أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2018
1236
التاريخ: 2023-09-16
1157
التاريخ: 2024-11-06
478
التاريخ: 2024-11-03
624
|
روي عن الإمام الصادق (عليه السّلام) أنه قال: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم- أي لا ينقص العطاء عن النصيب الأول في الفضة- و هو أقل ما فرض اللّه عز و جل من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم.
وفي رواية أخرى أنه سئل: هل يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة الدرهمين و الثلاثة؟ فقال: ذلك جائز.
قال جماعة من الفقهاء: ان المراد من قوله «جائز» ان للمالك ان يدفع دون الخمسة، و يقبل الشرع منه ذلك، و ان المراد من قوله لا يعطى و لا يجوز أقل من خمسة أن العطاء دون هذا المبلغ مكروه، و بهذا الجمع يرتفع التنافي، و هو جمع عرفي يحمل قرينته معه، و لا يحتاج إلى قرينة من الخارج، تماما كالجمع بين الخاص و العام، و المطلق و المقيد. و قدمنا الإشارة إلى ذلك فيما سبق، و أعدناه للتذكير بهذه القاعدة.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|