المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف اللعان  
  
9692   10:35 صباحاً   التاريخ: 8-5-2017
المؤلف : حسين مطر نعمان عبد السلطاني
الكتاب أو المصدر : اسباب الفرقة التلقائية في عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص79-81
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

للعان تعريف لغوي عرفه به اللغويون وتعريف اصطلاحي عرفه به فقهاء الشريعة الاسلامية والفقهاء القانونيون . لذا سنقسم هذا الموضوع الى فرعين نخصص الفرع الاول لبيان معنى اللعان لغة والفرع الثاني لبيان تعريف اللعان إصطلاحاً وعلى النحو الآتي :

الفرع الاول

المعنى اللغوي للعان

  اللعان في اللغة : الطرد والإبعاد ، وفعله  لاعن  يلاعن مصدره لعاناً ( ولاعَنَ امرأته ملاعنة ولِعاناً وتَلَاُعناً والْتَعَنَا لَعَنَ بعض بعضا ، ولاعن الحاكم بينهما لِعاناً : حكم والتلعين التعذيب ولعنه كمنعه ، طرده وأبعده فهو لعين ملعون جمعه ملاعين) (1)، اللعين من يلعنه كل أحد ، والتلاعن : التشاتم والتهاجن.

الفرع الثاني

تعريف اللعان إصطلاحاً

  ورد تعريف اللعان اصطلاحاً في الشريعة وفي البعض من قوانين الاحوال الشخصية وعلى النحو الآتي :

أولاً : التعريف في الشريعة الإسلامية

 عّرف الفقهاء المسلمون اللعان بتعاريف متعددة(2). وهذه التعاريف وإن كانت تختلف من حيث الالفاظ إلا انها تتحد من حيث المعنى.

  لذا يمكن تعريف اللعان : ( بأنه مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها رفع الحد أو نفي الولد )(3).  والمباهلة هي الملاعنة ووصفت بأنها خاصة لأنها تتم بصيغة مخصوصة وردت في القرآن الكريم لايمكن الإتيان بغيرها وإذا تمت الملاعنة بين الزوجين ينتج عنها رفع حد القذف بالنسبة للزوج وحد الزنا بالنسبة للزوجة أو نفي الولد بالنسبة للزوج . وهكذا يتضح ان اللعان في اللغة والاصطلاح يأتي بذات المعنى وهو الطرد أو الابعاد لإنه بمجرد الملاعنة بين الزوجين تحصل الفرقة بين الزوجين ويبتعد كل عن الآخر .

ثانياً : التعريف في قوانين الأحوال الشخصية

لايختلف التعريف الذي جاءت به قوانين الإحوال الشخصية للعان عن تلك التعاريف التي وضعها له فقهاء الشريعة الاسلامية ومن هذه القوانين :

القانون اليماني

عرفت المادة (108) من القانون رقم 20 لسنة 1994 اللعان بأنه ( أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر ،به يرتفع النكاح بينهما بحكم المحكمة ). ونلاحظ  ان  من خلال التعريف اعلاه ان المشرع اليماني اعتبر اللعان إيمان أي إداء كل من الزوجين اليمين لغرض تكذيب بعضهما البعض لدفع حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة فإذا ما تمت الملاعنة بينهما بالصيغة المخصوصة شرعاً فإن العلاقة الزوجية تنتهي لا باتمام الملاعنة وإنما يتطلب ذلك صدور حكم قضائي . وهذا لايتفق مع ماذهب اليه جمهور الفقهاء المسلمين بإنتهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين بتمام الملاعنة.  ولم يتطرق قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 لتعريف اللعان.

____________________

1- الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، بلا سنة ومكان الطبع ، ج4  ، ص267 . محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، مكتبة الحياة ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج9 ، ص334. محمد قلعجي ،  ص391. د. سعدي أبو منيب ،  ص329 . الشيخ الطريحي ، مجمع البحرين ، ج4 ، مكتب نشر الثقافة الاسلامية ،1408 ، ص124.

2- ابن نجيم المصري ، ج4 ، ص189  . زكريا الانصاري ، فتح الوهاب ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ج2 ، ص170 . ابو البركات سيدي أحمد الدردير ، حاشية الدسوقي ، دار احياء الكتب العربية، بيروت ، بلا سنة طبع ،ج2 ، ص457. عبد الرحمن بن قدامه ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج9 ، ص2. يحيى بن الحسين ، الاحكام ، بلا سنة ومكان الطبع ، ج1 ، ص470 . ابن حزم الظاهري ، المحلى ، دار الفكر، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع، ج1 ، ص143.

3- الشيخ لطف الله الصافي ، هداية العباد ، ج2 ، ط1 ، دار ، ج2 ، القرآن الكريم ، 1416هـ، ص336. السيد السستاني ، منهاج الصالحين ، ج3 ، ص213.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .