الوجهين الآخرين.

بيع الفرد المردّد:

العاشر: بيع الفرد المردد بين فردين أو أفراد وقد تسمى الفرد المنتشر، وهذا أيضا قد يفرض في الافراد المختلفة القيم كغنمين وثوبين، فيقول البائع بعتك هذا أو هذا، وقد يفرض في الأفراد المتساوية في القيمة كدينارين ودرهمين، ويظهر من الأصحاب بطلان هذا البيع مطلقا إما من جهة عدم تعين المبيع وان لم يستلزم غررا كما في الفرض الثاني، وإما من جهة الغرر كما في الأول، وقد يقال ان البيع باطل في المقام من جهة عدم وجود مبيع، فإن المردّد بين الفردين أو الأفراد لا وجود له في الخارج فالموجود هذا وهذا دون هذا أو هذا، وكيف كان فالمشهور أو المتفق عليه البطلان في الفرضين وان تأمل بعض في الثاني.

بيع الكلي في المعين:

الحادي عشر: بيع الكلي في المعين ذكره الأصحاب في باب البيوع واشتهر التمثيل به فيها، وهو كبيع صاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقة الصيعان، وظاهرهم انه لا إشكال في صحته وإنما الكلام في تشخيص حقيقة البيع هنا، فإنه قد يقال ان المبيع كلي ذمي مشروط بالتأدية من المعين، ففي انتساب الكلي إليه مسامحة في إطلاق الظرفية، وقد يقال إن الظرف هو المعين والانتساب لاشتغال ذمته بالكلي فإنه كما تعتبر الذمة للإنسان تعتبر للأعيان الخارجية والجهات، فإن المسجد مثلا كما يكون مالكا لما وقف له، وكذا الجهة نظير تزويج العزّاب كما تكون مالكة لما وقف لها، يمكن أن يكون كل منهما مديونا لشخص، وهذا كاشتغال ذمة تركة الميت للدين غير المستغرق المنتقل من ذمة الميت، فبعد بيع صاع من الصبرة تكون الصبرة مشغولة الذمة يتولى تبرئتها الولي المالك لها، هذا وعن بعض المحققين دعوى عدم معهودية ملك الكلي في غير ذمة الإنسان.

ثم ان الفرق بين الوجهين أنه لو تلف جميع الصبرة قبل القبض لم يبطل البيع على الأول بل يكون للمشتري خيار تخلف الشرط ويبطل على الثاني.

بيع الخيار:

الثاني عشر: بيع الخيار، ذكر الأصحاب في الفقه إطلاق هذا العنوان على بيع خاص مشروط بقسم من أقسام خيار الشرط، وهو ان ببيع الشخص مالا ويشترط في ضمنه الخيار لنفسه على المشتري بأنه متى جاء بالثمن إلى مدة معلومة كان له الفسخ وارتجاع المبيع، والظاهر أنه لا إشكال عندهم في صحة البيع والشرط، إلا أن الكلام واقع في ان رد الثمن في أيّ وقت من أزمنة الخيار، هل هو سبب لحدوث الخيار عنده فلا خيار قبله، أو انه سبب لنفوذ الفسخ عنده مع ثبوت الخيار من حين العقد، أو سبب لوجوب الإقالة على المشتري، وجوه أظهرها الثاني والمراد برد الثمن رد بدله مثلا أو قيمة لا عينه فراجع كتب الفقه.

البيع الربوي:

الثالث عشر: بيع الربا وقد ذكرناه تحت عنوان الربا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.