أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016
532
التاريخ: 5-12-2016
426
التاريخ: 24-8-2017
496
التاريخ: 31-10-2016
430
|
... الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ويستحب وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط عنه قضاؤه على الأظهر وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام وإن برئ بينهما وأخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة وإن تركه تهاونا قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام.
الثانية : يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره سواء فات لمرض أو غيره ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله إلا ما يفوت بالسفر فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية والولي هو أكبر أولاده الذكور ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء وفيه تردد ولو تبرع بالقضاء بعض سقط وهل يقضى عن المرأة ما فاتها فيه تردد.
الثالثة : إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء وقيل يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن شهر.
الرابعة : القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال لعذر وغيره ويحرم بعده ويجب معه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام.
الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله قيل يقضي الصلاة والصوم وقيل يقضي الصلاة حسب وهو الأشبه.
السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد وإن كان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة .
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
بمناسبة تجديد الثقة لهما...الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يقدم التهاني والتبريكات لأميني العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين
|
|
|