المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8448 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدارات الأقمار الصناعية Satellites Orbits
2025-01-11
كفران النعم في الروايات الإسلامية
2025-01-11
التلسكوبات الفضائية
2025-01-11
مقارنة بين المراصد الفضائية والمراصد الأرضية
2025-01-11
بنات الملك شيشنق الثالث
2025-01-11
الشكر وكفران النعمة في القرآن
2025-01-11



الضمان العقدي  
  
256   01:25 مساءاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 352
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الضاد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 267
التاريخ: 25-9-2016 257

قد عرفت معنى الضمان لغة وعرفا وانه يحصل بأسباب مختلفة، منها إنشاؤه باللفظ استقلالا وهذا هو المقصود هنا، فنقول ان الضمان العقدي في اصطلاح الفقهاء لمعنيين أحدهما أعم والآخر أخص.

أما الأعم فهو عبارة عن التعهد الإنشائي بمال أو نفس، فيشمل الضمان الاصطلاحي الخاص والحوالة والكفالة الاصطلاحيتين، فإن الأولين تعهد بالمال والثالث تعهد بالنفس.

وأما الأخص فهو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر، وان شئت فقل انه تعهد من الثالث للدائن بما له على ذمة المدين فهو عقد خاص قابل للإنشاء بلفظ أو فعل، إيجابه من الثالث وقبوله من الدائن ولا يشترط فيه رضا المدين ولا قبوله، فنفس التعهد الضمان، والمتعهد الضامن، والدائن المضمون له، والمدين المضمون عنه، والدين المضمون.

ثم ان الأصحاب ذكروا هنا أمورا ترجع إلى بيان حال العقد والمال المضمون.

أما الأول: ففيه أمور: أولها ان حقيقة الضمان مورد اختلاف بين الخاصة والعامة، أما الخاصة فذهبوا إلى ان حقيقته عبارة عن نقل ذمة إلى ذمة، لأن الضامن ينقل بإيجابه ما في ذمّة المدين إلى ذمة نفسه فتبرأ ذمة المدين وتشتغل ذمة الضامن للدائن، وأما العامة‌ فذهبوا إلى أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة بمعنى أن الضامن بإنشائه يجعل ذمته شريكة لذمة المدين في الاشتغال بالدين مستقلا، فالدائن يملك دينه بتمامه على الضامن والمدين على البدل، وبأيهما رجع سقط عن الآخر ولذلك جعلوا الضمان من الضم، وعلى هذا يكون الدائن في باب الضمان نظير مالك العين إذا تواردت عليها الأيادي وتلفت عند بعضها، وأحال صاحب الجواهر اشتغال ذمتين أو أزيد بمال واحد وأجاب عن مسألة ترتب الأيادي بما لا يخلو عن خدشة فراجع.

ثانيها: استشكل بعض على تعريف الضمان بأنه يشمل الحوالة على البري‌ء فالتعريف مخدوش لا محالة منعا.

والجواب ان الضمان والحوالة حقيقتان اعتباريتان متباينتان لا يمكن انطباق إحداهما على الأخرى كان الضمان من البري‌ء أو مشغول الذمة، وكانت الحوالة إلى البري‌ء أو إلى مشغول الذمة، فإن الضمان عبارة عن تعهد غير الدائن والمدين لما هو للأول على الثاني، والقبول من الدائن مع عدم دخل المدين، وبعبارة أخرى الضمان تبديل اشتغال ذمة الغير باشتغال ذمة نفسه، وأما لحوالة فهي عبارة عن إحالة المدين دائنه إلى ثالث، وإنشاء قبول الدائن دون الثالث، كان مدينا أم لم يكن، وبعبارة أخرى الحوالة تبديل الشخص اشتغال ذمته باشتغال ذمة الغير أو تبديله اشتغال ذمته للدائن واشتغال ذمة الثالث له، إلى اشتغال ذمة الثالث للدائن، وكم من فرق بين قول القائل تعهدت مالك على فلان، وقوله أحلتك إلى فلان فيما لك عليّ، أو بين خذ مالك على الغير مني وخذ مالك علىّ من غيري، نعم يشتركان في لازم واحد وهو حدوث اشتغال ذمة الثالث على الدائن.

وهذا فيما لو لم تكن ذمة الثالث مشغولة بدين للمدين، وأما مع اشتغال ذمة الثالث بالمدين بمثل الدين الذي عليه مثلا، فإن كان الإنشاء ضمانا انتقل إلى الضامن دين المدين فصارت ذمته مشغولة بكلا الدينين ما لم يود شيئا فإذا أدى ما عليه من جهة الضمان فان لم يكن الضمان باستدعاء المدين بقي اشتغال ذمته بدينه الأول وإن كان باستدعائه تهاترا كلا أو بعضا وهو واضح.

ثالثها: هل يكفي في القبول مجرد رضا الدائن أو يشترط صدق إنشاء القبول بقول أو فعل وجهان بل قولان، المشهور الذي هو المنصور اشتراط القبول المنشأ باللفظ ونحوه كتابة أو إشارة أو فعلا، والفعل كان يضع الضامن يده على عنقه أو قفاه مثلا مشيرا إلى أن الدين عليه ويضع الدائن يده مثلا على عينه مشيرا إلى قبوله.

رابعها: اشترطوا التنجيز في عقد الضمان فلو علقه الضامن على إذن أبيه مثلا أو على عدم أداء المدين إلى مدة أو مطلقا بطل، كما ذكروه في سائر العقود.

خامسها: حكموا بكون الضمان عقدا لازما من طرف الضامن والمضمون له فيشترط كونهما واجدين لشرائط العقد اللازم من البلوغ والعقل والاختيار، كما يشترط اجتماع شروط العقد، فليس لواحد منهما فسخه إلّا بجعل الخيار، نعم لو كان الضامن معسرا حال الضمان ولم يعلم به المضمون له، كان له فسخ الضمان والرجوع إلى المدين.

سادسها: يجوز الدور في الضمان والتسلسل أما الأول فكما إذا ضمن زيد للدائن ثم ضمن عمرو لزيد ثم ضمن الدائن الأول لعمرو، فرجع الدين إلى الحال قبل الضمانات الثلاثة وجريان التسلسل فيه واضح.

وأما الثاني: أعني المال المضمون فقد ذكروا ان الثابت في الذمة على أقسام، الأول المال الثابت المستقر بالفعل كالثابت بالاقتراض والثمن في النسية والمبيع في السلف والمهر بعد الدخول ودية الجناية وضمان المتلف، الثاني الثابت المتزلزل غير المستقر كالثمن والمثمن في النسيئة والسلف في البيع الخياري ونصف المهر على الزوج قبل الدخول، الثالث غير الثابت بالفعل مع كونه في معرض الثبوت لتحقق مقتضية كمال الجعال قبل إتيان العامل بالشرط ونفقة الزوجة بالنسبة للزمان الآتي وقوله أقرض فلانا وأنا ضامن وقوله ان أعطيت فلانا فأنا ضامن ونحوها، والظاهر انه لا إشكال عندهم في صحة الضمان في الأولين لثبوت المال في الذمة حقيقة والتزلزل غير مانع من صدق الضمان، وأما الثالث ففيه وجهان أوجههما عدم الصحة وان كان يظهر من صاحب العروة اختيارها.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.