أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-07
517
التاريخ: 2024-01-01
1400
التاريخ: 7-11-2016
1330
التاريخ: 2024-10-14
415
|
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
مسألة : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه .
مسألة : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها كما إذا كان المضاف واحدا في ألف والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ولكن الاحتياط أولى .
مسألة : إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به .
مسألة : إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه ولكن لا يجوز التوضؤ به وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز التوضؤ به والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا .
مسألة : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم.
مسألة : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاجتناب .
مسألة : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم وهل يجب إراقتهما أو لا الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم.
مسألة : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
مسألة : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .
مسألة : في المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمَّ توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا .
مسألة : إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخرة فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .
مسألة : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|